الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن الأعمشِ، قال: ما رأيتُ أحداً مِنْ أصحابِنَا يكره الكحلَ لِلصَائِمِ، وكان إبراهيمُ يُرَخِّصُ أن يكْتَحِلَ الصائمُ بالصَّبِر
(1)
.
32 - باب الصائم يستقيء عامداً
2380 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بنُ يونس، حدَّثنا هشام بنُ حسَّان، عن محمدِ بنِ سِيرينَ
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ قيءٌ وهو صَائِمٌ، فليسَ عليهِ قَضَاءٌ، وإن استقاء فَلْيَقْضِ"
(2)
.
(1)
حسن مقطوعاً، وهذا سند رجاله ثقات غير يحيى بن عيسى -وهو التميمي النَّهْشَلي- قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ، ووثقه العجلي، وقال الذهبي: صويلح الحديث، وضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان والجُوزَجاني، وابن عدي.
وأخرج ابن أبي شيبة 3/ 47 عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: لا بأس بالكحل للصائم.
وأخرج عبد الرزاق (7515) عن سفيان الثوري، عن القعقاع بن يزيد الضبي أنه سأل إبراهيم عن الصبر للصائم، قال: اكتحل به ولا تَستَعِطهُ.
والصَّبِر بكسر الباء: عصارة شجر مر، واحدته صَبرة، والجمع: صُبور، قال الدكتور محمد علي البار في شرحه للطب النبوي ص 189: هو نبات صحراوي جبلي له أوراق يصل طولها إلى ما بين 30 و40 سم وهي غليظة لحمة هلامية متراصة منشارية شوكية الحواف، لا سيما أجزاؤها العلوية، موطنه المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية لقارة إفريقيا، وذكر له جملة فوائد منها أنه مسهل قوي طارد للديدان، يقي من السموم، مفيد في أمراض العين والأورام وتضخم الطحال وأمراض الكبد.
(2)
إسناده صحيح. وقد تابع عيسى بن يونس حفصُ بنُ غياث ذكره المصنف بعد هذا. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي.
وأخرجه ابن ماجه (1676)، والترمذي (729)، والنسائي في "الكبرى" (3117) من طرق عن عيسى بن يونس: بهذا الإسناد. =
قال أبو داود: رواه أيضاً حفصُ بنُ غِياثٍ، عن هشامٍ، مثله
(1)
.
2381 -
حدَّثنا أبو معمر عبدُ الله بنُ عمرو، حدَّثنا عبدُ الوارث، حدَّثنا الحسينُ، عن يحيي، حدثني عبدُ الرحمن بنُ عَمرو الأوزاعيُّ، عن يَعيش بن الوليدِ بنِ هِشَامٍ، أن أباه حدَّثه، حدثني مَعدانُ بنُ طلحةَ
أن أبا الدرداء حدَّثه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قاءَ فأفطَر، فلقيتُ ثوبانَ مولى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في مسجدِ دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قاءَ فأفطَر، قال: صَدَق، وأنا صببتُ له وَضوءَه
(2)
.
= وهو في "مسند أحمد"(10463)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (3518)، والحاكم 1/ 426، وسكت الذهبي على تصحيحه، وقال الترمذي: حسن غريب، والعمل عند أهل العلم عليه أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقض، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. قلنا: وهو قول أبي حنيفة، ففي "الموطأ" (358) برواية محمد بن الحسن: أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه شيء. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.
قوله: "ذرعه القئ" أي: سبقه وغلبه في الخروج.
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء.
(1)
مقالة أبي داود هذه زيادة من (و) وهي برواية ابن داسه، وهذه المتابعة أخرجها ابن ماجه (1676) من طريق علي بن الحسن أبي الشعثاء، عن حفص بن غياث، عن هشام بن حسان، به. وإسنادها صحيح. وصححها ابن خزيمة بإثر الحديث (1961).
تنبيه: زاد بعد هذا الحديث في (هـ). قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، وزاد في هامشها أيضاً ما نصه: قال أبو داود: يُخاف أن لا يكون محفوظاً، وأشار إلى أنها في رواية أبي عيسى الرملي. ولم يذكر قول أبي داود في متابعة حفص ابن غياث لعيسى بن يونس.
(2)
إسناده صحيح. عبد الوارث: هو ابن سعيد، والحسين: هو ابن ذكوان المعلم، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي. =