الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب في بيع الولاء
2919 -
حدَّثنا حفصُ بن عمرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن عبدِ الله بن دينار
عن ابن عمر، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الولاءِ، وعن هِبَتِه
(1)
.
= قلت [القائل الخطابي]: ودلالة الحديث مبهمة. وليس فيه أن يرثه، إنما فيه: أنه أولى الناس بمحياه ومماته، وقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث. ويحتمل أن يكون ذلك في رعي الذّمام والإيثار بالبر وما أشبههما من الأمور.
وقد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق" وقال أكثر الفقهاء: لا يرثه، وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم هذا، وقال: عبد العزيز: راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506)، وابن ماجه (2747)، والترمذي (1280) و (2259)، والنسائي (4657) و (4658) و (4659) من طريق عبد الله بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد"(4560)، و"صحيح ابن حبان"(4948).
وأخرجه ابن ماجه (2748) من طريق يحيي بن سُليم الطائفي، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا إسناد وهم فيه يحيي بن سليم الطائفي كما بيناه بالتفصيل في "سنن ابن ماجه"،وبينا هناك أنه روي من طرق عن نافع كلها ضعاف لا تصح، فهذا الحديث لا يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار، وقد قال الإمام مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.
قال الخطابي: قال ابن الأعرابي محمد بن زياد: كانت العرب تبيع ولاء مواليها.
فباعوه مملوكاً، وباعوه مُعتقاً
…
فليس له حتى الممات خلاص
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
قلت [القائل الخطابي]: وهذا كالإجماع من أهل العلم، إلا أنه قد روي عن ميمونة: أنها كانت وهبت ولاء مواليها من العباس، أو من ابن عباس رضي الله عنهما. =