الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عمر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقطعَ الزبيرَ حُضْرَ فرسِه، فأجرى فرسَه حتى قام، ثم رمَى بسَوطِه، فقال:"أعطُوه من حيث بلغَ السَّوطُ"
(1)
.
37 - باب في إحياء الموات
3073 -
حدَّثنا أبو موسى محمدُ بن المُثنَّى، حدَّثنا عبدُ الوهابِ، حدَّثنا أيوبُ، عن هشامِ بن عُروةَ، عن أبيه
عن سعيدِ بن زيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وليس لِعِرقٍ ظالمٍ حقٌ"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر -وهو العمري-.
وهو في "مسند أحمد"(6458)، والطبراني في "الكبير"(13352)، وفي "الأوسط"(4273) من طريق حماد بن خالد، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (3069) لزاماً.
وقوله: "حُضْر فرسه" قال علي القاري في "شرح المشكاة" 3/ 369: بضم المهملة وسكون المعجمة، أي: عَدْوها، ونصبه على حذف مضاف، أي: قدر ما تعدو عَدوةً واحدة، "حتى قام " أي: وقف فرسه ولم يقدر أن يمشي، "ثم رمى" أي: الزبير، "بسوطه" الباء زائدة، أي: حَذفَه.
قوله: أقطع: يقال: أقطعه: إذا أعطاه قطيعة، وهى قطعة أرض، سُميت قطيعة، لأنها اقتطعت من جملة الأرض.
(2)
إسناده صحيح، وقد تابع عبدَ الوهاب -وهو ابن عبد المجيد الثقفي- على وصله سفيانُ الثوري، لكن الثوريُّ قال في روايته: حدثني مَن لا أتهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا إبهام لذكر الصحابي، وسواء كان هو سعيد بن زيد أو غيره فلا يضر، إذ الصحابة كلهم عدول، وعلى أي حالٍ فروايتهما موصولة. وتابعه أيضاً أبو يوسف القاضي في "الخراج" ص 64، لكنه قال: عن عائشة، وهذا اختلاف في الصحابي، وهو لا يضر بصحة الحديث كذلك. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (32461): والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلقاه العلماء بالقبول.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ووصله أيضاً يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، كما سيأتي بعده، حيث قال: خبَّرني الذي حدثني هذا الحديث، وهذا -وإن كان في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق؛ فإنها تحتمل هنا- موصول كذلك، وإبهام الصحابي فيه لا يضر أيضاً، وسواء كان هو أبو سعيد الخدري كما قال في الرواية الآتية برقم (3075) أو لم يكن، فالصحابة كلهم عدول. ولا يمنع أن يكون عروة سمعه من عدد من الصحابة منهم سعيد بن زيد وعائشة وأبو سعيد الخدري وغيرهم، يؤيد ذلك روايته الآتية عند المصنف برقم (3076) حيث قال فيها: جاءنا بهذا الذين جاؤوا بالصلواتِ عنه صلى الله عليه وسلم.
ولهذا صحح إسناد هذا الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 766. وحسنه الترمذي (1433).
أما الدارقطني فقد قال في "العلل" 4/ 414.المرسل عن عروة أصح.
وأخرجه الترمذي (1433)، والبزار في "مسنده"(1256)، والنسائي في "الكبرى"(5729)، وأبو يعلى (957)، والبيهقي 6/ 99 و 142، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 281، وابن الجوزي في "التحقيق"(1558)، والضياء في "المختارة"(1096) - (1098) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص 64 عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" 4/ 415 من طريق سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
…
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 743، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" 2/ 133 و 134، والبيهقى 6/ 142، والبغوي في "شرح السنة"(2189)، وأخرجه أبو عبِيد القاسم بن سلام في "الأموال"(704)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(2167) عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وأبو عبيد (704) عن أبي معاوية الضرير، وابن أبي شيبة 7/ 74 عن وكيع بن الجراح، ويحيى بن آدم في "الخراج"(266) عن قيس بن الربيع، و (268) عن يزيد بن عبد العزيز، وحميد بن زنجويه في "الأموال"(1053) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى"(5730) من طريق يحيي بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد، ويحيى بن آدم (267)، ومن طريقه البيهقي 6/ 142 من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق عبد الله بن إدريس، كلهم (مالك والجمحي وأبو معاوية ووكيع والثوري ويحيى الأنصاري والليث وقيس ويزيد بن عبد العزيز وابن عيينة وابن إدريس) عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً.
وقد روى هذا الحديث زمعة بن صالح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
أخرجه من طريقه أبو داود الطيالسي (1440)، والدارقطني (4506)، والبيهقي 6/ 142. وزمعة -وإن كان ضعيفاً- متابع عند أبي يوسف في "الخراج" ص 64.
وقد روي عن عائشة ذكر إحياء الموات وحده من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل، عن عروة، عنها عند البخاري (2335) بلفظ:"من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق"، وهو في "سنن النسائي الكبرى"(5759).
وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" عن جابر بن عبد الله عند أحمد (14271) و (14839)، والترمذي (1434)، والنسائي في "الكبرى"(5756) - (5758)، وابن حبان (5202) وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وعن عائشة كما سبق قريباً.
وعن سمرة بن جندب سيأتي عند المصنف (3077) ورجاله ثقات.
وعن عروة، عن الذين جاؤوا بالصلوات عنه صلى الله عليه وسلم ،سيأتي عند المصنف برقم (3076) وإسناده صحيح.
وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: "وليس لعرق ظالم حق" عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده عند يحيى بن آدم في "الخراج"(279)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 268، والبزار في "مسنده"(3393) والطبراني 17/ (4) و (5)، والبيهقي 6/ 142 و 147، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 284 وإسناده حسن في الشواهد، لأن كثيراً وإن كان ضعيفاً يعتبر به.
وعن عروة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي عند المصنف بعده وبرقم (3075). =
3074 -
حدَّثنا هنَّاد بن السَّريِّ، حدَّثنا عَبدة، عن محمدٍ -يعني ابنَ إسحاقَ- عن يحيي بن عُروة
عن أبيه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا أرضاً فهي له" وذكرَ مثلَه.
قال: فلقد خبَّرني الذي حدَّثني هذا الحديثَ أن رجلَين اختصما إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم غَرَسَ أحدهما نخْلاً في أرضِ الآخَر، فقضى لصاحبِ الأرضِ بأرضِه، وأمرَ صاحبَ النخلِ أن يُخرِجَ نخلَه منها، وقال: فلقد رأيتُها وإنها لَتُضْرَبُ أصولُها بالفُؤُوس، وإنها لنخلٌ عُمٌّ، حتى أُخرجَتْ منها
(1)
.
= وعن عائشة كما سبق قريباً.
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (3075) و (3076).
قال يحيى بن آدم (284): وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عيناً أو قليباً، أو يسوق إليها الماء، وهي أرض لم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع، فهذه لصاحبها أبداً، لا تخرج عن ملكه وإن عطلها بعد ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا أرضاً فهي له" فهذا إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها للناس، فإن مات فهي لورثته، وله أن يبيعها إن شاء.
قلنا: وتفسير العرق الظالم سيأتي عند الحديث التالي.
وربما ظُنَّ معارضة هذا الحديث لحديث رافع بن خديج رفعه: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" وسيأتى عند المصنف برقم (3403)، ولات ثمة تعارضٌ كما بيناه هناك.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وعنعنته هنا محتملة لأنه متابع كما سلف في الطريق السابق. وقد حسن إسناده الحافظ في "بلوغ المرام"(897).
وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص 64 - 65، ويحيى بن آدم في "الخراج"(274) و (275)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال"(707)، وحميد بن زنجويه في=
3075 -
حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ الدارِميُّ، حدَّثنا وهْبٌ، عن أبيه، عن ابن إسحاقَ، بإسناده ومعناه
إلا أنه قال عند قوله مكانَ: الذي حدَّثني هذا، فقال: رجلٌ من أصحاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأكثرُ ظني أنه أبو سعيدٍ الخُدريُّ: فأنا رأيتُ الرجلَ يضرِبُ في أصولِ النخل
(1)
.
3076 -
حدَّثنا أحمدُ بن عَبدَةَ الآمُلىُّ، حدَّثنا عبدُ الله بن عثمانَ، حدَّثنا عبدُ الله بن المُبارَكِ، أخبرنا نافعُ بن عمر، عن ابن أبي مُلَيكةَ
= "الأموال"(1054)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 118، والدارقطني (2938)، والبيهقي 6/ 99 و 142، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 282، وفي "الاستذكار"(32458)، وابن الجوزي في "التحقيق (1560)، من طرق عن محمد ابن إسحاق، به. وقرن الدارقطني وابن الجوزي بيحيى بن عروة هشام بن عروة، وقال الطحاوي في إحدى روايتيه: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وانظر ما قبله وما بعده.
قال أبو عبيد: هذا الحديث مفسِّر للعرق الظالم، وإنما صار ظالماً لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنها ملك غيره، فصار بهذا الفعل ظالماً غاصباً، فكان حكمه أن يقلع ما غرس.
قنا: وسيأتي تفسير العرق الظالم أيضاً عن هشام بن عروة ومالك عند المصنف برقم (3078).
وقال الخطابي: قوله: نخلٌ عُمٌّ، أي: طوال، واحدها عميم، ورجل عميم: إذا كان تامَّ الخلق.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وأخرجه البيهقي 6/ 99، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 283 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (3073) و (3074).
عن عروة، قال: أشهدُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرضَ أرضُ اللهِ والعبادَ عبادُ الله، ومن أحيا مَوَاتاً فهو أحق به، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاؤوا بالصلوات عنه
(1)
.
3077 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا محمد بن بِشْرٍ، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ
عن سمرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أحاط حَائِطاً على أرضٍ فهي له"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. وقد سمعه عروة من جمع من الصحابة كما ترى، لأن الذين جاؤوا بالصلوات عنه صلى الله عليه وسلم إنما هم الصجابة. ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله ابن عَبد الله بن أبي مليكة.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 142، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 283 من طريق أبي داود السجستانى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(8228) من طريق موسى بن داود الضبي، عن نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن عروة بن الزبير، عن عبد الملك بن مروان، عن مروان بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في "الدراية" 2/ 244:
رجال إسناده ثقات.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7267) من طريق عصام بن روّاد بن الجراح، عن أبيه، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من أحيا أرضاً مواتاً فهي له، وليس لعرق ظالم حقٌ".
وإسناده حسن في الشواهد. وقد صح بهذا اللفظ عن عروة عن عائشة من طريق آخر سلف ذكره برقم (3073).
وانظر سابقيه.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختلف في سماع الحسن -وهو البصري- من سمرة لغير حديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في "السنن" =
3078 -
حدَّثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرْحِ، أخبرنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني مالكٌ، قال هشام: العِرقُ الظالم: أن يغرِسَ الرجلُ في أرض غيره فيستحقَّها بذلك، قال مالك: والعرقُ الظالم: كل ما أُخِذَ واحتُفِرَ وغُرِسَ بغير حقٍّ
(1)
.
3079 -
حدَّثنا سَهل بن بكَّارِ، حدَّثنا وُهَيبُ بن خالد، عن عَمرو بن يحيي، عن العباسِ السَّاعِدي -يعني ابنَ سهل بن سعْدٍ-
عن أبي حُمَيد الساعديِّ، قال: غزوتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تبُوكَ، فلما أتى واديَ القُرَى إذا امرأةٌ في حديقةٍ لها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"اخرُصُوا" فَخرَصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عشرةَ أوسُقٍ، فقال للمرأة:"أحْصِي ما يَخرجُ منها" قال: فأتينا تَبوكَ، فأهدى ملكُ أيلَةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بغلةً بيضاءَ، وكساه بُرْدةً، وكتب له، يعني بِبَحرِه، قال: فلمَّا أتينا واديَ القُرىَ قال للمرأة: "كم كان في حديقتِك؟ "
= الأربعة وعند علي ابن المدينى أن كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا. وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتاب، قال العلائي ووافقه أبو زرعة ابن العراقي: وذلك لا يقتضي الانقطاع! سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5731) من طريق سفيان بن حبيب، عن سعيد ابن أبي عروبة، به.
وهو في "مسند أحمد"(20130).
وفي الباب عن عدد من الصحابة سلف ذكرهم في الأحاديث (3073) - (3076).
(1)
رجاله ثقات. هشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوام، وابن وهب: هو عَبد الله.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" بعد أن ذكر هذا التفسير بإسناده إلى أبي داود 22/ 284: فسرهُ هشام بن عروة ومالك بن أنس بما لا أعلم فيه لغيرهما خلافاً.
قالت: عشرةُ أوسُقٍ خَرْصَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنّي مُتَعَجِّلٌ إلى المدينةِ، فمن أراد منكم أن يتعجَّل معي فليتعجَّل"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. عمرو بن يحيي: هو ابن عمارة المازني.
وأخرجه البخاري (1481)، ومسلم (1392)، وبإثر (2281) من طريق عمرو ابن يحيى، به.
وهو في "مسند أحمد"(23604)، و"صحيح ابن حبان"(4503) و (6501).
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 344: الخرص، بفتح المعجمة وحُكي كسرها، وبسكون الراء بعدها مهملة: هو حَزْر ما على النخل من الرطب تمراً، حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيباً، وكذا وكذا تمراً، فيحصيه، وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم، ويُخلّي بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. انتهى. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، والبيع من زهوها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييقاً لا يخفى.
وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفاً للمزارعين لئلا يخونوا، لا ليلزم به الحكم، لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز قيل تحريم الربا والقمار، وتعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. قال: وأما قولهم: إنه تخمين وغرور، فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره، وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يُسدد لما كان يُسدد له سواء أن تثبت بذلك الخصوصية، ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسَقَطَ الاتباع، وترد هذه الحجة أيضاً بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الخراص في زمانه، والله أعلم. واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة =
3080 -
حدَّثنا عبدُ الواحدِ بن غِياثٍ، حدَّثنا عبدُ الواحد بن زياد، حدَّثنا الأعمشُ، عن جامعِ بن شدادِ، عن كلثومٍ
عن زينب: أنها كانت تَفْلِي رأسَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعندَه امرأةُ عثمان ابن عفّان ونساءٌ من المهاجرات، وهنَّ يشتكِين منازلَهن أنَّها تضيق عليهن ويُخرَجْن منها، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تورَّثَ دورَ المهاجرين النساء، فمات عبدُ الله بن مسعود فورِثتْه امرأتُه داراً بالمدينة
(1)
.
= فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذاً بدلاً مما لم يُسلم له، وأجيب بأن القائلين به لا يُضمّنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص، قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان.
وقال الحافظ أيضاً: "أحصي" أي: احفظي عدد كيلها.
قلنا: وأيلة، قال ياقوت: بالفتح، مدينة على ساحر بحر القُلزُم مما يلي الشام وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. قلنا: هي الآن مدينة العَقَبة في المملكة الأردنية الهاشمية على ساحل البحر الأحمر الذي كان يُسمى قديماً بحر القُلزُم، وهي الميناء الوحيد للمملكة على البحر الأحمر، وإلى هذه المدينة ينسب بعض الرواة مثل يونس ابن يزيد وعُقيل بن خالد الأيليان صاحبا الزهري.
وقوله: "كتب له ببحره"، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 345: أي: ببلده، أو المراد بأهل بحره، لأنهم كانوا سكاناً بساحل البحر، أي: أنه أقرّه عليه بما التزموه من الجزية. قلنا: فضمير كتب يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والوسق: ستون صاعاً، والصاع يساوي بالمكاييل المعاصرة (2.75) لتراً، أو (2175) غراماً، فيكون الستون صاعاً -يعني الوسق- يساوي (165) لتراً، أو (130.5) كيلو غراماً.
(1)
إسناده حسن. زينب، قال أبو القاسم بن عساكر كما في "تحفة الأشراف" 11/ 329: أظنها امرأة ابن مسعود. وكذلك قال المنذري في "مختصر السنن": ويظن أنها امرأة عبد الله بن مسعود، قلنا: وقد روى هذا الحديث الإمامُ أحمد في "المسند" فجعله من مسندها، لكن المزي في "التحفة"رد على أبي القاسم بن عساكر بقوله:=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأما قوله: "وأظنها امرأة عبد الله بن مسعود، فهو بعيد جداً، لأنه ليس بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، فكيف تفلي رأسَه؟ والأشبه أنها زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: هذا ليس بحجة، فقد كانت أم حرام بنت ملحان يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحت عبادة بن الصامت، وكانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينام عندها، ولم يثبت أن بينهما محرمية، وقصتها عند البخاري (2788).
وأما كلثوم فهو كلثوم بن المصطلق، وهو كلثوم بن علقمة بن ناجية بن المصطلق، وهو ابن عامر بن الحارث بن أبي ضرار بن المصطلق نفسه، كما حققه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" وكذلك يظهر من صنيع المزي حيث ذكر في الرواة عن كلثوم بن المصطلق: مهاجر أبو الحسن، الذي ذكر مَن ترجم لكلثوم بن عامر أنه من الرواة عنه، فكأنه عدهما واحداً، والصحيح أنه تابعي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، فيكون حسن الحديث. وبقية رجال الإسناد ثقات.
وأخرجه أحمد (27050)، والبيهقي 6/ 156 من طريق عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (27049) عن أسود بن عامر، عن شريك، عن الأعمش، عن جامع بن شداد عن كلثوم، عن زينب: أن النبي صلى الله عليه وسلم ورّث النساء خِطَطَهنَّ. وشريك -وهو النخعي- ضعيف يعتبر به في المتابعات.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (733) من طريق عاصم بن علي، عن قيس ابن الربيع، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي، عن أم سلمة أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود
…
الحديث. فجعل الحديث من مسند أم سلمة، وأنها هي التي كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم! وعاصم فيه ضعف، وقيس بن الربيع ضعيف يعتبر به إذا توبع، ولم يتابعه أحد على ذلك، بل خالفه الأعمش، وهو ثقة.
قال الخطابي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع المهاجرين الدور بالمدينة، فتأولوها على وجهين: أحدهما: أنه إنماكان أقطعهم العَرَصَة ليبتنوا فيها الدور، فعلى هذا الوجه يصح ملكهم في البناء الذي أحدثوه في العَرَصَة. =