الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - باب التشديد في جِباية الجزية
3045 -
حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونسُ ابن يزيدَ، عن ابن شهابِ، عن عروةَ بن الزبيرِ
أن هشامَ بن حكيمِ بن حزام وجدَ رجلاً وهو بحمصَ، يُشَمِّس ناساً من القِبْط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟! سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله عز وجل يعذِّبُ الذين يُعَذّبونَ النّاسَ في الدُّنيا"
(1)
.
33 - باب تَعْشِير أهلِ الذمة إذا اختلفوا بالتجارات
3046 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، حدَّثنا عطاءُ بن السائبِ، عن حربِ بن عُبيد الله، عن جده أبي أُمِّه
عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنما العُشُورُ على اليهودِ والنَّصارى، وليس على المسلمين عُشُورٌ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (2613)، والنسائي في "الكبرى"(8718) من طريق ابن شهاب الزهري، ومسلم (2613) من طريق هشام بن عروة، كلاهما عن عروة بن الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد"(15330)، و"صحيح ابن حبان"(5612).
(2)
إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد اختُلف فيه على عطاء بن السائب، كما سيأتي بيانه، وحرب بن عُبيد الله - وهو الثقفي - ضعيف، وقد أخرج البخاري في "تاريخه الكبير" 3/ 60 هذا الحديث وساق اضطراب الرواة فيه في ترجمة حرب هذا، ثم قال: لا يتابع عليه، وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 249: اختلف الرواة عن عطاء على وجوه، فكأن أشبهها ما رواه الثوري عن عطاء، ولا يُشتغل برواية جرير وأبي الأحوص ونصير بن أبي الأشعث، وقال عبد الحق الإشبيلى في "أحكامه الوسطى" 3/ 117: حديث في إسناده إختلاف، ولا أعلمه من طريق يُحتج به، وقد نقله عنه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابنُ القيم في "تهذيب السنن" أيضاً، وكذلك أعله ابن القطان في "بيان الوهم" 3/ 494 بحرب بن عُبيد الله، وجهالة جده أبي أمه وأبى جده، ثم للاختلاف فيه على عطاء، ثم قال: فهو لا يقارب ما يُلتفَتُ إليه. أبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم، ومُسدَّد: هو ابن مُسرهَد.
ورواه أبو الأحوص مرة أخرى، عن عطاء، عن حرب، عن جده أبي أمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 197 عنه. لكن تحرف عنده "أبى أمه" إلى "أبي أمامة".
ورواه سفيان الثوري، عن عطاء، عن حرب، عن خاله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 197 عن وكيع، وأحمد (15896) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" 2/ 32 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 153 من طريق عُبيد الله بن عُبيد الرحمن الأشجعي، كلهم عن سفيان الثوري.
لكن خالفهم عبد الرحمن بن مهدي، فرواه عن سفيان، عن عطاء، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله. كذلك أخرجه أحمد (15895)، وسيأتي عند المصنف برقم (3048). ورواه وكيع عن سفيان الثوري مرة أخرى، عن عطاء، عن حرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً كما سيأتي عند المصنف في الطريق التالى.
ورواه أبو نعيم مرة أخرى، عن عبد السلام بن حرب، عن عطاء، عن حرب، عن جده رجل من تغلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي عند المصنف (3049).
ووافق رواية الأكثرين عن سفيان الثوري، حمادُ بن سلمة، فرواه عن عطاء بن السائب، عن حرب، عن رجل من أخواله. كذلك أخرجه الطحاوي 3/ 31.
ورواه نصير بن أبي الأشعث، عن عطاء، عن حرب، عن أبيه، عن أبي جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخرجه البيهقى 9/ 211.
ورواه جرير بن عبد الحميد، عن عطاء، عن حرب بن هلال الثقفي، عن أبي أمية رجل من بني تغلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخرجه أحمد (15897). =
3047 -
حدَّثنا محمد بن عُبيد المُحاربيُّ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن عطاءِ بن السائبِ
عن حرْب بن عُبيد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه، قال:"خراج" مكان "عُشور"
(1)
.
3048 -
حدَّثنا محمدُ بن بشّار، حدَّثنا عبدُ الرحمن، حدَّثنا سفيانُ، عن عطاء، عن رجل من بكر بن وائلٍ
عن خالِه، قال: قلت: يا رسولَ الله، أعَشِّرُ قومي؟ قال:"إنما العُشُورُ على اليهود والنَّصارى"
(2)
.
3049 -
حدَّثنا محمد بن إبراهيم البزّاز، حدَّثنا أبو نُعيم، حدَّثنا عبدُ السلام، عن عطاءِ بن السائب، عن حَرب بن عُبيد الله بن عُمير الثقفيِّ
عن جده - رجلِ من بني تَغلِبَ - قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأسلمتُ وعلَّمَني الإسلامَ، وعلّمَني كيف آخذُ الصدقةَ من قومي ممن أسلمَ، ثم
= قال الخطابي: قوله: "ليس على المسلمين عشور" يريد عُشور التجارات والبياعات، دون عشور الصدقات.
