الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب ماجاء في سهم الصفيِّ
2991 -
حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن مُطرِّفٍ
عن عامرٍ الشعبيِّ، قال: كانَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم سهمٌ يُدعَى الصَّفِيَّ، إن شاء عبداً، وإن شاءَ أمةً، وإن شاءَ فرساً، يختارُه قبلَ الخُمس
(1)
.
2992 -
حدَّثنا محمدُ بن بشَار، حدَّثنا أبو عاصِم وأزْهَرُ، قالا: حدَّثنا ابن عَونٍ، قال: سألتُ محمداً عن سهْمِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم والصفِىِّ، قال: كان يُضرَب له بسهمٍ من المسلمين وإن لم يشهدْ، والصفيُّ يؤخذ له رأسٌ من الخُمس قبلَ كل شيءٍ
(2)
.
(1)
رجاله ثقات، لكنه مرسل، عامر الشعبي: هو ابن شَراحيل، ومُطَرِّف: هو ابن طريف، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومحمد بن كثير: هو العَبدي.
وأخرجه عبد الرزاق (9485)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 302، واليهقي 6/ 304، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 44 من طريق سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 433 عن محمد بن حجاج، وسعيد بن منصور (2673) عن هشيم بن بشير، والنسائى (4145) من طريق أبي إسحاق الفزاري، ثلاثتهم عن مطرف بن طريف، قال: سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فقال: أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكَسَهْم رجلٍ من المسلمين، وأما سهم الصفي فغُرَّةٌ تُختار من أي شيء شاء.
لفظ النسائي.
وأخرج سعيد بن منصور (2674) عن سفيان الثوري، عن مطرف، عن الشعبي قال: سئل عن الصفي، قال: هو عُلوٌّ (أي رفيع نفيس كاليلق) من المال يتخيره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
(2)
رجاله ثقات، ولكنه مرسل. محمد: هو ابن سيرين، وابن عون: هو عبد الله، وأزهر: هو ابن سعد السمان الباهلي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. =
2993 -
حدَّثنا محمودُ بن خالدِ السُّلَمي، حدَّثنا عُمر -يعني ابنَ عبد الواحد-، عن سعيد -يعني ابنَ بَشير-
عن قتادةَ، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهْمٌ صافٍ يأخذُه من حيثُ شاءَ، وكانت صفيَّةُ من ذلك السهمِ، وكان إذا لم يَغْزُ بنفسِه ضُرِبَ له بسهمِه ولم يُخيَّر
(1)
.
2994 -
حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، حدَّثنا أبو أحمدَ، أخبرنا سفيانُ، عن هشامِ ابن عُروةَ، عن أبيهِ
عن عائشة قالتْ: كانَتْ صفيةُ من الصَّفِيِّ
(2)
.
2995 -
حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا يعقوبُ بن عبدِ الرحمن الزهريُّ، عن عَمرو بن أبي عَمرو
= وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 434، والبيهقي 6/ 304، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 44 من طريق عبد الله بن عون، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 432 من طريق أشعث بن سوار، عن محمد بن سيرين.
وأخرجه سعيد بن منصور (2679) من طريق أشعث بن سوار، عن محمد بن سيرين قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُضرَب له سهم من الغنائم شهد أو غاب.
قال الخطابي: الصفي: هو ما يصطفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عَرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس: عبد، أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصاً بذلك مع الخمس الذي له خاصة.
(1)
رجاله ثقات غير سعيد بن بشير، فهو ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات، ويشهد له مرسل محمد بن سيرين السالف.
وأخرجه البيهقي 6/ 304 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير.
وأخرجه ابن حبان (4822)، والطبراني في "الكبير" 24/ (175)، والحاكم 2/ 128 و 3/ 39، والبيهقي 6/ 304 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
عن أنس بن مالك، قال: قدِمْنا خيبرَ فلما فتحَ اللهُ الحصنَ ذُكِرَ له جمالُ صفيةَ بنتِ حُييٍّ، وقد قُتل زوجُها، وكانت عَروساً، فاصطفاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لنفسِه، فخرج بها حتى بلغنا سُدَّ الصهْبَاء، حَلَّت فبنى بها
(1)
.
2996 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حمادُ بن زيد، عن عبد العزيز بن صُهيب عن أنس بن مالك، قال: صارتْ صفيةُ لِدِحْيَةَ الكلْبىِّ، ثم صارتْ لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل عمرو بن أبي عمرو -وهو مولى المطلب- فهو صدوق لا بأس به. يعقوب بن عبد الرحمن الزهري: هو القاريُّ، وإنما نُسب هنا زُهرياً بالحِلْف.
وهو في "سنن سعيد بن منصور"(2676).
وأخرجه البخاري (2235) و (2893) و (4211) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، به سُد الصهباء: موضع بينه وبين خيبر وهي على أربع فراسخ من خيبر.
وقوله: حَلَّت: أراد أنها طهرت من الحيض حينئذٍ.
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (2997) و (2998).
(2)
إسناده صحيح. مُسَدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه البخاري (947)، ومسلم بإثر (1427)، وابن ماجه (1957)، والنسائي في "الكبرى"(8606) من طريق حماد بن زيد، به.
وأخرجه البخاري (2228) و (4200)، ومسلم بإثر (1427)، وابن ماجه (1957)، والنسائي في "الكبرى"(8543) و (8606) من طريق ثابت بن أسلم البناني، عن أنس.
وهو في "مسند أحمد"(12940).
وسيأتي من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بأطول مما ها هنا برقم (2998).
وانظر ما قبله وما بعده وما سيأتي برقم (2998).
2997 -
حدَّثنا محمدُ بن خَلَّاد الباهليُّ، حدَّثنا بهزُ بن أسَدٍ، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا ثابتٌ عن أنس، قال: وقَعَ فيْ سهمِ دحيةَ جاريةٌ جميلةٌ فاشتراها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤسٍ، ثم دفعها إلى أُم سليم تصنعها وتهيئُها، قال حمادٌ: وأحسبه قال: وتعتد في بيتِها صفيةُ بنتُ حُييٍّ
(1)
.
2998 -
حدَّثنا داودُ بن مُعاذ، حدَّثنا عبدُ الوارث. وحدَثنا يعقوبُ بن إبراهيم -المعنى-، حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن عبدِ العزيز بن صُهيبٍ
عن أنس، قال: جُمِعَ السبْيُ -يعني بخيبرَ- فجاء دحيةُ، فقال: يا رسولَ الله: أعْطِنِي جاريةً من السبيِ، قال:"اذهب فَخُذْ جاريةً" فأخذَ صفيةَ بنتَ حُييٍّ، فجاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبىَّ اللهِ، اْعطيتَ دحيةَ -قال يعقوبُ: صَفيّةَ بنتَ حُيي، ثم اتفقا- سيدةَ قريظةَ والنضيرِ؟ ما تصلحُ إلا لكَ. قال:" ادْعُوهُ بها" فلما نظر إليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال له: "خُذْ جارِيةً من السَّبْي غيرَهَا" وإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعتقَها وتزوجَها
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه مسلم بإثر (1427) من طريق حماد بن سلمة، به.
وهو في "مسند أحمد"(12240)، و"صحيح ابن حبان"(7212).
وانظر ما قبله وما بعده.
وقوله: اشتراها بسبعة أرؤس: لعل المراد أنه عوضه عنها بذلك المقدار، وإطلاق الشراء على العوض على سبيل المجاز، ولعله عوضه عنها جارية أخرى، فلم تطب نفسه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من جملة السبي زيادة على ذلك.
(2)
إسناده صحيح. ابن عُلية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، وعُلَية أُمُّه، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري مولاهم.
وأخرجه البخاري (371)، ومسلم بإثر (1427)، والنسائي في "المجتبى"(3380) من طريق إسماعيل ابن علية، به. =