الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 - باب الصوم في السفر
2402 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ ومُسَدَّدٌ، قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن هشام ابنِ عُروة، عن أبيه
عن عائشة: أن حمزةَ الأسلميَّ سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إني رجُلٌ أسرُدُ الصوم أفأصومُ في السَّفَرِ؟ قال:"صمْ إن شئتَ، وأفْطِرْ إن شِئتَ"
(1)
.
= وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 4/ 254 من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وأخرج النسائي في "الكبرى"(2930) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مُدا من حنطة. وإسناده صحيح.
وأخرج البخاري (1953) تعليقاً، ومسلم (1148) واللفظ له، والنسائي (2929) من طريق الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال:"أرأيتِ لو كان على أُمكِ دَين فقضيتيه كان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم، قال:"فصُومي عن أمك". وصححه ابن حبان (4396).
(1)
إسناده صحيح. مسدَّد: هو ابن مسرهد الأسَدي، وحمّاد: هو ابن زيد. وأخرجه مسلم (1121)، والنسائي في "الكبرى"(2705) من طريق حمّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1942) مختصراً و (1943)، ومسلم (1121)، وابن ماجه (1662)، والترمذي (720)، والنسائي في "الكبرى"(2626 - 2629) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وهو في "مسند أحمد"(24196)، و"صحيح ابن حبان"(3560).
قال الخطابي: هذا نص في إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار، وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه، وهو قول عامة أهل العلم.
ثم اختلف أهل العلم بعد هذا في أفضل الأمرين منهما: =
2403 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ المجيد المدنيُّ قال: سمعتُ حمزةَ بنَ محمد بنِ حمزةَ الأسلمي يذكر أن أباه أخبره
عن جدِّهِ، قال: قلتُ يا رسول الله، إني صاحِبُ ظهْرٍ أُعَالِجُه: أُسَافِرُ عليه، وأُكْرِيهِ، وإنهُ ربما صادَفني هذا الشهر -يعني رمضان- وأنا أجد القوةَ، وأنا شابٌّ، فأجدُ بأن أصومَ يا رسولَ الله أهونُ على من أن أؤخرَهُ فيكون ديناً، أفأصومُ يا رسولَ الله أعظمَ لأجري أو أفطرُ! قال:"أيَّ ذلك شئتَ يا حمزةُ"
(1)
.
= فقالت طائفة: أفضل الأمرين الفطر، وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقال أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص: أفضل الأمرين الصوم في السفر، وبه قال النخعي وسعيد بن جبير، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقالت فرقة ثالثة: أفضل الأمرين أيسرهما على المرء، لقوله عز وجل:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] فإن كان الصوم عليه أيسر، صامه، وإن كان الفطر أيسر، فليفطِر، وإليه ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد المجيد المدني مجهول تفرد بالرواية عنه أبو جعفر النُّفيليّ، وذكلره ابن حبان وحده في "الثقات"، وحمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي مجهول، ولم يوثقه أحد. وقد رُوي من وجوه أُخرى.
فقد أخرجه بنحوه مختصراً مسلم (1121)، والنسائي في "الكبرى"(2622) و (2623) من طريق أبي مُرَاوح، والنسائي (2614) و (2615) و (2617) و (2618)
و (2620) من طريق سليمان بن يسار، و (2619) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن،
و (2620) و (2621) من طريق حنظلة بن علي، و (2624) من طريق عروة بن الزبير،
أربعتهم، عن حمزة بن عمرو الأسلمي بهذا الإسناد. وعروة إنما رواه عن أبي مُراوح.
وحمزة بن عمرو الأسلمي صحابي جليل مات سنة إحدى وستين وله إحدى وسبعون، وقيل: ثمانون.
وهو في "مسند أحمد"(16037).
ويشهد له حديث عائشة السالف قبله.
