المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب في الصيد - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الصوم

- ‌1 - مبدأ فرض الصيام

- ‌2 - باب نسخ قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184]

- ‌3 - باب من قال: هي مُثبَتَة للشيخ والحبلى

- ‌4 - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين

- ‌5 - باب إذا أخطأ القوم الهلالَ

- ‌6 - باب إذا أُغمي الشهر

- ‌7 - باب من قال: فإن غُم عليكم فصومُوا ثلاثين

- ‌8 - باب في التقدم

- ‌9 - باب إذا رُئِيَ الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌10 - باب كراهية صوْمِ يومِ الشَّك

- ‌1).11 -باب فيمن يصلُ شعبانَ برمضانَ

- ‌12 - باب في كراهية ذلك

- ‌1).13 -باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌14 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌15 - باب في توكيد السّحور

- ‌1).16 -باب من سمَّى السَّحور الغداءَ

- ‌1).17 -باب وقت السّحور

- ‌1).18 -باب [في] الرجل يسمع النداء والإناءُ على يده

- ‌1).19 -باب وقت فطر الصائم

- ‌20 - باب ما يُستحب من تعجيل الفطر

- ‌21 - باب ما يُفطَرُ عليه

- ‌22 - باب القول عند الإفطار

- ‌23 - باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌24 - باب في الوِصال

- ‌25 - باب الغِيبة للصائم

- ‌2).26 -باب السِّواك للصائم

- ‌27 - باب الصائم يصُبُّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

- ‌2).28 -باب الصائم يحتجم

- ‌29 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌30 - باب في الصَّائم يحتلِمُ نهاراً في رمضان

- ‌31 - باب في الكحل عند النوم

- ‌32 - باب الصائم يستقيء عامداً

- ‌33 - باب القُبلة للصائم

- ‌34 - باب الصائم يبلعُ الريق

- ‌35 - باب كراهيته للشاب

- ‌36 - باب فيمن أصبح جُنباً في شهر رمضان

- ‌37 - باب كفَّارة من أتى أهله في رمضان

- ‌38 - باب التغليظ في من أفطر عمداً

- ‌39 - باب من أكل ناسياً

- ‌40 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌41 - باب فيمن مات وعليه صيامٌ

- ‌42 - باب الصوم في السفر

- ‌43 - باب اختيار الفطر

- ‌44 - باب فيمن اختار الصيامَ

- ‌45 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌46 - باب مسيرة ما يُفطَر فيه

- ‌47 - باب من يقول: صمت رمضان كلَّه

- ‌48 - باب في صوم العيدين

- ‌49 - باب صيام أيام التشريق

- ‌50 - باب النهي أن يُخَصَّ يومُ الجمعة بصومٍ

- ‌51 - باب النهي أن يُخَصَّ يوم السبت بصومٍ

- ‌52 - باب الرخصة في ذلك

- ‌53 - باب في صوم الدهر

- ‌54 - باب في صوم أشهر الحُرُم

- ‌55 - باب في صَومِ المُحرَّم

- ‌56 - باب في صوم شعبان

- ‌57 - باب في صومِ شوال

- ‌58 - باب في صوم ستةِ أيامٍ مِن شوال

- ‌59 - باب، كيف كان يصومُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌60 - باب في صوم الاثنين والخميس

- ‌61 - باب في صوم العشر

- ‌62 - باب في فطره

- ‌63 - باب في صوم يوم عرفةَ بعرفةَ

- ‌64 - باب في صوم يوم عاشوراءَ

- ‌65 - باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌66 - باب في فضل صومه

- ‌67 - باب في صوم يوم وفطر يوم

- ‌68 - باب في صوم الثلاث من كل شهر

- ‌69 - باب من قال الاثنين والخميس

- ‌70 - باب من قال: لا يُبالِي مِن أيِّ الشهر

- ‌71 - باب النية في الصيام

- ‌72 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌73 - باب مَنْ رأى عليه القضاء

- ‌74 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌75 - باب في الصائم يُدعى إلى وليمة

