الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2371 -
حدَّثنا محمودُ بنُ خالدٍ، حدَّثنا مروان، حدَّثنا الهيثمُ بنُ حُميد، حدَّثنا العلاءُ بنُ الحارِث، عن مكحولٍ، عن أبي أسماء الرحَبيَّ
عن ثوبانَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُوُم"
(1)
.
قال أبو داود: ورواه ابنُ ثوبانَ، عن أبيه، عن مكحولٍ، بإسناده مثلَه.
29 - باب في الرخصة في ذلك
2372 -
حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ عبدُ الله بنُ عَمرو، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن أيوبَ، عن عِكرمة
عن ابنِ عباسِ: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احتجَمَ وهو صَائِمٌ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. مروان: هو ابن محمد الطاطَري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3123) من طريق محمود بن خالد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (1939) و (5694)، والترمذي (785)، والنسائي في "الكبرى"(3204) من طريق عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1938)، والنسائي في "الكبرى"(3205) و (3206) من طريقين عن أيوب، به.
وأخرجه الترمذي (786) من طريق ميمون بن مهران، والنسائي في "الكبرى"(3202) من طريق عكرمة، كلاهما عن ابن عباس، به. وقال الترمذي: حسن غريب. وهو في "صحيح ابن حبان"(3531).
وانظر ما سلف برقم (1835) و (1836)، وما سيأتي برقم (2373) و (3423).
قال الخطابي: وهذا الحديث يؤكد قول من رخص في الحجامة للصائم، ورأى أن الحجامة لا تفسد الصوم، وقال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع.
قال أبو داود: رواه وُهَيْبُ بنُ خالد عن أيوبَ بإسنادِه مثلَه. وجعفرُ ابنُ ربيعة وهشامُ بنُ حسان، عن عكرمة، عن ابنِ عباس مثلَه.
2373 -
حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ، حدُّثنا شعبةُ، عن يزيدَ بنِ أبي زياد، عن مِقسَمِ
عن ابنِ عبَّاس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهو صائمٌ مُحْرِمٌ
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد -وهو الهاشمي الكوفي-، وباقي رجاله ثقات غير مِقسَم- وهو ابن بُجرة، ويقال: نجدة -فصدوق حسن الحديث. والحديث صح بغير هذا السياق كما سيأتي في التخريج. شعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه ابن ماجه (1682) و (3081)، والترمذي (787)، والنسائي في "الكبرى"(3212) و (3213) من طريق يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولم يذكر النسائي في روايته (3212) الإحرام.
وهو في "مسند أحمد"(2589).
وأخرجه النسائي (3211) و (3214) من طريق شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وقال: الحكم لم يسمعه من مقسم.
وأخرجه النسائي (3215) من طريق شريك، عن خُصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن مقسم، به. وشريك وخُصيف كلاهما سيئ الحفظ.
وأخرجه البخاري (3938)، والترمذي (785)، والنسائي (2306) من طريق عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وهذا هو السياق الصحيح للحديث، واختصره بعض الرواة، فأوهم أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الاحتجام والسفر والصيام، والصواب: أنه جمع بين الاحتجام والسفر مرة وبين الاحتجام والصيام أخرى.
قال الحميدي فيما نقله عنه الحافط في "التلخيص الحبير" 2/ 192 عن رواية يزيد بن أبي زياد: "وهو صائم محرم": هذا ريح، لأنه لم يكن صائماً محرماً، لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح، ولم يكن محرماً، ونقل ابن حجر هناك عن أحمد وابن المديني إعلال رواية يزيد.=
2374 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، عن سفيانَ، عن عبدِ الرحمن بنِ عابسٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى
حدَّثني رجلٌ مِن أصحاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحِجَامَةِ والمُواصلة، ولم يُحرِّمْهما إبقاءً على أصحابه، فقيل له: يا رسولَ الله، إنَك تُواصِلُ إلى السحرِ، فقال:"إني أُواصِلُ إلى السَّحَرَ، وربي يُطْعِمُنِي ويَسْقِيني"
(1)
.
2375 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، حدَّثنا سليمان -يعني ابنَ المغيرةِ- عن ثابتٍ، قال:
قال أنس: ما كُنَّا نَدَعُ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إلا كَرَاهِيةَ الجَهدِ
(2)
.
= وأخرجه النسائي (3218) من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. وقال: منكر.
وانظر تمام تخريجه في "سنن ابن ماجه"(1682).
(1)
إسناده صحيح. وجهالة صحابيه لا تضر، فكلهم عدول ثقات. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وهو في "مسند أحمد"(18822).
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(7535)، وأحمد (18836)، والبيهقي في "الكبرى" 4/ 263 - 264 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
قال السندي في حاشية "المسند" تعليقاً على قوله: "إبقاء على أصحابه": أي رحمة عليهم، وهذا علة النهي، أي: لم يكن النهي للحرمة، بل للرحمة.
وقوله: إلى السحر. هذا بالنظر إلى بعض الأوقات، وإلا فقد جاء ما يدل على أنه كان يواصل أكثر من ذلك.
(2)
إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني.
وأخرجه بنحوه البخاري (1940) من طريق شعبة، عن ثابت، عن أنس ولفظه: سئل مالك بن أنس رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف.