الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب القُبلة للصائم
2382 -
حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ وعلقمةَ
عن عائشة قالت: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائِمٌ، ويُباشِرُ وهو صائِمٌ، ولكنَّه كان أملكَ لإرْبِهِ
(1)
.
= وأخرجه الترمذي (87)، والنسائي في "الكبرى"(3107) و (3108) و (3109) من طريق عبد الوارث، بهذا الإسناد. وفي رواية الترمذي:"قاء فتوضأ" بدلاً من "قاء فأفطر". وقال الترمذي: وجوَّده حسين المعلم، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. ونقل المنذري في "مختصر السنن " عن الإمام أحمد أنه قال: حسين المعلم يجوِّده.
وهو في "مسند أحمد"(21701) و (27502)، و"صحيح ابن حبان"(1097).
وكل من خرج هذا الحديث رووه بلفظ: قاء فأفطر، إلا الترمذي فلفظه: قاء فتوضأ، ولفظ عبد الرزاق (7548) استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر وأتي بماء فتوضأ.
قلنا: وليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب الوضوء من القيء، لأن الفعل لا يثبت به الوجوب إلا أن يفعله ويأمر الناس بفعله، أو ينص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 10/ 184: واختلف العلماء فيمن استقاء بعد إجماعهم على أن من ذرعه، فلا شيء عليه، فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: من استقاء عمداً، فعليه القضاء، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين، وهو قول ابن شهاب.
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، وأبو معاوية: هو محمد ابن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه الترمذي (738)، والنسائى في "الكبرى"(3088) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =
2383 -
حدَّثنا أبو توبةَ الربيعُ بنُ نافعٍ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن زيادِ بنِ عِلاقةَ، عن عمرو بنِ ميمون
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقبِّل في شهر الصَومِ
(1)
.
= وأخرجه البخاري (1927)، ومسلم (1106)، وابن ماجه (1687)، والنسائي في "الكبرى"(3073) و (3074) و (3078) و (3079) و (3082) و (3083) و (3087) و (3089 - 3096) من طرق عن إبراهيم، به. وبعضهم لا يذكر علقمة في إسناده.
وأخرجه البخاري (1928)، ومسلم (1106)، وابن ماجه (1684) و (1687)، والترمذي (737)، والنسائي في "الكبرى"(3074) و (3078 - 3081) و (3084 - 3086) و (3089) و (3090) و (3092 - 3094) من طرق عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد"(24110) و (24154)، و"صحيح ابن حبان"(3537) و (3539 - 3541) و (3543).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (2383) و (2384) و (2386).
قال النووي: إن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، ولا يقال: إنها مكروهة له، وإنما قال الشافعي: إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، لأنه صلى الله عليه وسلم يؤمن في حقه مجاوزة القبلة، ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة:"كان أملككم لإربه" وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح. وقال القاضي: قد قال بإباحتها للصائم مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود، وكرهها على الإطلاق مالك، وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعى والشافعي: تكره للشاب دون الشيخ الكبير وهي رواية عن مالك، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في صوم النفل دون الفرض.
ولا خلاف أنها لا تبطل إلا أن ينزل المني بالقبلة.
ومعنى المباشرة هاهنا: اللمس باليد، وهو من التقاء البشرتين.
(1)
إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلاّم بن سليم الحنفي، وعمرو بن ميمون: هو الأوْدي. =
2384 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن سعْدِ بنِ إبراهيمَ، عن طلحةَ بنِ عبدِ الله -يعنيابنَ عثمان القرشي-
عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلني وهو صائمٌ وأنا صائمة
(1)
.
2385 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسُ، حدَّثنا الليثُ (ح)
وحدَّثنا عيسى بنُ حمَّاد، أخبرنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن بُكير بنِ عبدِ الله، عن عبدِ الملك بنِ سعيد
عن جابرِ بنِ عبد الله، قال: قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: هَشَشْتُ فقبّلتُ وأنا صَائِم، فقلتُ: يا رسولَ الله، صنعتُ اليومَ أمراً عظيماً، قبَّلتُ وأنا صائمٌ، قال:"أرأيتَ لو مَضْمَضْتَ مِنَ الماءِ وأنتَ صائِمٌ؟ " -قال عيسى بنُ حماد في حديثه: قلتُ: لا بأسَ به- قال"فَمَهْ "
(2)
.
= وأخرجه مسلم (1106)، وابن ماجه (1683)، والترمذي (736)، والنسائي في "الكبرى"(3077) من طريق زياد بن علاقة، به.
وهو في "مسند أحمد"(24989).
وانظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح. محمد بن كثير: هو العَبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3038) و (9131) من طريق سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(25022).
وانظر سابقيه.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3036) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(138)، و"صحيح ابن حبان"(3544). =