- ‌76 - باب ما يقول الصائمُ إذا دُعيَ إلى الطعام

- ‌77 - باب الاعتكاف

- ‌78 - باب أين يكون الاعتكاف

- ‌79 - باب المعتكف يَدخُل البيت لحاجتِه

- ‌80 - باب المعتكف يعود المريض

- ‌81 - باب المستحاضةُ تعتكف

- ‌أول كتاب الجهاد

- ‌1 - باب ما جاء في الهجرة وسكنى البَدوِ

- ‌2 - باب في الهجرةِ هل انقطعتْ

- ‌3 - باب في سُكنى الشام

- ‌4 - باب في دوام الجهاد

- ‌5 - باب في ثواب الجهاد

- ‌6 - باب في النهيِ عن السِّياحة

- ‌7 - باب في فضل القَفْل في الغزو

- ‌8 - باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

- ‌9 - باب في ركوب البحر في الغزو

- ‌1).10 -باب في فضل من قتل كافراً

- ‌1).11 -باب في حرمةِ نساء المجاهدين على القاعدين

- ‌12 - باب السَّرية تُخفِقُ

- ‌13 - باب في تضعيفِ الذكر في سبيل الله عز وجل

- ‌14 - باب فيمن مات غازياً

- ‌15 - باب في فضل الرِّباط

- ‌1).16 -باب فضل الحَرَس في سبيل الله عز وجل

- ‌17 - باب كراهيةِ تركِ الغزو

- ‌1).18 -باب في نسخِ نفيرِ العامّة بالخاصّة

- ‌1).19 -باب الرخصةِ في القعود من العُذْر

- ‌20 - باب ما يُجزئ من الغزو

- ‌21 - باب في الجُرأة والجبن

- ‌22 - باب في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]2512

- ‌23 - باب في الرمي

- ‌24 - باب في من يغزو يَلتمِسُ الدنيا

- ‌25 - باب من قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا

- ‌26 - باب في فضْل الشهادة

- ‌27 - باب في الشهيد يَشفع

- ‌28 - باب في النور يُرى عند قبر الشهيدِ

- ‌29 - باب في الجَعائل في الغزو

- ‌30 - باب الرُّخصةِ في أخذِ الجَعائل

- ‌31 - باب في الرجل يغزو بأجْرِ الخِدمة

- ‌32 - باب في الرجل يغزُو وأبوَاه كارهان

- ‌33 - باب في النساء يغزون

- ‌34 - باب في الغزو مع أئمة الجَوْر

- ‌35 - باب الرجلِ يتحمل بمالِ غيرِه يغزو

- ‌36 - باب في الرجلِ يغزو يلتمسُ الأجرَ والغنيمةَ

- ‌37 - باب في الرجُل يَشْري نفسَه

- ‌38 - باب فيمن يُسلِم ويقتَل في مكانِه في سببلِ الله عز وجل

- ‌39 - باب في الرجل يموتُ بسلاحِه

- ‌40 - باب الدعاء عند اللقاء

- ‌41 - باب فيمن سألَ اللهَ تعالى الشهادةَ

- ‌42 - باب في كراهية جَزِّ نَواصي الخيلِ وأَذنابها

- ‌43 - باب فيما يُستحبُّ من ألوانِ الخيلِ

- ‌44 - باب هل تُسمَّى الأنثى من الخيل فرساً

- ‌45 - باب ما يُكره من الخيلِ

- ‌46 - باب ما يؤمَر به مِن القيام على الدوابِّ والبهائم

- ‌47 - باب في تقليدِ الخيل بالأوتار

- ‌48 - باب إكرامِ الخيلِ، وارتباطِها، والمسحِ عليها

- ‌49 - باب في تعليق الأجراس

- ‌50 - باب في ركوبِ الجلَّالة

- ‌51 - باب في الرجلِ يُسمِّي دابته

- ‌52 - باب في النِّداء عند النفير: يا خيلَ اللهِ، اركَبِيْ

- ‌53 - باب النهيِ عن لعنِ البهيمةِ

- ‌54 - باب في التحريش بين البَهائم

- ‌55 - باب في وسْم الدوابّ

- ‌56 - باب النهيِ عن الوسْم في الوجه والضرب في الوجه

- ‌57 - باب في كراهيةِ الحمرِ تُنزَى على الخيلِ

- ‌58 - باب في ركوبِ ثلاثهٍ على دابّةٍ

- ‌59 - باب في الوقوف على الدابة

- ‌60 - باب في الجنائب

- ‌61 - باب في سرعة السير

- ‌62 - باب في الدُّلْجة

- ‌63 - باب ربُّ الدابة أحق بصدرها

- ‌64 - باب في الدابة تُعرْقَب في الحرب

- ‌65 - باب في السَّبَق

- ‌66 - باب في السَّبَق على الرِّجْل

- ‌67 - باب في المحلِّل

- ‌68 - باب الجَلَبِ على الخيلِ في السِّباق

- ‌69 - باب في السيف يُحلَّى

- ‌70 - باب في النَّبْل يُدخَلُ به المسجد

- ‌71 - باب في النهي أن يُتعاطَى السيفُ مسلُولاً

- ‌72 - باب في النهي أن يُقَدَّ السَّيرُ بين إصبعين

- ‌73 - باب في لُبس الدُّروعِ

- ‌74 - باب في الرايات والألوية

- ‌75 - باب في الانتصار برُذُل الخيل والضَّعفة

- ‌76 - باب في الرجل ينادي بالشِّعار

- ‌77 - باب ما يقول الرجل إذا سافر

- ‌78 - باب في الدعاء عند الوداع

- ‌79 - باب ما يقول الرجل إذا ركب

- ‌80 - باب ما يقولُ الرجلُ إذا نزلَ المنزلَ

- ‌81 - باب في كراهيةِ السيرِ أولَ الليلِ

- ‌82 - باب، في أي يومٍ يُستحب السفرُ

- ‌83 - باب في الابتكار في السفر

- ‌84 - باب في الرجلِ يُسافر وحدَه

- ‌85 - باب في القوم يُسافِرون يؤمِّرون أحدَهم

- ‌86 - باب في المُصحف يُسافَر به إلى أرض العدوّ

- ‌87 - باب فيما يستحبُّ من الجيوشِ والرُّفقاءِ والسرايا

- ‌88 - باب في دعاءِ المشركين

- ‌89 - باب في الحَرْق في بلاد العدوّ

- ‌90 - باب في بَعث العُيُون

- ‌91 - باب في ابنِ السبيلِ يأكُلُ من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌92 - باب من قال: يأكُلُ مما سَقَطَ

