الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصةُ ما عاشَتْ، ثم يليه ذو الرأيِ من أهلِها: أن لا يُباعَ ولا يُشتَرى، ينفقُه حيثُ رأى مِن السائلِ والمحرومِ وذي القُربَى، ولا حَرَجَ على مَن وَلِيَهُ إن أكَلَ، أو آكَلَ، أو اشترى رقيقاَ منه (
1).
14 -
باب في الصدقة عن الميت
2880 -
حدَّثنا الرَبيعُ بن سُليمانَ المُؤذِّن، حدَّثنا ابنُ وهبِ، عن سليمانَ -يعني ابنَ بلالٍ-، عن العلاء بن عبد الرحمن، أُراه عن أبيه
(1)
إسناده صحيح عن يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري- كما قال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 108، وتبعه الحافظُ في "التلخيص الحبير" 3/ 69 الليث: هو ابن سعد، وابن وهب: هو عبد الله، سليمان بن داود المَهري: هو ابن حماد.
وأخرجه البيهقي 6/ 106 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
قوله: "ثمغ" قال ياقوت: بالفتح ثم السكون والغين معجمة، موضع مال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه حَبَسَه، أي: وقفه، جاء ذكره في الحديث الصحيح، وقيده بعض المغاربة بالتحريك، والثمغ بالتسكين مصدر ثمغتُ رأسه: شدخته، وثمغت الثوب، أي: أشبعت صبغه.
ومُعَيقيب، بقاف وآخره موحدة، مُضغّر، هو ابن أبي فاطمة الدَّوسي، حليف بني عبد شمس، من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد، وولي بيت المال لعمر، ومات في خلافة عثمان أو علي.
وعبد الله بن الأرقم: هو ابن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي، صحابي معروف، ولاه عمرُ بيت المال، ومات في خلافة عثمان.
والصِّرمة: قال في "النهاية": الصرمة هنا: القطعة الخفيفة من النخل، وقيل: من الإبل.
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ماتَ الإنسانُ انقطَعَ عنه عملُه إلا من ثلاثةِ أشياء: مِن صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنْتَفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعُو له"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. العلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحُرَقة، وابن وهب: هو عبد الله، والربيع بن سليمان المؤذن: هو المُرادي الفقيه صاحب الشافعي.
وأخرجه مسلم (1631)، والترمذي (1430)، والنسائي (3651) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.
وهو في "مسند أحمد"(8844)، و"صحيح ابن حبان"(3016).
قال: الخطابي: فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان، لا تجري فيها النيابة. وقد يستدل به من يذهب إلى أن من حج عن ميت، فإن الحج في الحقيقة يكون للحاج دون المحجوج عنه. وإنما يلحقه الدعاء. ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمالٍ.
وقال النووي في "شرح مسلم": وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين، وأما الحج فيجزىء عن الميت عند الشافعي وموافقيه، وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجاً واجباً، وإن كان تطوعاً وصَّى به فهو من باب الوصايا.
وقوله: الا من ثلاث، أي: ينقطع ثواب عمله من كل شيء ولا ينقطع من هذه الثلاث. قاله المناوي.
وقال ابن حجر المكي: المراد من الصالح المؤمن، وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" 1/ 82 في باب بيان أن الإسناد من الدين: إن الصدقة تصل الى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، وهذا هو الصواب، وأما ما حكاه الماوردي من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، فهو مذهب باطل وخطأ بين، مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة فلا التفات إليه ولا تعريج عليه
…
وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك.