الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2828 -
حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارسٍ، حدَّثني إسحاقُ بن إبراهيمَ،
حدَّثنا عتَّابُ بن بَشير، حدَّثنا عُبيد الله بن أبي زيادٍ القَدّاحُ المكيُّ، عن أبي الزبير
عن جابرِ بن عبد الله، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ذَكاةُ الجنين ذَكاةُ
أمِّه" (
1).
19 -
باب ما جاءَ في أكلِ اللحمِ لا يُدرَىأَذُكر اسمُ الله عليه أم لا
2829 -
حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ (ح)
وحدَثنا القَعنَبي، حدَّثنا أبي (ح)
= وقال أبو حنيفة: لا يحل أكل الأجنة إلا ما خرج من بطون الأمهات حية فذُبحت. قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، غير ما روي عن أبي حنيفة. قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه.
قلنا: نصَّ محمد بن الحسن الشيباني في روايته "لموطأ مالك"(652) أنه يذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور. ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 77 أن الليث بن سعد والأوزاعي وأبا يوسف ذهبوا إلى ما ذهب إليه الجمهور، وأن زفر بن الهذيل ذهب إلى قول أبي حنيفة، وأنه قول إبراهيم النخعي.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عُبيد الله بن أبي زياد القداح، وتدليس أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي - وعُبيد الله متابع، فتبقى عنعنة أبي الزبير. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه.
وأخرجه الدارمي (1979)، وأبو يعلى (1808)، والطبراني في "الأوسط"(8099)، والدارقطني (4734)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 92 و 9/ 236، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 92، وأبو يعلى الخليلي في "الإرشاد"(113)، والحاكم 4/ 114، والبيهقي 9/ 334 - 335 من طرق عن أبي الزبير، عن جابر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قبله.
وحدَثنا القَعنَبيُّ
(1)
، عن مالك (ح)
وحدَثنا يوسفُ بن موسى، حدَّثنا سليمانُ بن حَيّانَ ومُحاضِرٌ - المعنى - عن هشامِ بن عُروةَ، عن أبيهِ
عن عائشة - ولم يذكُرا عن حمادٍ ومالكٍ: عن عائشةَ - أنهم قالوا: يا رسولَ اللهِ، إن قوماً حديثُو عهدٍ بالجاهلية يأتُون بلُحْمَانٍ لا نَدري أذكَروا اسمَ اللهِ عليها أم لم يذكروا، أفنأكُلُ منها؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"سَمُّوا وكلُوا"
(2)
.
(1)
طريق القعنبيُّ عن أبيه أثبتناه من (هـ)، ولم يرد في سائر أصولنا الخطية.
(2)
صحيح من طريق يوسف بن موسى - وهو القطان - مرسل من طريقي موسى
ابن إسماعيل والقعنبي - وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب -.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 488، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 298: لم
يختلف عن مالك فيما علمتُ في إرسال هذا الحديث.
وأخرجه البخاري (7398) عن يوسف بن موسى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2057) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، و (5507) من طريق أسامة بن حفص المدني، وابن ماجه (3174) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، والنسائي (4436) من طريق النضر بن شميل، أربعتهم عن هشام بن عروة، به.
ونقل الحافظ في "النكت الظراف" 12/ 157 عن الدارقطني قوله: المحفوظ عن مالك مرسلاً، وكذا قال الحمادان وابن عيينة والقطان، قال: وهو أشبه بالصواب.
قال الخطابي: فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح، لأن البهيمة أصلها على
التحريم، حتى يُتَيقَّن وقوع الزكاة. فهي لا تُستباح بالأمر المشكوك فيه، فلو كانت التسمية
من شرط الزكاة لم يُجز أن يُحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم، فيُستباح أكلها كما لو
عرض الشك في نفس الذبح. فلم يعلم: هل وقعت الذكاة أم لا؟ لم يجُز أن تؤكل.
واختلفوا فيمن ترك التسمية على الذبح عامداً أو ساهياً.
فقال الشافعي: التسيمة استحباب، وليس بواجب. وسواء تركها عامداً أو ساهياً.=