الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2796 -
حدَّثنا يحيى بنُ مَعينِ، حدَّثنا حَفص، عن جَعفر، عن أبيهِ
عن أبي سعيدٍ، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُضحِّي بكبْشِ أَقرنَ فَحِيلٍ، ينظُر في سَوادٍ، ويأكُلُ في سَوادٍ، ويَمشي في سَوادٍ
(1)
.
5 - باب ما يجُوز من السِّنِّ في الضحايا
2797 -
حدَّثنا أحمدُ بن أبي شُعيبِ الحَرَّانىُّ، حدَّثنا زُهيرُ بن مُعاويةَ، حدَّثنا أبو الزبيرِ
= وأخرجه ابن خزيمة (2899)، والحاكم 1/ 467 من طريق إبراهيم بن سعد، والحاكم 1/ 467 من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله.
وهو في "مسند أحمد"(15022) من طريق إبراهيم بن سعد.
قوله: مُوجَئين، وفي الرواية التي شرح عليها الخطابي: مُوجَيين: يريد مَنزوعَي الأنثيين، والوِجاء: الخصاء، يقال: وجأت الدابة فهي موجوءة: إذا خصيتها.
قال الخطابي: وفي هذا دليل على أن الخصيَّ في الضحايا غير مكروه.
وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو، وهذا نقص ليس بعيب، لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً، وينفي منه الزهومة وسوء الرائحة.
(1)
إسناده صحيح. جعفر: هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالصادق، وحفص: هو ابن غياث.
وأخرجه ابن ماجه (3128)، والترمذي (1570)، والنسائى (4390) من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(5902).
قال الخطابي: "الفحيل" الكريم المختار للفُحلة، فأما الفحل، فهو عام في الذكور
منها. وقالوا في ذكورة النخل: فُحال، فرقًا بينه وبين سائر الفحول من الحيوان.
وسلف كلام الخطابي في تفسير السواد برقم (2792).
و"يأكل في سواد" قال السندي في حاشيته على "النسائي": أي: في بطنه سواد.
عن جابرٍ، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَذْبَحوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يَعسُرَ عليكم فتذبَحوا جَذَعةً من الضَّأن"
(1)
.
(1)
إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات، إلا أن أبا الزبير - وهو محمد بن
مسلم بن تدرُس المكي - مدلس، وقد عنعنه، ومع ذلك فقد صححه عبد الحق الإشبيلى
في "أحكامه الوسطى" 4/ 129، والحافظ في "الفتح " 10/ 15، بينما ضعفه ابن حزم
في "المحلى" 7/ 364، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 298 و301 رداً
على سكوت عبد الحق الإشبيلى مصححاً له.
وأخرجه مسلم (1963)، وابن ماجه (3141)، والنسائي (4378) من طريق زهير بن معاوية، به.
وهو في "مسند أحمد"(14348).
وفي الباب عن مجاشع بن مسعود السُّلمي سيأتي برقم (2799).
وعن عقبة بن عامر عند البخاري (2300)، ومسلم (1965)، وابن ماجه (3138)، والترمذي (1576) و (1577)، والنسائي (4379) و (4380) و (4381)، ولفظه عند أكثرهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقى عتود - وعند بعضهم: جذعة - فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ضح به أنت". وسيأتي عند المصنف بعده من حديث زيد بن خالد الجهني.
وأخرج أحمد (14927)، وابن حبان (5909) وغيرهما من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتوداً جذعاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تجزئ من أحدٍ بعدك" ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا. وفيه عنعنعة أبي الزبير أيضاً.
لكن يشهد له حديث البراء بن عازب عند البخارى (5545)، ومسلم (1961): أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، قال: يا رسول الله، إن عندي جذعة خير من مسنة! قال:"اجعلها مكانها، ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك".
قال النووي في "شرح صحيح مسلم" عند الحديث (1963): الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب، والله أعلم. ونحو هذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 306.=
2798 -
حدَّثنا محمد بنُ صُدرَانَ، حدَّثنا عبدُ الأعلى بن عبد الأعلى، حدَّثنا محمدُ بن إسحاق، حدثني عُمارةُ بن عبدِ الله بن طُعمةَ، عن سعيدِ بن المُسيب
عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، قال: قَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أصحابِه ضحايا، فأعطاني عَتُودا جَذَعًا، قال: فرجعتُ به إليه، فقلتُ: إنَّه جَذَع، قال:"ضحِّ بِهِ" فضحَّيتُ به
(1)
.
= والجذع من الضأن اختلف في سنه، فقال الحنفية والحنابلة: ما له ستة أشهر ودخل في السابع، والأصح عند الشافعية: ما أكمل السنة ودخل في الثانية، وهو الأشهر عند أهل اللغة. قاله الحافظ في "الفتح" 10/ 16.
و"المُسنة" قال العلماء: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها قال النووي في "شرح مسلم"، وقال ابن الأثير في "النهاية": والثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثني.
