الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
141 - باب في تعظيم الغلول
2710 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أن يحيى بنَ سعيدٍ وبِشرَ بن المُفضَّل حدثاهم، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي عَمرةَ
عن زيدِ بن خالدِ الجُهنيِّ: أن رجلاً من أصحابِ النيى صلى الله عليه وسلم تُوفِّي يومَ خيبرَ، فذكَروا ذلك لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال:"صلُّوا على صاحبِكم" فتغيَّرتْ وجوهُ الناسِ لذلك، فقال:"إن صاحبَكم غَلَّ في سبيلِ الله"، ففتَّشنا مَتاعَه فوجدنا خَرَزاً من خَرزِ يهودَ لا يُساوي درهمين
(1)
.
2711 -
حدَّثنا القَعنبيُّ، عن مالك، عن ثَورِ بن زَيدٍ الدِّيليِّ، عن أبي الغَيثِ مولى ابنِ مُطيعٍ
عن أبي هُريرةَ، أنه قال: خرجْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ خيبرَ فلم نَغْنم
ذهباً ولا وَرِقاً إلا الثيابَ والمتاعَ والأموالَ، قال: فوجَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
= وقوله: "برد" يريد مات، وأصل الكلمة من الثبوت. يريد سكون الموت، وعدم حركة الحياة، ومن ذلك قولهم: برد لي على فلان حقّ، أي: ثبت. وقوله: "غير طائل" أي غير ماض، وأصل الطائل: النفع والعائدة، يقال: أتيت فلاناً فلم أر عنده طائلاً. وفيه أنه قد استعمل سلاحه في قتله، وانتفع به قبل القسم.
(1)
اسناده محتمل للتحسين. أبو عمرة: هو مولى زيد بن خالد مجهول الحال، فلم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حبان، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحاكم: رجل معروف بالصدق، وأقره الذهبي. وقد سمى بعضهم أبا عمرة: ابن أبي عمرة -وهو عبد الرحمن الثقة- وهو خطأ، وانظر تفصيل ذلك في "المسند"(17031).
وأخرجه ابن ماجه (2848)، والنسائي (1959) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وهو في "مسند أحمد"(17031)، و"صحيح ابن حبان"(4853).
قال الفقهاء: إذا مات الفاسق المصر على فسقه يجوز أن يمتنع من الصلاة عليه الأئمة الذين يقتدى بهم، بل يأمرون الناس أن يُصلوا عليه.