الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - باب في أرزاق الذُّرية
2954 -
حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن جعفرٍ، عن أبيه
عن جابر بن عبد الله، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أنَا أولى بالمؤمنينَ من أنفسهم، مَن ترك مالاً فلأهله، ومن تَرك دَيناً أو ضَيَاعاً، فإليَّ، وعلىَّ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. جعفر: هو الصادق، ابن محمد بن علي الباقر، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (867)، وابن ماجه (45) و (2416)، والنسائي (1578) من طريق جعفربن محمد، به.
وهو في "مسند أحمد"(14334)، و"صحيح ابن حبان"(10) و (3062).
وسيأتى من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر برقم (2956) و (3343).
قال الخطابي: هذا فيمن ترك ديناً لا وفاء له في ماله، فإنه يمضى دَينهِ من الفيء، فأما من ترك وفاءً، فإن دَينه مقضي عنه، ثم بقية ماله بعد ذلك مقسومة بين ورثته.
و"الضياع": اسم لكل ما هو بعرض أن يضيع، إن لم يُتَعهَّد، كالذرية الصغار والأطفال والزَّمْنى، الذين لا يقومون بكلِّ أنفسهم، وسائر من يدخل في معناهم.
وكان الشافعي يقول: ينبغي للإمام أن يحصي جميع مَن في البلدان من المقاتلة، وهم مَن قد احتلم، أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال، ويحصي الذرية، وهم مَن دون المحتلِم ودون البالغ، والنساء صغيرتهن وكبيرتهن، ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معايش مثلهم في بلدانهم. ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم.
والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثلُه الجهاد، ثم تُعطَى الذريةُ والنساءُ ما يكفيهم لسَنَتِهم قي كسوتهم ونفقتهم.
قال: ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حقٌ، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. =
2955 -
حدَّثنا حفصُ بن عمرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن عَديِّ بن ثابت، عن أبي حازمٍ
عن أبي هُريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن تَرَكَ مالاً فلورثته، ومَن تَرَكَ كَلّاً فإلَينا"
(1)
.
2956 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا عبد الرزَّاق، عن معمر، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:"أنا أَولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسِه، فأيُّما رجل مات وتَرك دَيْناً فإليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته"
(2)
.
= قال: وإن فضل من المال فَضْل -بعدما وصفتُ- وضعه الإمام في إصلاح الحصون، والازدياد في الكُراع، وكلِّ ما يَقوى به المسلمون. فإن استغنى المسلمون وكملت كل مصلحة لهم، فرَّق ما يبقى منه بينهم كلَّه على قدر ما يستحقون في ذلك المال.
قال: ويُعطى من الفيء رزقُ الحكام، وولاةُ الأحداث والصلاة بأهل الفيء، وكلُّ مَن قام بأمر الفيء من والٍ وكاتب وجندي مما لا غنى لأهل الفيء عنه -رزق مثلِه.
(1)
إسناده صحيح. أبو حازم: هو سَلمان الأشجعي، وحفص بن عمر: هو ابن الحارث بن سَخبرة الأزدي الحوضي.
وأخرجه البخاري (2398) و (6763)، ومسلم (1619) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2298) و (2399) و (4781) و (5371) و (6731) و (6745) ومسلم (1619)، وابنُ ماجه (2415)، والترمذي (2219)، والنسائي (1963) من طرق عن أبى هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(7861) و (9875)، و"صحيح ابن حبان"(3063) و (4854) و (5054).
وقوله: كَلًّا. هو بفتح أوله، أصله: الثقل، والمراد به هنا: العيال.
(2)
إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وقد روى هذا الحديث غيرُ معمر -وهو ابن راشد- كعُقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليّان، وابن=