(1)
صحيح من حديث عقبة بن عامر الجهني، وهذا إسناد قد خالف فيه ابنُ إسحاق أو شيخُه - وهما دون الثقة - من هو أوثق منهما، فقد رواه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني وبعجة بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر، فجعلا القصة قصتة. قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود": وأما حديث زيد بن خالد الجهني، فهو - والله أعلم - حديث عقبة بن عامر الجهني بعينه. واشتبه على ابن إسحاق أو من حدثه اسمّه، وأن قصة العتود وقسمة الضحايا إنما كانت مع عقبة بن عامر الجهني، وهى التي رواها أصحاب الصحيح.
وأخرجه أحمد (21690)، والبزار في "مسنده"(3776)، وابن حبان (5899)، والطبراني في "الكبير"(5217) و (5218) و (5219) و (5220)، وفي "الأوسط"(210)، والبيهقي 9/ 270 من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2300)، ومسلم (1965)، وابن ماجه (3138)، والترمذي (1576)، والنسائي (4379) من طريق أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، والبخاري (5547)، ومسلم (1965)، والترمذي (1577)، والنسائي (4380) و (4381) من طريق بعجة بن عبد الله الجهني، كلاهما عن عقبة بن عامر. =
2799 -
حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا الثوريُّ، عن عاصمِ بن كُلَيبٍ، عن أبيهِ، قال:
كنا مع رجلِ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مُجَاشعٌ من بني
سُليمِ، فَعَزَّت الغنمُ، فأمر مُنادياً فنادى: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:
"إن الجَذَعَ يُوَفِّي مما يُوفِّي منه الثّنِيُّ"
(1)
.
= وقد روى حديث عقبة بن عامر هذا البيهقي 9/ 270 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فزاد يحيى في روايته:"ضح بها أنت"، ولا أرخصه لأحد فيها بعدُ" فانفرد بقوله: "ولا أرخصه
…
" ولم يذكرها عمرو بن خالد الحراني ولا قتيبة بن سعيد ولا محمد بن رمح عند البخاري ومسلم عن الليث، ولهذا قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبى داود": هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه، ولا ذكرها أحد من أصحاب "الصحيحين"، ولو كانت محفوظة لذكروها، ولم يحذفوها، فإنه لا يجوز اختصار مثلها، وكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة.
وأخرج النسائي (4382) من طريق معاذ بن عبد الله بن خُبيب، عن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. وإسناده حسن.
وانظر كلام النووي السالف ذكرُه عند الحديث السابق.
(1)
إسناده قوي. عاصم بن كليب - وهو ابن شهاب - وأبوه صدوقان لا بأس بهما، وباقي رجاله ثقات. الثوري: هو سفيان بن سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (3140) من طريق سفيان الثوري، والنسائي (4383) من طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم، و (4384) من طريق شعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن عاصم، به إلا أن أبا الأحوص قال في روايته: عن رجل من مزينة، بدل رجل من بني سُليم.
وهو في "مسند أحمد"(23123) من طريق شعبة وقال: رجل من مزينة أو جهينة. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه إذا اختلف سفيان الثوري وشعبة، فالقول ما قال سفيان.
وانظر تفسير الجذع والثني عند الحديث السالف برقم (2797).
2800 -
حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا أبو الأخوصِ، حدَّثنا مَنصورٌ، عن الشَّعبي
عن البراء، قال: خطبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ النحرِ بعد الصلاة فقال: "مَن صلَّى صلاتَنا ونَسَك نُسُكَنا فقد أَصاب النُّسُكَ، ومَن نَسَكَ قَبْلَ الصلاةِ فتلْكَ شاةُ لحمٍ" فقام أبو بُرْدةَ بنُ نِيارٍ فقال: يا رسول الله، واللهِ لقد نَسَكْتُ قبلَ أن أخرجَ إلى الصلاةِ، وعرفتُ أن اليومَ يومُ أكلٍ وشُربٍ، فتعجَّلْتُ فأكلتُ وأطعمتُ أهلي وجيراني، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"تِلْكَ شاةُ لحمٍ" فقال: إن عندي عَنَاقاً جَذَعةً، وهي خَيْرٌ من شاتَيْ لحمٍ فهل تُجزئُ عني؟ قال:"نعمْ، ولَن تُجزئ عن أحدٍ بعدك"
(1)
.
2801 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا خالد، عن مُطَرف، عن عامر
(1)
إسناده صحيح. الشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل، ومنصور: هو ابن المعتمر وأبو الأحوص: هو سلام بن سُلَيم، ومُسَدد: هو ابن مُسَرهَد.
وأخرجه البخاري (955) و (983)، ومسلم (1961)، والنسائي (1581) و (4395) من طريق منصور بن المعتمر، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (965) و (968) و (976) و (5545) و (5560)، ومسلم (1961)، والنسائي (1563) من طريق زبيد اليامى، والبخاري (5563)، ومسلم (1961)، من طريق فراس بن يحيى، ومسلم (1961) من طريق داود بن أبي هند، و (1961) من طريق عاصم الأحول، أربعتهم عن عامر الشعبي، به.
وأخرجه بنحوه كذلك البخاري (5557)، ومسلم (1961) من طريق أبي جُحيفة، عن البراء.
وهو في "مسند أحمد"(18481)، و"صحيح ابن حبان"(5906) و (5911).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: العَناق، بفح العين: الأنثى من الماعز لا تتم لها سنة.