- ‌93 - باب فيمن قال: لا يحلُب

- ‌94 - باب في الطاعةِ

- ‌95 - باب ما يؤمَرُ من انضمامِ العَسْكر وسَعَتِه

- ‌96 - باب في كراهية تمني لقاء العدو

- ‌97 - باب ما يُدعَى عند اللقاء

- ‌98 - باب في دعاء المشركين

- ‌99 - باب المكر في الحرب

- ‌100 - باب في البَيات

- ‌1).101 -باب في لُزوم الساقَةِ

- ‌102 - باب، على ما يقاتَل المشركون

- ‌1).103 -باب النهي عن قتل من اعتصمَ بالسجود

- ‌104 - باب في التَّولي يوم الزَّحْفِ

- ‌ 16](1).105 -باب في الأسير يُكره على الكفر

- ‌1).106 -باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً

- ‌107 - باب في الجاسوس الذمي

- ‌108 - باب في الجاسوس المستأمَن

- ‌109 - باب في أيِّ وقتٍ يُستحب اللقاء

- ‌1).110 -باب فيما يؤمَرُ به من الصَّمت عند اللقاء

- ‌1).111 -باب في الرجل يترجل عند اللقاء

- ‌1).112 -باب في الخُيلاء عند الحرب

- ‌113 - باب في الرجلُ يستأسِر

- ‌1).114 -باب في الكُمناء

- ‌115 - باب في الصفوف

- ‌116 - باب في سَلِّ السيوف عند اللقاء

- ‌1).117 -باب في المبارزة

- ‌118 - باب في النهي عن المُثلةِ

- ‌119 - باب في قتل النساء

- ‌120 - باب في كراهية حرق العدو بالنار

- ‌121 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌1).122 -باب في الأسير يوثَقُ

- ‌123 - باب في الأسير يُنالُ منه ويُضرَبُ

- ‌124 - باب في الأسير يُكرهُ على الإسلام

- ‌125 - باب قَتلِ الأَسير ولا يُعرَضُ عليه الإسلام

- ‌1).126 -باب في قَتْل الأسيرِ صبراً

- ‌127 - باب في قتل الأسير بالنَّبْل

- ‌128 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فداء

- ‌1).129 -باب في فداء الأسير بالمال

- ‌130 - باب في الإمام يُقيم عند الظُّهور على العدو بعَرْصَتِهم

- ‌1).131 -باب في التفريقِ بين السَّبْيِ

- ‌1).132 -باب الرُّخصة في المدرِكين يُفرَّق بينهم

- ‌133 - باب في المال يصيبُه العدوُّ من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

- ‌134 - باب في عَبيد المشركين يَلحَقُونَ بالمسلمين فيُسلمون

- ‌1).135 -باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌136 - باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلةٌ في أَرض العدو

- ‌137 - باب في حمل الطعام من أَرض العدو

- ‌1).138 -باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو

- ‌139 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌1).140 -باب في الرخصة في السلاح يقاتَل به في المعركة

- ‌141 - باب في تعظيم الغلول

- ‌1).142 -باب في الغُلول اذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يُحرِق رحلَه

- ‌1).143 -باب في عقوبة الغالِّ

- ‌144 - باب النهيِ عن السَّترِ على مَن غَلَّ

- ‌145 - باب في السَّلَبِ يُعطَى القاتل

- ‌146 - باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌1).147 -باب في السَّلب لا يُخَمَّس

- ‌148 - باب من أجازَ على جريحٍ مُثخَنٍ يُنَفَّل من سَلَبِهِ

- ‌1).149 -باب فيمن جاء بعد الغنيمةِ لاسَهْمَ له

- ‌150 - باب في المرأةِ والعبدِ يُحْذَيان من الغنيمةِ

- ‌151 - باب في المشرِك يُسهَمُ له

- ‌152 - باب في سُهمَان الخيلِ

- ‌1).153 -باب فيمن أسهم له سَهْماً

- ‌154 - باب في النَّفَلِ

- ‌155 - باب في نَفَل السرية تخرُجُ مِنَ العَسْكَر

- ‌156 - باب فيمن قال: الخُمس قبل النَّفَلِ

- ‌1).157 -باب في السَّرية تردُّ على أهل العسكر

- ‌1).158 -باب في النّفَل من الذهبِ والفضةِ ومن أول مَغنمٍ

- ‌1).159 -باب الإمام يستأْثِر بشئٍ من الفيء لنفسه

- ‌1).160 -باب في الوفاء بالعهد

- ‌161 - باب يُستَجَنُّ بالإمام في العُهود

- ‌162 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهدٌ فيسير إليه

- ‌1).163 -باب في الوفاء للمُعَاهِد وحرمة ذمته

- ‌1).164 -باب في الرُّسُل

- ‌165 - باب في أمان المرأة

- ‌1).166 -باب في صلح العدو

- ‌1).167 -باب في العدوِّ يُؤتى على غِرَّةٍ ويُتَشَبّه بهم

- ‌1).168 -باب في التكبير على كل شَرَفٍ في المسير

- ‌1).169 -باب في الإذن في القُفول بعد النهي

- ‌170 - باب في بعثةِ البُشَراء

- ‌1).171 -باب في إعطاءِ البشير

- ‌1).172 -باب في سُجودِ الشُّكْر

- ‌173 - باب في الطُّرُوق

- ‌174 - باب في التَّلقّي

- ‌1).175 -باب فيما يُستحبّ من إنفادِ الزادِ في الغزو إذا قفل

- ‌1).176 -باب في الصلاةِ عند القُدوم من السفر

- ‌1).177 -باب في كِراءِ المَقاسِم

- ‌1).178 -باب في التجارة في الغزو

- ‌1).179 -باب حَمل السلاحِ إلى أرض العدوِّ

- ‌180 - باب في الإقامة بأَرض الشركِ

- ‌كتاب الأضاحى

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2).2 -باب الأُضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخُذُ من شعره في العشرِ وهو يُريد أن يُضحِّي

- ‌4 - باب ما يُستحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجُوز من السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكرَه من الضحايا

- ‌7 - باب في البقرة والجَزُورِ، عن كم تُجزىء

- ‌8 - باب في الشاةِ يُضحَّى بها عن جماعةٍ

- ‌9 - باب الإمامِ يَذبحُ بالمصلى

- ‌10 - باب في حَبس لُحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضحِّي

