الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب في البَيعة
2940 -
حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ
عن ابن عمر، قال: كُنَّا نبايعُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم على السَّمْع والطاعَةِ ويُلقِّنّا "فيما استطعتَ"
(1)
.
2941 -
حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ، حدَّثنا ابنُ وهْبِ، حدثني مالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن عروةَ
أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت: ما مَسَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قطُّ إلا أن يأخذَ عليها، فإذا أخذَ عليها فأعطتْه قال:"اذْهَبي فقد بايعتُكِ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (7202)، ومسلم (1867)، والترمذي (1683)، والنسائي (4187) و (4188) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد"(4565)، و"صحيح ابن حبان"(4548).
قال النووي تعليقاً على قوله: "فيما استطعت": وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم: فيما استطعت، لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيق.
وقال الخطابي: فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط عنه غير لازم له، لأنه ليس مما يستطاع دفعه.
(2)
إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وابن شهاب: هو الزهرى، ومالك: هو ابن أنس الإمام، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (2713) و (4891) و (7214)، ومسلم (1866)، والنسائي في "الكبرى"(8661) و (9194) و (9195) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(24829)، و"صحيح ابن حبان"(5581).
قال النووي: فيه دليل على أن بيعة النساء الكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن =