الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50 - باب النهي أن يُخَصَّ يومُ الجمعة بصومٍ
2420 -
حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَصُمْ أحدُكُم يومَ الجمعةِ، إلا أن يَصُومَ قبلَه بيومٍ أو بعدَهُ"
(1)
.
51 - باب النهي أن يُخَصَّ يوم السبت بصومٍ
2421 -
حدَّثنا حُميدُ بنُ مَسعدةَ، حدَّثنا سفيانُ بنُ حبيب (ح)
وحدَّثنا يزيدُ بنُ قُبيس من أهل جَبَلَةَ، حدَّثنا الوليد، جميعاً عن ثورِ بنِ يزيدَ، عن خالدِ بنِ معدان، عن عبدِ الله بن بسر السلمي
= وأخرجه الترمذي (783) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2842) و (3981) و (4167) من طرق عن موسى بن عُليّ، به.
وهو في "مسند أحمد"(17379)، و"صحيح ابن حبان"(3603).
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (1144)، وابن ماجه (1723)، والترمذي (753)، والنسائي في "الكبرى"(2769) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1985)، ومسلم (1144)، وابن ماجه (1723) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به.
وأخرجه مسلم (1144) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به.
وهو في "مسند أحمد"(8025) و (10424)، و "صحيح ابن حبان"(3614).
قال في "الفتح ": ويؤخذ من الاستثناء جواز صومه لمن صام قبله أو بعده، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها، كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلاً، أو يوم شفاء فلان.