- ‌1).12 -باب في الرفقِ بالذبيحةِ

- ‌1).13 -باب في ذبائح أهلِ الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكلِ مُعاقَرةِ الأعرابِ

- ‌15 - باب في الذبيحةِ بالمَروةِ

- ‌1).16 -باب ما جاء في ذبيحة المُتردِّية

- ‌17 - باب المبالغةِ في الذبح

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذكاةِ الجنين

- ‌1).19 -باب ما جاءَ في أكلِ اللحمِ لا يُدرَىأَذُكر اسمُ الله عليه أم لا

- ‌20 - باب في الْعَتِيرة

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌كتاب الصّيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صيدٍ قُطع منه قطعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّبَاعِ الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما يُؤمَر به من الوصيةِ

- ‌2 - باب ما لا يجوز للموصي في ماله

- ‌3 - باب في كراهيةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدخول في الوصايا

- ‌5 - باب في نسخِ الوصية للوالدَين والأقربين

- ‌6 - باب في الوصيةِ للوارث

- ‌7 - باب مخالطةِ اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما لوليِّ اليتيم أن يَنالَ من مالِ اليتيم

- ‌9 - باب متى ينقطعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب الدليل على أن الكَفَن من رأسِ المال

- ‌12 - باب الرجل يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصى له بها أو يرثُها

- ‌13 - باب في الرجل يُوقف الوَقف

- ‌1).14 -باب في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب فيمن ماتَ عن غيرِ وصيّة يُتَصدَّق عنه

- ‌16 - باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه، أيلزمه أن يُنفِذها

- ‌17 - باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ يُستَنظَرُ غُرماؤه، يُرفَقُ بالوارث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكَلَالةِ

- ‌3 - باب مَنْ كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ماجاء في الصُّلْب

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب في ميراثِ الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبة

- ‌8 - باب في ميراثِ ذوي الأرحام

- ‌9 - باب ميراث ابن الملاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌1).11 -باب فيمن أسلم على ميراثٍ

- ‌12 - باب في الولاء

- ‌1).13 -باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل

- ‌14 - باب في بيع الولاء

- ‌15 - باب في المولود يَستهِلّ ثم يموت

- ‌16 - باب نسخِ ميراثِ العقد بميراث الرحم

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترثُ من دِيَةِ زوجِها

- ‌أول كتاب الخراج والفيء والإمارة

- ‌1 - باب ما يلزمُ الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضرير يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العِرافَةِ

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعاية على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفةِ يستخلِفُ

- ‌9 - باب في البَيعة

- ‌1).10 -باب في أرزاق العمال

- ‌1).11 -باب في هدايا العمّال

- ‌12 - باب في غلُول الصدقة

- ‌1).13 -باب فيما يلزم الإمامَ من أمر الرعية

- ‌1).14 -باب في قَسم الفَيء

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرية

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة وينفَّل من العِيال

- ‌1).17 -باب في كراهية الافتراض(2)في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌1).19 -باب في صَفايَا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب بيان مواضعِ قَسمِ الخُمس وسهْم ذي القُربَى

- ‌21 - باب ماجاء في سهم الصفيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراجُ اليهودِ من المدينة

- ‌23 - باب ماجاء في خَبِر بني النضيرِ

- ‌24 - باب في حكم أرض خيبرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرةِ العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنوة

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أحد الجزية من المجوس

- ‌32 - باب التشديد في جِباية الجزية

- ‌33 - باب تَعْشِير أهلِ الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذِّمِّي يُسلِم في بعضِ السنة، أعَليه جزيةٌ

- ‌35 - باب في الإمام يقبَلُ هدايا المُشركينَ

- ‌36 - باب ما جاء في إقطاع الأرَضِينَ

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب الدخول في أرضِ الخَراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمامُ أو الرجلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الركاز

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

الفصل: ‌2 - باب في الصيد

‌2 - باب في الصيد

2847 -

حدَّثنا محمد بن عِيسى، حدَّثنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن همامٍ عن عدي بن حاتم، قال: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: إني أُرسل الكلابَ المعلَّمَةَ فتمسكُ عَلَىَّ، أفآكل؟ قال:"إذا أرسلتَ الكلابَ المُعلَّمةَ، وذكرتَ اسمَ اللهِ، فكُلْ مِمَّا أمْسَكْنَ عليكَ". قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قتلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس منها" قلت: أرمي بالمِعْراضِ فأصيبُ، أفآكل؟ قال:"إذا رَميتَ بالمِعْراض وذكرتَ اسمَ اللهِ فأصابَ فَخَزَق فكُلْ، وإن أصابَ بِعَرْضِه فلا تأكُلْ"

(1)

.

= وأخرجه مسلم (1572) من طريق ابن جريج، به.

وهو في (مسند أحمد" (14575)، و"صحيح ابن حبان"(5651).

قال بدر الدين العيني في "عمدة القاري" 15/ 202: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يرو الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخاً، بل محكماً، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبد الله بن مغفل المزني:"لولا أن الكلب أمة من الأمم لأمرت بقتلها" رواه أصحاب السنن الأربعة.

تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (ها) وحدها، وهي برواية أبي بكر ابن داسه، وقال الحافظ المزي في "الأطراف" (2813): حديث أبي داود هذا في رواية ابن العبد وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم. قلنا: يعنى أنه ليس في رواية اللؤلؤي.