قلت [القائل الخطابي]: والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صالحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور غلات أرضيهم فلا تؤخذ منهم، وهذا كله على مذهب الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: إن أخذوا منا العشور في بلادهم - إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات - أخذناها منهم وإلا فلا.
(1)
إسناده ضعيف لاضطرابه وضعف حرب بن عُبيد الله كسابقه. سفيان: هو الثوري. وقد سلف تخريجه عند الطريق السالف.
(2)
إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف بيانه برقم (3046). عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وانظر ما قبله.
رجعتُ إليه، فقلتُ: يا رسولَ الله، كلُّ ما علَّمتَني قد حفظتُه إلا الصدقةَ، أفأعَشِّرهُم؟ قال:"لا، إنما العُشور على النصارى واليهودِ"
(1)
.
3050 -
حدَّثنا محمدُ بن عِيسى، حدَّثنا أشعثُ بن شُعبةَ، حدَّثنا أرطاةُ بن المُنذِر، سمعتُ حكيم بن عُمير أبا الأَخوَصِ يحدَّث
عن العِرْباض بن ساريةَ السُّلَميِّ، قال: نزلْنا مع رسول صلى الله عليه وسلم خيبرَ ومعه مَنْ معه من أصحابه، وكان صاحبُ خيبرَ رجلاً مارِداً منكَراً، فأقبلَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمدُ، ألكم أن تذبَحوا حُمُرَنا، وتأكلُوا ثمرَنا، وتضربُوا نساءنا؟! فغضِب - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:"يا ابن عَوْفٍ اركَبْ فرَسَك ثم نَادِ: ألا أن الجنة لا تحِلُّ إلا لمؤمنٍ، وأنِ اجتمِعُوا للصلاة" قال: فاجتمَعُوا ثم صلَّى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال: "أيحسبُ أحدُكم مُتكئاً على أريكته قد يَظنُّ يقولُ: إنَّ الله لم يُحرِّم شيئاً إلا ما في هذا القرآنِ، ألا وإنّي - والله - قد أمَرْتُ وَوعَظْتُ ونَهيتُ عن أشياء، إنّها لِمثلُ القُرآن أو أكثر، وإنَّ الله عز وجل لم يُحِل لكم أن تَدخُلوا بُيوتَ أهلِ الكتابِ إلاَّ بإذنٍ، ولا ضرْبَ نِسائِهم، ولا أكلَ ثِمارِهم، إذا أعطَوكُمُ الذى عليهم"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف بيانه برقم (3046) أبو نعيم: هو الفضلُ ابنُ دُكَين.
(2)
قوله: "أيحسب أحدكم متكئاً
…
" إلى آخره، صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل حكيم بن عمير وأشعث بن شعبة، فهما صدوقان حسنا الحديث.
محمد بن عيسى: هو ابن الطباع. وقد سكت عنه عبد الحق الإشبيلي مصححاً له في "أحكامه الوسطى" 3/ 117، وقال ابن القطان في "بيان الوهم" 4/ 427: وسكت عنه -يعني عبد الحق- ولا أُبعِد صحته، ولكن لا أعرفها، فإن بعض رواته لم تثبت عدالته =
3051 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ وسعيدُ بن مَنصورٍ، قالا: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن منصورٍ، عن هِلالٍ، عن رجلٍ من ثقيفٍ
عن رجلِ من جُهينةَ، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم تُقاتِلون قوماً، فتظهَرُون عليهم، فيتَّقُونكم بأموالِهم دونَ أنفُسهِم وأبنائِهم" قال سعيد في حديثه: "فيُصالِحُونكم على صُلْحٍ" ثم اتفقا: "فلا تُصِيبُوا منهم فوقَ ذلكَ؛ فإنَّهُ لا يَصلُحُ لكُم"
(1)
.
= وإن كان مشهوراً، وهو أشعث بن شعبة. قلنا: قد ثبتت عدالته بتوثيق أبي داود له في "سؤالات الآجري" له وذكره ابن حبان في "الثقات"، فصدق احتمالُ ابن القطان. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 204، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 149 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
ولقوله: "أيحسب أحدكم متكئاً
…
" إلى قوله: "وإنها لمثل القرآن أو أكثر" شاهد من حديث المقدام بن معدي كرب سيأتي عند المصنف برقم (4604) وإسناده صحيح.
وآخر من حديث أبي رافع سيأتي عند المصنف برقم (4605) وإسناده صحيح كذلك.
ولبقيته انظر تالييه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قد اختُلف فيه، فرواه أبو عوانة - وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري - عند المصنف هنا، وعند سعيد بن منصور في "سننه"(2603)، والبيهقي 9/ 204، وزائدة بن قدامة عند البيهقي 9/ 204، كلاهما عن منصور - وهو ابن المعتمر -، عن هلال - وهو ابن يِساف، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة، وخالفهما سفيان الثوري عند عبد الرزاق (10105) و (19272) فرواه عن منصور، عن هلال، عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دون ذكر الرجل الثقفي، وقوله أشبه بالصواب، لأنه أثبت من أبي عوانة وزائدة في منصور، وبذلك يصح إسناد الحديث، لأن إبهام الصحابي لا يضر. والله تعالى أعلم.