الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2895 -
حدَّثنا محمدُ بن عبد العزيز بن أبي رِزمَةَ، أخبرني أبي، حدَّثنا عُبيد الله العَتكيُّ، عن ابن بريدة
عن أبيه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعلَ للجدة السدسَ، إذا لم تكن دُونها أمٌّ
(1)
.
6 - باب في ميراثِ الجد
2896 -
حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا همّامٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ
= وصرح صالح بن كيسان في روايته عن الزهري بإخبار قبيصة للزهري بهذا الحديث، لكن أهل العلم لم يعدُّوا ذلك شيئاً كما بيناه قبل قليل، استناداً إلى رواية مالك التي ذكر فيها بينهما واسطة.
وهو في "مسند أحمد"(17978).
وفي الباب عن بريدة الأسلمي سيأتي عند المصنف بعده.
وعن ابن عباس عند ابن ماجه (2725)، والبيهقي 6/ 234، وفيه شريك النخعي وليث بن أبي سليم، وهما ضعيفان يعتبر بهما في الشواهد.
وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر عند مالك 2/ 513 - 514، وعبد الرزاق (19084)، وسعيد بن منصور (81) و (82)، والدارقطني (4133)، والبيهقي 6/ 235 قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قِبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما. وإسناده إلى القاسم صحيح، لكن القاسم لم يدرك جده أبا بكر.
وانظر تمام شواهده في "المسند"(17978).
(1)
حسن في الشَّواهد، عُبيد الله العَتكي -وهو عُبيد الله بن عَبد الله أبو المُنيب- ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.
وأخرجه النسائي (6304) من طريق علي بن الحَسن بن شَقيق، عن أبي المنيب عُبيد الله العتكي، به.
عن عمران بن حُصَينٍ: أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني ماتَ، فما لي من ميراثِه؟ قال:"لك السدسُ" فلمَّا أدبَرَ دَعَاه، فقال:"لك سُدسٌ آخرُ" فلما أدبر دَعَاه فقال: "إن السدسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ"
(1)
.
قال قتادةُ: فلا يدرُون مع أيِّ شيءِ ورَّثه، قال قتادةُ: أقلُّ شيءٍ وُرِّثَ الجدُّ السدسُ.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو ابنُ أبي الحسن البصري- لم يسمع عمران بن حصين فيما نص عليه أهل العلم، ومع ذلك صححه الترمذي، وانتقاه ابن الجارود (961).
قتادة: هو ابن دعامة، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وأخرجه الترمذي (2231)، والنسائي في "الكبرى"(6303) من طريق همام بن يحيى العَوذي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث صحيح حسن.
وهو في "مسند أحمد"(19848).
ويشهد لإعطاء الجد السدس حديثُ معقل بن يسار الآتي بعده.
والسدس الآخر الذي هو طعمة، أي: تعصيب، فصورتُه كما يقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في "سبل السلام" 3/ 99 - 100: أن يترك الميت بنتين، وهذا السائلَ وهو الجد، فللبنتين الثلثان، وبقي ثلث، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السائل السدس بالفرض، لأنه فرض الجد هنا، ولم يدفع إليه السدس الآخر لئلا يظن أن فرضه الثلث، وتركه حتى ولَّى أي: ذهب، فدعاه، فقال:"لك سُدسٌ آخر"، وهو بقية التركة، فلما ذهب دعاه فقال: إن الآخِر -بكسر الخاء- طُعمة، أي: زيادة على الفريضة، والمراد بذلك إعلامه بأنه زائد على الفرض الذي له، فله سدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
قلنا: وله صورة أخرى أيضاً، وهي أن يترك الميت أما وإخوة لأم وبنتاً وجدّاً، فتأخذ الأم السدس لوجود الإخوة، والإخوة محجوبون بالجد، والبنت تأخذ النصف، ويبقى الثلث، يُعطى منه الجدُّ السدس فرضاً ويأخذ الباقي تعصيباً.
وبذلك يأخذ الجد السدس الآخر، لأنه أولى رجل ذكر، أحد ما بقي، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري (6732)، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". وسيأتي عند المصنف برقم (2898).