(1)

إسناده صحيح. همام: هو ابن الحارث النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومحمد بن عيسى: هو ابن الطباع. =

ص: 468

2848 -

حدَّثنا هَنَّاد بن السَّرِيِّ، حدَّثنا ابنُ فُضَيلٍ، عن بَيانٍ، عن عامرٍ عن عدي بن حاتِم، قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قلتُ: إنا نَصِيدُ بهذه الكلابِ، فقال لي:"إذا أرسلتَ كلابَك المُعلَّمةَ، وذكرتَ اسمَ الله عليها، فكُلْ مما أمْسَكْن عليكَ، وإن قَتلَ، إلا أن يأكلَ الكلبُ، فإن أكل فلا تأكُل، فإني أخافُ أن يكونَ إنما أمسكَه على نفسِه"

(1)

.

= وأخرجه البخاري (5477) و (7397)، ومسلم (1929)، وابن ماجه (3215)، والترمذي (1531) و (1532)، والنسائي (4265) و (4267) و (4305) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه على ذكر المعراض.

وهو في "مسند أحمد"(18249) و (18266)، و"صحيح ابن حبان"(5881).

وانظر ما بعده، وما سيأتي بالأرقام (2849) و (2851) و (2853) و (2854).

قال الخطابي: ظاهره يدل على أنه إذا أرسل الكلبَ ولم يسمِّ لم يؤكل، وهو قولُ أهل الرأي، إلا أنهم قالوا: إن ترك التسمية ناسياً حلَّ.

وذهب من لا يرى التسمية شرطاً في الذكاة الى أن المراد بقوله: "وذكرت اسم الله" ذكر القلب، وهو أن يكون إرساله الكلب بقصد الاصطياد به، لا يكون في ذلك لاهياً أو لاعباً، لا قصد له بذلك.

وقوله: "أرمي بالمعراض" فإن المعراض: نصل عريض. وفيه إزانة [لعله أراد يُبوسة، قال في "اللسان": زن عصبه إذا يبس] ولعله يقول: إن أصابه بحده حتى نفذ في الصيد، وقطع سائر جلده فكُله، وهو معنى قوله:"فخزق" وإن كان إنما وقذه بثِقله ولم يخزق فهو ميتة.

وقوله: "ما لم يشركها كلب ليس منها" أي: لعل إتلاف الروح لم يكن من قِبَل كلبك المعلم، إنما كان من قِبَلَ الكلب غير المعلّم.

(1)

إسناده صحيح. عامر: هو ابن شَراحيل الشعبي، وبيان: هو ابن بشْر البجلي، وابن فضيل: هو محمد.

وأخرجه البخاري (5483) و (5487)، ومسلم (1029)، وابن ماجه له (3208)

من طريق بيان بن بشر، به. وزادوا جميعاً:"وإن خالطَها كلابٌ من غيرها فلا تأكل". =

ص: 469

2849 -

حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن عاصم الأحولِ، عن الشعبيِّ عن عدي بن حاتم، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رميتَ بسهمِكَ، وذكرتَ اسمَ اللهِ، فوجدتَهُ من الغَدِ ولم تجِده في ماءٍ، ولا فيه أثرُ غيرِ سهمِك، فكُل، وإذا اختَلَط بكلابك كلبٌ من غيرها فلا تأكُل، لا تدري لعلَّه قتلَه الذي ليس منها"

(1)

.

= وهو في "مسند أحمد"(18270).

وانظر ما قبله.

وأخرج منه قطعةَ أكلِ الكلبِ المعلم من الصيد: النسائيُّ (4275) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، عن الشعبي، به.

وستأتي هذه القطعة ضمن الحديث (2851) و (2854).

(1)

إسناده صحيح. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وعاصم الأحول: هو ابن سُليمان، وحماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه بنحوه البخاري (5484)، ومسلم (1929)، وابن ماجه (3213)، والترمذي (1536)، والنسائي (4263) و (4264) و (4268) و (4298) و (4299)

من طريق عاصم بن سليمان، والنسائي (4269) من طريق زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن الشعبي، به. وعند بعضهم زيادات ليست في هذا الطريق، ورواية بعضهم مختصرة، وعند البخاري قال:"بعد يوم أو يومين" بدل: "الغد".

وأخرجه الترمذي (1535)، والنسائي (4300 - 4302) من طريق سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم. بذكر صيد السهم فقط.

وهو في "مسند أحمد"(18259) دون ذكر صيد السهم.

وانظر ما سلف برقم (2847).

ولصيد السهم انظر ما سيأتي برقم (2853). ولوجود الصيد في الماء انظر ما بعده.

ولمخالطة الكلاب للكلب المعلم انظر ما سيأتى برقم (2854). =

ص: 470

2850 -

حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارس، حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا يحيى بن زكريا بنِ أبي زائدةَ، أخبرني عاصمٌ الأحولُ، عن الشعبيِّ

عن عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وقعَتْ رَمِيّتُكَ في ماءٍ، فغرق فمات، فلا تأكُل"

(1)

.

2851 -

حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا عبدُ الله بن نُمَيرٍ، حدَّثنا مُجالدٌ، عن الشعبيِّ عن عدي بن حاتم، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما عَلّمْتَ من كلبٍ أو باز، ثم أرسلتَه وذكرتَ اسمَ اللهِ، فكُل مما أمسكَ عليك" قلت: وإن

= قال الخطابي: إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء، لإمكان أن يكون الماء أغرقه فهلك من الماء، لا قتل الكلب، وكذلك إذا وجد فيه أثراً لغير سهمه.

والأصل: أن الرخص تُراعى فيها شرائطها التي لها وقعت الإباحة، فمهما أخلَّّ بشئ منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي. وهذا باب كبير من العلم.

(1)

إسناده صحيح. وقد اختلفَ رواةُ "السنن" عن أبي داود في إسناد هذا الحديث، كما نبه عليه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" (9862) فقال: في رواية ابن العبد وابن داسَة: عن أبي داود، عن زياد بن أيوب، عن يحيي بن زكريا بن أبي زائدة، عن عاصم الأحول. وفى رواية أبي عمرو البصري: عن أبي داود، عن أحمد ابن حنبل، عن يحيي بن زكريا، عن عاصم. وفى رواية اللؤلؤي: عن أبي داود، عن محمد بن يحيي بن فارس، عن أحمد بن حنبل، عن زكريا بن أبي زائدة، عن عاصم.

قلنا: وهذا خلاف لا يضر، لأن زياد بن أيوب -هو ابن زياد البغدادي- ثقة حافظ وأحمدُ بن حنبل معلوم أنه شيخٌ لأبي داود، ويمكن أن يكون سمعه بواسطة محمد بن يحيي بن فارس -وهو الذُّهلي- عن أحمد بن حنبل، فالإسنادُ صحيحٌ.

وأخرجه بنحوه مسلم (1929)، والترمذى (1536)، والنسائي (4298) من طريق عاصم الأحول، به. وعندهم زيادات ليست في هذا الطريق.

وانظر ما قبله.

ص: 471

قتلَ؟ قال: "إذا قتلَه ولم يأكُل منه شيئاً، فإنما أمسكَه عليكَ"

(1)

.

قال أبو داود: الباز إذا أكلَ فلا بأسَ به، والكلبُ إذا أكل كُرِه، وإن شربَ الدمَ فلا بأس به

(2)

.

2852 -

حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا هشَيم، حدَّثنا داودُ بن عَمرٍو، عن بُسر بن عُبيد الله، عن أبي إدريَس الخَولانيِّ

(1)

حديث صحيح دون ذكر البازي، فلم يذكره في حديث عدي أحدٌ من أصحاب الشعبي الثقات عنه غير مُجالد -وهو ابنُ سعيد- وهو ضعيف، لكن يشهد لصيد الجوارح قوله تعالى:{قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4].

وأخرجه مختصراً بذكر صيد البازي فقط: الترمذي (1534) من طريق مجالد بن سعيد، به. وقال: حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي.

وأخرجه أيضاً بذكر الكلب المعلم فقط (1537) من طريق مجالد، به. وزاد ذكر مخالطة الكلاب للكلب المعلم، وقد سلف برقم (2849)، وسيأتي برقم (2854).

وانظر ما سلف برقم (2847) و (2847).

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بصيد البزاة والصقور بأساً. وقال مجاهد: البزاة هو الطير الذي يُصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} ، فسَّرَ الكلابَ والطيرَ الذي يُصاد به.

قال: وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه، وقالوا: إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم، والفقهاء أكثرهم قالوا: نأكل وإن أكل منه.

قال الدميري في "حياة الحيوان" 1/ 152 - 153: البازي: أفصح لغاته: بازي، مخففة الياء، والثانية باز، والثالثة: بازيّ، بتشديد الياء، حكاهما ابن سيده. قال: ولفظه مشتق من البَزَوان، وهو الوثب، ويقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد: صقور.

(2)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي.

ص: 472

عن أبي ثعلبةَ الخُشَني، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في صيدِ الكلبِ:

"إذا أرسلتَ كلبك وذكرتَ اسمَ الله فكُلْ، وإن أكلَ منه، وكل ما رَدّتْ عليك يدُكَ"

(1)

.

(1)

حديث صحيح دون قوله: "وإن أَكَلَ منه"، فلم يذكره في حديث أبي ثعلبة الخُشني غيرُ داود بن عمرو -وهو الأودي الشامي- وهو وإن وثقه ابن معين، وقال أحمد: مقارب الحديث، ما أرى بحديثه بأساً، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو داود: صالح، وقال ابن عدي: ولا أرى برواياته بأساً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم الرازي مرة: شيخ، وقال: ليس بالمشهور، وقال أحمد بن عبد الله العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي ومثله يكون حسن الحديث - خالفه من هو أوثق منه، فلم يذكروا فيه:"وإن أكل منه" فقد رواه ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني -واسمه عائذ الله بن عبد الله-، عن أبي ثعلبة، فلم يذكره، وكذلك رواه أبو أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة، فلم يذكره، ويخالفه أيضاً حديث عدي بن حاتم السالف برقم (2848) وهو في "الصحيحين"، وفيه النصّ على عدم الأكل مما أكل منه الكلب، ولهذا قال الإمام أحمد فيما نقله ابن القيم في "تهذيب السنن": يختلفون في حديث أبي ثعلبة عن هشيم، وقال أبو نعيم في "الحلية" 8/ 138: الصحيح ما رواه عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا أكل الكلب منها فلا تأكل منه، فإنما أمسكه على نفسه". وقال ابن حزم في "المحلي" 7/ 471: ساقط لا يصح، داود بن عمرو ضعيف، وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه مخرج في "الصحيحين" من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولانى، عن أبي ثعلبة، وليس فيه ذكر الأكل، وحديث الشعبي، عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو بن شعيب والله أعلم، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة داود بن عمرو الأودي: انفرد بحديث: "إذا أرسلت كلبك المعلم

" خرجه أبو داود من حديث أبي ثعلبة. وهذا حديث منكر، وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": تقدم تعليل حديث أبي ثعلبة بداود بن عمرو، وهو ليس بالحافظ، قال فيه ابن معين مرة: مستور، قال أحمد: يختلفون في حديث أبي ثعلبة على هشيم، قال ابن القيم: وحديث الشعبي عن =