2404 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهدٍ، عن طاووس عن ابنِ عباس، قال: خَرَجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من المدينةِ إلى مكَّة حتى بلغَ عُسْفانَ، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه لِيُريَه الناس، وذلك في رمضان، فكان ابنُ عباسِ يقول: قد صامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأفطرَ، فمن شاء صامَ، ومن شاء أفْطَرَ
(1)
.
2405 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زائدةُ، عن حُميدِ الطويل عن أنس، قال: سافَرْنَا مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصامَ بعضُنا، وأفطر بعضُنا، فلم يَعِبِ الصَائِمُ على المُفْطِرِ، ولا المُفْطِرُ على الصَّائم
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهد الأسَدي، وأبو عوانة: هو الوضاح ابن عبد الله اليشكُري، ومنصور: هو ابن المعتَمِر السُّلَمي، ومُجاهد: هو ابن جبر المكي، وطاووس: هو ابن كَيسَان.
وأخرجه البخارى (1948) و (4279)، ومسلم (1113)، وابن ماجه (1661)، والنسائي في "الكبرى"(2610) و (2611) و (2635) من طرق عن منصور، بهذا الإسناد. وفي رواية مسلم والنسائي (2611): فشربه نهاراً ليراه الناس، ولفظ ابن ماجه: أنه صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر.
وأخرجه النسائي مختصراً (2609) من طريق الحكم، عن مجاهد، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (1944) و (4275) و (4276)، ومسلم (1113)، والنسائي في "الكبرى"(2634) من طريق عيد الله بن عبد الله، والنسائي (2608) من طريق مِقْسَم، كلاهما، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد"(2350) و (2652)، و"صحيح ابن حبان"(3566).
وعُسفان: بلد بين مكة والمدينة، وهي من مكة على مرحلتين، وقيل: على ستة وثلاثين ميلاً من مكة وهى حَدُّ تِهامة، وسميت عسفان لتعسف السيول فيها.
(2)
إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قُدامة الثقفي، وحُميد الطويل: هو ابن أبي حُميد الخزاعي. =
2406 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح ووهبُ بنُ بيان -المعنى- قالا: حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثني معاويةُ، عن ربيعةَ بنِ يزيدَ، أنه حدَّثه، عن قزَعَة، قال:
أتيتُ أبا سعيدِ الخدريَّ وهو يُفتي الناسَ وهم مكثُورٌ عليه، فانتظرتُ خَلْوَته، فلما خلا سألتُه، عن صِيامِ رمضانَ في السَّفر، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضانَ عام الفتح، فكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصومُ ونصومُ، حتى بلغ منزِلاً مِن المنازلِ فقال:"إنكم قد دنوتُم مِنْ عدوِّكُم، والفطرُ أقوى لكم"، فأصبحنا: منّا الصَائِمُ ومنَّا المفطِرُ، قال: ثم سِرْنا فنزلنا منزِلاً فقال: "إنكم تُصبِّحونَ عدوَّكم والفطر أقوى لكم، فأفطِرُوا" فكانت عزيمةً من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
= وأخرجه البخاري (1947)، ومسلم (1118) من طرق عن حميد الطويل، به.
وهو في"صحيح ابن حبان"(3561).
وأخرج النسائي في "الكبرى"(2654) من طريق مورّق العِجلي، عن أنس بن مالك، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا في يوم حارٍّ، واتخذنا ظلاً، فسقط الصُّوّام، وقام المفطرون، وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذهب المفطرون اليوم بالأجر" وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان (3559) وترجم له بقوله: ذكر البيان بأن بعض المسافرين إذا أفطروا قد يكونون أفضل من بعض الصوّام في بعض الأحوال.
(1)
إسناده صحيح. ابن وَهْب: هو عبد الله بن وهب المصري، ومعاوية: هو ابن صالح بن حُدير الحضرمي، وقَزَعَةُ: هو ابنُ يحيي البصري.
وأخرجه مسلم (1120) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي مختصراً (1779) من طريق عطية بن قيس، عن قزعة، به.
وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(11307) مطولاً. =