الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
89 - باب في الحَرْق في بلاد العدوّ
2615 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن نافع
عن ابن عمرَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّق نخلَ بني النضِيرِ وقَطَع -وهي البُوَيْرةُ-، فأنزل الله صلى الله عليه وسلم عز وجل:{مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً} [الحشر: 5]
(1)
.
وأخرجه البيهقي 9/ 90، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 233 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 12/ 382 - 383، وتمام في "فوائده"(872)، والمزي في ترجمة خالد بن الفزر من "تهذيب الكمال" 8/ 151 من طريق يحيى بن آم وحده، به.
وفي الباب عن بريدة الأسلمي، عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 224، والطبراني في "الأوسط"(135) و (1431)، وفي"الصغير"(340)، والبغوي في "شرح السنة"(2669) بذكر الشيخ الكبير، وانظر ما قبله لبقية الذين نهى عن قتلهم وللغلول من الغنائم.
وعن أبي موسى الأشعري عند البزار (3122)، والطبراني في "الصغير"(514)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 296 وسنده حسن، لكن الدارقطني حكم بغرابته من هذا الطريق كما في "أطراف الغرائب" لأبي الفضل المقدسي.
وعن أبي بكر الصديق من قوله لجيش الشام عند مالك في "موطئه" 2/ 447، وعبد الرزاق (9375)، وسعيد بن منصور (2383)، وابن أبي شيبة 12/ 383، وأبي بكر المروزي في "مسند أبي بكر"(21)، والبيهقي 9/ 89 و90 من طرق عن أبي بكر الصديق، مرسلات ورجالها ثقات، وإسناد أبي بكر المروزي متصل لكن في إسناده رجل ضعيف. ولم يذكر سعيد بن منصور في روايته الشيخ الكبير.
وعن عمر بن الخطاب عند سعيد بن منصور في "سننه"(2476) ورجاله ثقات.
(1)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد. =
2616 -
حدَّثنا هنَّادُ بن السَّرِيِّ، عن ابنِ المُباركِ، عن صالحِ بنِ أبي الأخضَر، عن الزهريِّ، قال عروةُ:
فحدَّثني أُسامةُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عَهِدَ إليه فقال: "أغِرْ على أُبنَى صباحاً وحَرِّق"
(1)
.
= وأخرجه البخاري (2326) و (4031)، ومسلم (1746)، وابن ماجه (2844)، والترمذي (1633) و (3587)، والنسائي في "الكبرى"(8554) و (8555) و (11509) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(4532).
قال الخطابي: اختلف العلماء في تأويل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك: فقال
بعضهم: إنما أمر بقطع النخيل، لأنه كان مقابل القوم، فأمر بقطعها ليتسع المكان له، وكره هذا القائل قطع الشجر. واحتج بنهي أبي بكر عن ذلك (قلنا: هي الرواية السالفة الإشارة إليها في الحديث السابق) وإلى هذا المعنى ذهب الأوزاعي.
وقال الأوزاعي: لا بأس بقطع الشجر وتحريقها في بلاد المشركين، وبهدم دورهم وكذلك قال مالك.
وقال أصحاب الرأي: لا بأس بذلك، وكذلك قال إسحاق.
وكره أحمد تخريب العامر، إلا من حاجة إلى ذلك.
قال الشافعي: ولعل أبا بكر إنما أمرهم أن يكفوا عن أن يقطعوا شجراً مثمراً، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين، فأراد بقاءها عليهم.
والبويرة: تصغير بورة، وهو موضع كان به نخل بني النضير. وقال الإمام النووي: اللينة المذكورة في القرآن: هي أنواع التمر كله إلا العجوة، وقيل: كمام النخل، وقيل: كل الأشجار.
(1)
إسناده ضعيف لضعف صالح بن أبي الأخضر، ثم إنه خالفه هشام بن عروة فرواه عن أبيه عروة مرسلاً، ولم يذكر التحريق، لكن ذكر من غير طريق عروة بن الزبير مرسلاً كذلك.
وأخرجه ابن ماجه (2843) من طريق صالح بن أبي الأخضر، به.
وهو في "مسند أحمد"(21785). =