الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب ما جاءَ في ذكاةِ الجنين
2827 -
حدَّثنا القَعنَبيُّ، حدَّثنا ابنُ المبارَك (ح)
وحدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا هُشيمٌ، عن مُجالد، عن أبي الوَدَّاك
عن أبي سعيدٍ، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، فقال:"كُلُوهُ إن شئتمُ"، وقال مُسدَّد: قال: قلنا: يا رسولَ اللهِ، ننحرُ الناقةَ ونَذبَحُ البقرةَ أو الشاةَ، في بطنِها الجنينَ، أنُلقِيه أم نأكلُه؟ فقال:"كلُوه إن شئتُم، فإن ذكاتَه ذكاة أمّه"
(1)
.
(1)
حديث صحيح بطرقه وشواهده. وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد - وهو ابن سيد الهمداني، وهو متابع أبو الودّاك. هو جَبر بن نَوف البكالي.
وأخرجه ابن ماجه (3199)، والترمذي (1544) من طريق مجالد بن سعيد، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد"(11260).
وأخرجه أحمد (11343) من طريق يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي الوداك، به. وهذا إسناد حسن.
وأخرجه أحمد (11414) من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري.
وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله سيأتي بعده.
وعن عبد الله بن عمر عند الحاكم 4/ 114، والدارقطني (4731)، والطبراني في "الصغير"(20) و (1067)، والبيهقي في "السنن"9/ 335، وفيه ضعف والصحيح وقفه.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الخطابي: وذهب أكثر العلماء إلى أن ذكاة الشاة ذكاة لجنينها، إلا أن بعضهم اشترط فيها الإشعار. =