الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب من قال: هي مُثبَتَة للشيخ والحبلى
2317 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا قتادة، أن عِكرِمَة حدثه أن ابنَ عباسٍ قال: أُثْبِتَتْ لِلحُبلى والمُرْضِع
(1)
.
2318 -
حدَّثنا ابن المثنى، حدَّثنا ابنُ أبي عَدي، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن عَزْرَةَ، عن سعيد بنِ جبيرٍ
عن ابنِ عباس {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: كانت رُخْصَةً للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرة وهما يُطيقان الصيام أن يُفْطِرَا ويُطْعِمَا مكان كُل يومٍ مسكيناً، والحُبْلى والمُرْضِعُ إذا خافتا
(2)
.
وأخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 172 و 173، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 431 من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عباس. ولم يسمع ابن سيرين من عبد الله بن عباس فيما قاله غير واحدٍ من أهل العلم.
وأخرجه بنحوه ابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" 1/ 308 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
وابن أبي ليلى سيئ الحفظ.
(1)
إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دِعامة، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 139 من طريق عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الحامل والمرضع والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، يفطرون في رمضان، ويطعمون عن كل يوم مسكيناً، ثم قرأ:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .
وانظر ما بعده.
(2)
إسناده صحيح، وقد اختصر المصنِّف هذا الحديث هنا، وتمامه عن ابن عباس: رُخِّص للشيح الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يُطعما كلَّ يوم مسكيناً، ولا قضاء عليهما، ثم نُسخ ذلك في هذه الآية:=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يُطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكيناً.
عَزْرة: هو ابن عبد الرحمن الخُزاعي، وقتادة: هو ابن دِعامة، وسعيد: هو ابن أبي عَروبة، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وابن المثنى: هو محمد.
وأخرجه بتمامه كما أشرنا ابن الجارود في "المنتقى"(381) واللفظ له، والطبري في "تفسيره" 2/ 135 من طريق سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد.
وأخرج الطبري 2/ 136 من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً ولا يقضيان صوماً.
وأخرج الدارقطني (2382) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، به بلفظ: إن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنت من الذين لا يُطيقون الصيام عليك الجزاء، وليس عليك القضاء. وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
وأخرجه بنحو رواية الدارقطني هذه الطبري 2/ 136 بالإسناد نفسه، لكن وقع في إسناده سقط يستدرك من الدارقطني.
وأخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 6/ 185 - 186، والدارقطني (2384) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به بلفظ: كانت لابن عباس جارية ترضع فجهدت، فقال لها: أفطري، فإنك بمنزلة الذين يطيقونَهُ. هذا لفظ الطحاوي، ولفظ الدارقطني: أنه كانت له أمة ترضع فأجهضت، فأمرها أن تفطر، يعني وتطعم، ولا تقضي. وقال الدراقطني: هذا صحيح.
وأخرج الدارقطني (2385) من طريق أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أو ابن عمر قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. وقال الدارقطني: وهذا صحيح.
وأخرج أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" بإثر (108) من طريق قتادة وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال لامرأة ترضع: أنت من الذين يطوّقونه، أفطري وأطعمي كل يوم مسكيناً.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرج الطبري 2/ 138 من طريق شريك النخعي، والطحاوي 6/ 185 من طريق إسرائيل بن يونس السبيعي، كلاهما عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} -وتحرف عند الطبري إلى: يطوَّقونه- قال: الذين يتجشمونه، ولا يطيقونه يعني إلا بالجهد: الحبلى والكبير والمريض وصاحب العطاش (فسره ابن الأثير فقال: العطاش بالضم: شدة العطش، وقد يكون داءً يَشرب معه ولا يَروى صاحبه) هذا لفظ الطحاوي وهو أتم.
قلنا: وبحسب رواية ابن الجارود والطبري التامة يتضح أن ابن عباس كان يرى أن قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كان حكماً خاصاً للشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصوم كان مرخَّصاً لهما أن يفديا صومهما بإطعام مسكين ويفطرا، ثم نسخ ذلك بقوله:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، فلزمهما من الصوم مثل الذي لزم الشابَّ، إلا أن يعجِزا عن الصوم فيكون ذلك الحكم الذي كان لهما قبل النسخ ثابتاً لهما حينئذٍ بحاله. بيَّنه الطبري 2/ 135.
وهذا يُخالف روايات أخرى من غير طريق سعيد بن جبير نص فيها ابن عباس على أن الآية محكمة لم تُنسَخ بحالٍ.
منها: ما أخرجه البخاري (4505)، والنسائي في "الكبرى"(2638) و (10951)، والطبري 2/ 138، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 6/ 182، والطبراني في "الكبير"(11388) والدارقطني (2377) و (2378) و (2381)، والحاكم 1/ 440، والبيهقي 4/ 270 من طريق عمرو بن دينار، والبيهقي 4/ 271 من طريق ابن أبي نجيح، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [وتحرف عند النسائي والطبري والدارقطني (2377) و (2378) و (2381)، والحاكم (يطوَّقونه) إلى: يطيقونه] قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. وقد صحح الدارقطني (2379) إسناد طريق ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح.
وأخرجه الطبري 2/ 137 و 138 من طريق مجاهد بن جبر المكي، وعبد الرزاق (7573)، والطبري 2/ 137، والطبراني في "الكبير"(11854) من طريق عكرمة، كلاهما عن ابن عباس أنه قال: ليست بمنسوخة. وعند بعضهم: هي للناس اليوم قائمة.=