ص: 473

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عدي من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشعبي يقول: كان جاري وربيطي فحدثني، والعمل عليه.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحسين القول في هذا الحديث، ولم يعدُّوه منكراً، فقد حسَّن إسناده ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 372، وجوَّده ابنُ كثير في "تفسيره" عند قوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} (المائدة: 4) وصححه في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 364، وسلكوا في الجمع بين هذه الرواية وبين روايات أبي ثعلبة الأُخرى التي توافق رواية عدي بن حاتم مسالك، منها، ما قاله الخطابي ويمكن أن يوفق بين الحديثين من الروايتين بأن يجعل حديث أبي ثعلبة أصلاً في الإباحة، وأن يكون النهي في حديث عديٍّ على معنى التنزيه دون التحريم، ويحتمل أن يكون الأصل في ذلك: حديث عدي بن حاتم. ويكون النهي على التحريم الباتّ، ويكون المراد بقوله:"وإن أكل" فيْما مضى من الزمان وتقدم منه، لا في هذه الحال.

قلنا: وهذا الاحتمال الثاني، وهو النسخ قال به أيضا أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (21949) حيث قال: قد عارض حديثُ عدي هذا حديثَ أبي ثعلبة ناسخ لقول فيه: وإن أكل يا رسول الله؟ قال: "وإن أكل".

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": الصواب في ذلك أنه لا تعارض بين الحديثين، على تقدير الصحة، ومحمل حديث عدي في المنع على ما إذا أكل منه حال صيده، لأنه إنما صاده لنفسه، ومحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن صاده وقبله، ونهى عنه، ثم أقبل عليه فأكل منه، فإنه لا يحرم. لأنه أمسكه لصاحبه، وأكله منه بعد ذلك كأكله من شاة ذكاها صاحبها، أو من لحم عنده، فالفرق بين أن يصطاد ثم يعطف عليه فيأكل منه فرق واضح.

وبنحو هذا الذي قاله ابن القيم قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 243.

وقال ابن القيم: اختُلف في إباحة ما أكل منه الكلب من الصيد: فمنعه ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وطاووس والشعبي والنخعي، وعُبيد بن عمير وسعيد بن جبير وأبو بُردة وسويد بن غَفَلة وقتادة، وهو قول إسحاق وأبي حنيفة وأصحابه، وهو أصح الروايتين عن أحمد وأشهرهما وأحد قولي الشافعي. =

ص: 474

2853 -

حدَّثنا الحسينُ بن مُعاذِ بن خُلَيفٍ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا داودُ، عن عامرٍ عن عَدي بن حاتِم أنه قال: يا رسولَ الله، أحدُنا يرمي الصيدَ فيقتفي أثَرَه اليومين والثلاثةَ ثم يجدُه ميتاً، وفيه سهمُه، أيأكُل؟ قال:"نعم إن شاء" أو قال: "يأكُلُ إن شاء"

(1)

.

= وأباحه طائفة، يروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلْمان. ويروى عن أبي هريرة أيضاً وعن ابن عمر رواه أحمد عنهم، وبه قال مالك والشافعي في القول الآخر، وأحمد في إحدى الروايتين.

وأخرجه الترمذي (1901) من طريق أبي أسماء الرحَبي عمرو بن مرثد الدمشقي، عن أبي ثعلبة الخشني. وإسناده صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(17750).

وسيأتي ذكر الكلب المعلم عند المصنف من طريق ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولانن برقم (2855) وسيأتي كذلك ذكر القوس والكلب من طريق يونس بن سيف عن أبي إدريس الخولاني برقم (2856).

وسيأتي ذكر الكلب والقوس كليهما أيضاً من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة الخشني فذكره بمعناه برقم (2857).

(1)

إسناده صحيح. عامر: هو ابن شَراحيل الشعبي، وداود: هو ابن أبي هند، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 5/ 372، وفي "مسنده" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر 4/ 505، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى" 7/ 464، وابن حجر في "التغليق" 4/ 505 عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقد علقه البخاري في "صحيحه" برقم (5485) عن عبد الأعلى بصيغة الجزم.

وأخرجه البخاري (5484) من طريق عاصم الأحول، عن الشعبي، به. ضمن حديث مطول.

وأخرجه النسائي (4300) من طريق سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم. إلا أنه قال: الليلة والليلتين. =

ص: 475

2854 -

حدَّثنا محمدُ بن كَثير، أخبرنا شعبةُ، عن عبدِ الله بن أبي السّفَر، عن الشعبيَّ، قال:

قال عديُّ بن حاتم: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المِعْرَاض، فقال:"إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصابَ بعَرْضِه فلا تأكُلْ، فإنه وَقِيذٌ" قلت: أُرسلُ كلبي قال: "إذا سميتَ فكُلْ، وإلا فلا تأكُلْ، وإن أكل منه فلا تأكُلْ، فإنما أمسكَ لِنفْسِه"فقال: أُرسِلُ كلبي فأجدُ عليه كلباً آخَرَ، فقال:"لا تأكُلْ، لأنك إنما سميتَ على كلبِك"

(1)

.

2855 -

حدَّثنا هنّاد بن السَّرِيِّ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن حَيوةَ بن شُرَيحِ قال: سمعتُ ربيعةَ بن يزيدَ الدَّمشقيَّ يقول: أخبرني أبو إدريسَ الخَولانيُّ عائذ الله قال:

سمعتُ أبا ثعلبةَ الخُشَنيَّ يقول: قلتُ: يا رسولَ الله، إني أصيدُ بكلبي المُعلَّم وبكلبي الذي ليس بمُعلّمٍ، قال: "ما اصَّدْتَ بكلبك

= وانظر ما سلف برقم (2849).

تنبيه: جاء في "تحفة الأشراف" للحافظ المزي (9859) أن في رواية ابن العبد لسنن أبي داود إسناداً آخرَ، وهو: عن ابن المثنى، عن عبد الوهَّاب، عن داود، نحوه.

(1)

إسناده صحيح. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه البخارى (175) و (5476) و (5486)، ومسلم (1929)، والنسائي (4272) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (5475)، ومسلم (1929)، وابن ماجه (3212) و (3214)، والترمذي (1538) و (1539)، والنسائي (4264) و (4270 - 4274) و (4307) و (4308) من طرق عن عامر الشعبي، به.

وهو في "مسند أحمد"(18245).

وانظر ما سلف برقم (2847) و (2848) و (2849).

ص: 476

المُعلَّم فاذكُرِ اسمَ اللهِ وكُلْ، وما اصَّدْتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّمٍ فأدركتَ ذَكاتَه فكُلْ"

(1)

.

2856 -

حدَّثنا محمد بن المُصفَّى، حدَّثنا محمدُ بن حربٍ (ح)

وحدَثنا محمد بن المُصفَّى، حدَّثنا بقيةُ، عن الزُّبَيديِّ، حدَّثنا يونُس بن سيفٍ، حدَّثنا أبو إدريسَ الخَولاني

حدَّثني أبو ثعلبةَ الخُشَني، قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ثعلبةَ كُلْ مَا رَدَّت عليكَ قوسُك وكلبُك"، عن ابن حرب "المُعلَّم وَيَدُكَ، فكُلْ ذكياً وغيرَ ذكيّ"

(2)

.

2857 -

حدَّثنا محمدُ بن المِنهالِ الضّريرُ، حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيعٍ، حدَّثنا حَبيب المُعلّم، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه

عن جده، أن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبةَ قال: يا رسولَ اللهِ، إن لي كلاباً مُكَلّبَةَ فأفْتِنِي في صيدِها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" إن كان لك كلابٌ مُكَلَّبَةٌ فكُلْ مما أمْسَكْنَ عليكَ" قال: "ذكياً أو غير ذَكيِّ"

(3)

قال: وإن أكلَ منه؟

(1)

إسناده صحيح. ابن المبارك: هو عبد الله.

وأخرجه البخاري (5487)، ومسلم (1930)، وابن ماجه (3207)، والنسائي (4266) من طريق حيوة بن شريج، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(17752)، و"صحيح ابن حبان"(5879).

وانظر ما بعده، وما سلف برقم (2852).

وقوله: "ما اصَّدت" كذا في أصولنا بتشديد الصاد، وأصله: اصطَدتَ، فقلبت الطاءُ صاداً وأدغمت مثل اصَّبَرَ في اصطَبَر.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من جهة محمد بن حرب -وهو الخَولاني الحمصي- من أجل محمد بن المصفى، فهو صدوق حسن الحديث، وهو متابع.

وبقية: هو ابن الوليد، وهو ضعيف الحديث. والزبيدي: هو محمد بن الوليد.

وانظر ما قبله، وما سلف برقم (2852).

(3)

قوله: قال: "ذكياً أو غير ذكي" هو من تمام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم،يبين ذلك رواية =

ص: 477

قال: "وإن أكلَ منه" قال: يا رسولَ الله، أفتِني في قوسِي، قال:"كُلْ ما رَدَّتْ عليك قوسُك" قال: "ذكيّاً أو غيرَ ذَكيٍّ"

(1)

قال: وإن تَغيّبَ عني؟ قال: "وإن تغيَّبَ عنك، ما لم يَصِلَّ، أو تجدْ فيه أثراً غيرَ سهمِك"، قال: أفْتِني في آنيةِ المَجوس إذا اضْطُرِرنا إليها، قال:"اغْسِلْهَا وكُلْ فيها"

(2)

.

= المنذري في "مختصره": "فكل مما أمسكن عليك ذكياً أو غير ذكي"، ولفظ أحمد والدارقطني:"إن كانت لك كلاب مكلَّبة فكل مما أمسكت عليك" فقال: يا رسول الله، ذكى وغير ذكي؟ قال:"ذكيٌّ وغير ذكيّ"

(1)

انظر التعليق السابق.

(2)

صحيح لغيره، دون ذكر إباحة الأكل مما أكل منه الكلب، لمخالفتها ما جاء في "الصحيحين" من حديث عدي بن حاتم، وقد سلف برقم (2848) و (2854)، وقد أعله البيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 238 بما رواه شعبة بن الحجاج، عن عبد رَبّه بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن رجل من هذيل: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب يصطاد، فقال:"كل أكل أو لم يأكل"، وأعله كذلك ابنُ حزم بأن رواية عمرو عن أبيه، عن جده صحيفة، وما علله به ليس بعلة.

وقد ذهب قوم إلى تحسين القول في هذا الحديث، فقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 372، وفي "المحرر" (748): إسناده صحيح، وكذلك صحح إسناده ابنُ الملقن في "البدر المنير" 9/ 241، وقال ابن كثير في "تفسيره" عند تفسير قوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: 4]: إسناده جيد، ومَن ذهب إلى تصحيح الحديثين حديثِ عدي بن حاتم وهذا الحديث جمع بينهما بما يزيل ذلك التعارض بالوجوه التي سبق ذكرها عند حديث أبي ثعلبة السالف برقم (2852).

وأخرجه أحمد (6725)، والدارقطني (4797)، - والبيهقي 9/ 237 - 238 و 243 من طريق حبيب المعلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (4296) من طريق أبي مالك عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو ابن شعيب، به إلا أنه قال في روايته:"وإن قتلْن"، ولم يقُل:"وإن أكل منه" ولم يذكر آنية المجوس.

وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (2861). =

ص: 478