الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب الرجل يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصى له بها أو يرثُها
2877 -
حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا عبدُ الله بن عطاء، عن عبدِ الله بن بُريدةَ
عن أبيه -بريدة-: أن امرأةً أتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تَصَدَّقْتُ على أمّي بوَليدَةٍ،؛ وإنها ماتت وتركتْ تلك الوليدةَ، قال:"قَدْ وجَبَ أجرك ورجعتْ إليك في المِيراثِ"، قالت: وإنها ماتت وعليها صومُ شَهْرٍ، أفيَجزِي -أو يَقضي- عنها أن أصومَ عنها؟ قال:"نعم"، قالت: وإنها لم تحجَّ أفيَجزي -أو يَقضي- عنها أن أحُجَّ عنها؟ قال: "نعم"
(1)
.
= وسيتكرر عند المصنف برقم (3155).
قال الخطابي: فيه دلالة على أن الكفن من رأس المال، وأنه إذا استغرق الكفن جميع المال كان الميت أولى به من الورثة.
وقال ابن الأثير: كل شَمْلةٍ مخططهٍ من مآزِر الأعراب فهي نَمِرة، وجمعها نِمارٌ، كانها أُخذتْ من لون النَّمِر؛ لما فيها من السواد والبياض.
وقال: الإذخر، بكسر الهمزة: حَشيشةٌ طيبةُ الرائحةِ تُسقَّفُ بها البيوت فوق الخشب. ومصعب بن عمير: هو ابن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وكان يكنى أبا عبد الله، من السابقين إلى الإسلام إلى هجرة المدينة، قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئاننا القرآن. أخرجه البخاري (4941) وذكر ابن إسحاق: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مع أهل العقبة الأولى يقرئهم ويعلمهم، وكان مصعب وهو بمكة في ثروة ونعمة، فلما هاجر صار في قلة وكان يفقه أهل المدينة، ويقرئهم القرآن، وأسلم على يديه أُسيد بن حضير، وسعد بن معاذ، وشهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أحداً ومعه لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل بأحد شهيداً.
(1)
إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية، وأحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس، نسب هنا لجده، وهو معروفٌ بذلك. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مسلم (1149)، وابن ماجه (1759) و (2394)، والترمذي (673) و (948)، والنسائي في "الكبرى"(6281 - 6283) من طريق عبد الله بن عطاء، به.
واقتصر ابن ماجه في الموضع الأول على ذكر قضاء الصوم، واقتصر في الموضع الثاني هو والنسائي على ذكر الوليدة، وقد سلفت قصة الوليدة وحدها عند المصنف برقم (1656)، واقتصر الترمذي في الموضع الثانى على ذكر قضاء الحج.
وهو في "مسند أحمد"(22956).
وسيأتي الحديث مختصراً كذلك برقم (3309).
وأخرجه مسلم (1149)، والنسائى في "الكبرى"(6280) من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب عبد الله بن بريدة. قلنا: وسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما ثقة، إلا أن الأكثرين رووه عن عبد الله بن عطاء، فقالوا: عبد الله بن بريدة.
قال الخطابي: "الوليدة" الجارية المملوكة، ومعى الصدقة هنا: العطية. وإنما جرى عليها اسم الصدقة لأنها برٌّ وصلة فيها أجر، فحلَّت محل الصدقة.
وفيه دليل على أن من تصدق على فقير بشئ فاشتراه منه بعد أن أقبضه إياه فإن البيع جائز، وإن كان يستحب ألا يُرجعه إلى ملكه بعد أن أخرجه بمعنى الصدقة.
وقولها: "أصوم عنها؟ " يحتمل أن تكون أرادت الكفارة عنها، فيحل محل الصوم، ويحتمل أن تكون أرادت الصيام المعروف.
وقد ذهب إلى جواز الصوم عن الميت بعض أهل العلم.
وذهب أكثر العلماء إلى أن عمل البدن لا تَقعُ فيه النيابة، كما لا تقع في الصلوات.
وقال النووي في "شرح مسلم" 8/ 20 - 21: اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره: هل يقضى عنه، وللشافعي في المسألة قولان مشهوران: أشهرهما: لا يُصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلاً.
والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة
…
=