الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: قال أبو بكر: أُخبِرتُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من اتخذَ غيرَ
ذلكَ فهو غالٌّ أو سارقٌ" (
1).
11 -
باب في هدايا العمّال
2946 -
حدَّثنا ابنُ السَّرحِ وابنُ أبي خَلَفٍ -لفظه- قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريّ، عن عروةَ
عن أبي حُمَيد الساعديِّ: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً من الأزد يُقال له: ابنُ اللّتبِيّة - قال ابنُ السَّرْحِ: ابن الأُتبِيَّة - على الصدقةِ، فجاء فقال: هذا لكُم، وهذا أُهْدِي لي، فقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمِد اللهَ وأثنى عليه، وقال: "ما بَال العامِل نبعثه فيَجِيء فيقول: هذا لكم وهذا أُهدي لي، ألاَّ جلَسَ في بيت أمه وأبيه، فينظرَ أيُهْدى
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل موسى بن مروان الرقي، وهو متابع. المعافى: هو ابن عمران الموصلي.
وأخرجه ابن خزيمة (2370) عن يحيى بن مخلد المِقْسَمى، والحاكم 1/ 406 من طريق محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، كلاهما عن المعافى بن عمران، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: هذا يتأول على وجهين: أحدهما: إنما أباح له اكتساب الخادم، والمسكن من عُمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها، والوجه الآخر: أن للعامل السُّكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن وخادم، استؤجر له من يخدمه، فيكفيه مهنة مثله، ويُكترى له مسكنٌ يسكنه مدة مقامه في عمله.
وقال القاري في شرح "المشكاة" 4/ 153: معنى "من كان لنا عاملاً فيكتسب مسكناً" أي: يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك مالا بد له من غير إسراف وتنعم، فإن أخذ أكثر مما يحتاج إليه ضرورة، فهو حرام عليه.
إليه أم لا؟ لا يأتي أحدٌ مِنكم بشيءٍ من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بَعيراً فَله رُغاءٌ، أو بقرَةً فَلها خُوارٌ، أو شاةً تَيْعَرُ" ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرةَ إبطيه، ثم قال: "اللهُمَّ هل بَلَّغْتُ، اللَّهُمّ هل بَلَّغْتُ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وسفيان: هو ابن عُيينة، وابن أبي خلف: هو محمد بن أحمد بن أبي خلف السُّلَمي، وابنُ السَّرح: هو أحمد ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرح، أبو الطاهر، مشهور بكنيته.
وأخرجه البخاري (2597) و (6636) و (7174)، ومسلم (1832) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (1500) و (6979) و (7197)، ومسلم (1832) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه.
وهو في "مسند أحمد"(23598)، و"صحيح ابن حبان"(4515).
الرغاء: صوت البعير، والخوار: صوت البقرة، وقوله: تيعر على وزن تسمع وتضرب، أي: تصيح وتصوت صوتاً شديداً.
قال الخطابي: في هذا بيان أن هدايا العمال سُحْتٌ، وأنه ليس سبيلُها سبيلَ سائر الهدايا المباحةِ، وإنما يُهدَى إليه للمحاباة، وليخفف عن المُهدِي، ويُسوَّغ له بعض الواجب عليه. وهو خيانة منه، وبَخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله.
وفي قوله: "ألا جلس في بيت أمه أو أبيه، فينظر أيُهدى إليه أم لا" دليل على أن كل أمر يُتذرع به إلى محظور فهو محظور، ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة، والدار المرهونة يسكنُها المرتهن بلا كراء، والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض.
وفي معناه: من باع درهماً ورغيفاً بدرهمين، لأن معلوماً أنه إنما جعل الرغيف
ذريعة إلى أن يربح فضل الدرهم الزائد، وكذلك كل تلجئة وكل دخيل في العقود يجري مجرى ما ذكرناه على معنى قوله:"هلا قعد في بيت أمه حتى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟ " فينظر في الشيء وقرينه إذا أفرد أحدهما عن الآخر، وفرق بين قرانها: هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران أم لا؟ والله أعلم. =