الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب في الجَدَّةِ
2894 -
حدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن ابن شِهابٍ، عن عثمانَ بن إسحاق ابن خَرَشَةَ عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ، أنه قال: جاءتِ الجدةُ إلى أبي بكر الصّدّيقِ تسأُله ميراثَها، فقال: ما لَكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ، وما علمتُ لك في سنةِ نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسألَ الناسَ، فسألَ الناسَ فقال المغيرةُ بن شعبةَ: حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكرٍ: هل مَعَكَ غيرُك؟ فقام محمدُ بن مَسْلَمةَ، فقال مثل ما قال المغيرةُ ابن شعبة، فأنفَذَه لها أبو بكرٍ، ثم جاءتِ الجدةُ الأخرى إلى عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه تسأله ميراثَهَا، فقال: مالكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ، وما كان القضاءُ الذي قُضِيَ به إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكن هو ذلك السُّدسُ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكُما خَلَتْ به فهو لها
(1)
.
= قلنا: وقد أخرجه البخاري (6734) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. هكذا موقوفاً.
قال ابن بطال في "شرح البخاري": أجمعوا على أن الأخوات عصبة للبنات فيرثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلف إلا بنتاً وأختاً، فللبنت النصف، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ، وإن خلف بنتين وأختاً، فلهما الثلثان، وللأخت ما بقي، وإن خلف بنتاً وأختاً وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت البنت تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على ما في حديث أبن مسعود عند البخاري (6741).
(1)
حديث صحيح، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وحسنه البغوي، وانتقاه ابن الجارود، وقال الحافظ في "التلخيص الجبير" 3/ 82: إسناده صحيح لثقة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 208 - 209: على كل حال هو حجة، لأنه إما مرسل صحابي، أو لأنه يجوز أن يكون سمعه بعد ذلك من المغيرة أو محمد بن مسلمة، وتصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم له، وقبلهم الإمام مالك كافٍ، وقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن أمٌّ، وهذا عاضدٌ له أيضاً.
قلنا: وقد أعله قوم بالانقطاع كابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان الفاسي؛ لأن قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح، فلم يسمع من أبي بكر، ولكن أهل العلم صححوا مراسيل أمثال سعيد بن المسيب وغيره من جلة التابعين، وعدّوها مسندة على المجاز كما قال أبو حاتم الرازي في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، وقبيصة من كبار التابعين، وربما سمع القصة من محمد بن مسلمة أو من المغيرة بن شعبة.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 513، ومن طريق أخرجه ابن ماجه (2724)، والترمذي (2233)، والنسائي في "الكبرى" (6312). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولم يذكر النسائى في روايته قصة عمر بن الخطاب مع الجدة الأخرى.
وهو في "مسند أحمد"(17980)، و"صحيح ابن حبان"(6031).
وأخرجه الترمذي (2232)، والنسائي في "الكبرى"(6311) من طريق سفيان بن عيينة. عن الزهري، عن رجل، عن قبيصة بن ذؤيب - وعند الترمذي: حدَّثنا الزهري، قال مرة: قال قبيصة، وقال مرة: عن رجل عن قبيصة. وقال الترمذي: حديث مالك أصح من حديث ابن عيينة، وقال النسائي بإثر (6308): الزهري لم يسمعه من قبيصة، وقال الدارقطني في "العلل" 1/ 248 - 249: يشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويس، وأن الزهري لم يسمعه من قبيصة، وإنما سمعه من عثمان عنه.
وأخرجه ابن ماجه (2724)، والنسائي في "الكبرى"(6310) من طريق يونس ابن يزيد الأيلي، والنسائي (6305) من طريق صالح بن كيسان، و (6306) من طريق الأوزاعي، و (6307) من طريق معمر بن راشد، و (6308) من طريق إسحاق بن راشد، و (6309) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلهم عن الزهري، عن قبيصة. =