الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها
2458 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن همَّام بن مُنبِّه أنه سَمعَ أبا هريرة يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصوُمُ المرأةُ وبعْلُهَا شاهِدٌ إلا بإذنه، غيرَ رمضانَ، ولا تأذنُ في بيتهِ وهو شاهِدٌ إلا بإذنِه"
(1)
.
= وقوله: "صوماً مكانه يوماً آخر" قال السندي على "حاشية المسند": وهذا يدل على جواز الإفطار للمتطوع لكن بشرط أن يقضي، وبه قال بعض أهل العلم، وهو أقرب إلى التوفيق بين الأدلة بخلاف قول من لا يرى جواز الإفطار أو لا يرى لزوم القضاء، وفي "التمهيد" 12/ 270: اختلف الفقهاء في هذا الباب، فقال مالك وأصحابه: من أصبح صائماً متطوعاً فأفطر متعمداً فعليه القضاء، وكذلك قال أبو حنيفة وأبو ثور، وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق: استُحِب له أن لا يفطر، فإن أفطر فلا قضاء عليه، قال الثوري: أحبُّ إليِّ أن يقضي.
(1)
إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(7886)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1026).
وأخرجه البخاري (5192) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.
واقتصر على ذكر الصوم.
وأخرجه البخاري (5195)، وابن ماجه (1761)، والترمذي (792)، والنسائي في "الكبرى"(2933) و (3275) من طريق الأعرج، والنسائي (2932) و (3274) من طريق أبي عثمان، كلاهما عن أبي هريرة، به. واقتصر جميعهم دون البخاري على ذكر الصوم.
وهو في "مسند أحمد"(8188)، و"صحيح ابن حبان"(3572) و (3573).
وقوله: "وهو شاهد إلا بإذنه". قال الحافظ في "الفتح": وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي، الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات، أي: من غاب عنها زوجها.=
2459 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جرير، عن الأعمشِ، عن أبي صالحٍ عن أبي سعيدٍ، قال: جاءتِ امرأةٌ إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسولَ اللهِ، إن زوجي صفوانَ بنَ المُعطَّل يضرِبُني إذا صليتُ ويُفطِّرني إذا صُمْتُ، ولا يُصَلي صلاةَ الفجر حتى تطلعَ الشمسُ، قال: وصفوانُ عندَه، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسولَ الله، أما قولُها يَضْرِبُني إذا صليتُ، فإنها تقرأ بسُورتَيَّ وقد نهيتُها، قال: فقال: "لو كانت سورةً واحِدةً لكَفَتِ الناس" وأما قولُها يفطِّرني، فإنها تنطلق فتصومُ وأنا رَجُل شابٌّ فلا أصبِرُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذ:"لا تَصُومُ امرأةٌ إلا بإذن زوْجِهَا"، وأما قولها إنِّي لا أُصلِّي حتى تطلُعَ الشمسُ، فإنا أهْلَ بَيْت قد عُرِفَ لنا ذاك، لا نكادُ نستيقِظُ حتى تطلعَ الشمسُ، قال:"فإذا استيقظتَ فَصَل"
(1)
.
= وقال النووي: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على ما تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معداً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك.
(1)
إسناده صحيح. وقد صحح إسناده الحافظ في "الإصابة" 3/ 441.
جرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2044)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 436، والبيهقي في "السنن" 4/ 303 من طريق عثمان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه أبو يعلى (1037)، وابن حبان (1488) من طريقين، عن جرير، به.=