الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
77 - باب الاعتكاف
2462 -
حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن عُقيلٍ، عن الزُهريِّ، عن عُروةَ
عن عائشة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعتكِفُ العشرَ الأواخِرَ من رمضانَ حتى قبضَهُ اللهُ، ثم اعتكفَ أزواجُه من بعدِهِ
(1)
.
2463 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أبي رافع عن أُبى بنِ كعب: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعتكِفُ العشرَ الأواخِرَ من رمضانَ، فلم يعتكِفْ عاماً، فلما كان العامُ المُقْبِلُ اعتكفَ عشرينَ ليلةً
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وعُقَيل: ابن خالد الأموي الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعروة: هو ابن الزبير بن العوّام.
وأخرجه البخاري (2026)، ومسلم (1172)، والنسائي في "الكبري"(3324) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1172) من طريق هشام بن عروة، والترمذي (800)، والنسائي (3321) و (3322) من طريقين، عن الزهري، كلاهما عن عروة، به. دون قوله: ثم اعتكف أزواجه من بعده.
وأخرجه مسلم (1172) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، به. دون ذكر اعتكاف أزواجه أيضاً.
وهو في "مسند أحمد"(24613)، و"صحيح ابن حبان"(3665).
(2)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة البصري، وثابت: هو ابن أسلم البُناني، وأبو رافع: هو نُفَيع الصائغ المدني.
وأخرجه ابن ماجه (1770)، والنسائي في "الكبرى"(3330) و (3375) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. =
2464 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو معاويةَ ويعلى بن عُبيدٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عَمرَةَ
عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكِفَ صلَّى الفجرَ ثم دخلَ مُعْتكَفَه، قالت: وإنَّه أرادَ مرةً أن يَعْتكِفَ في العشرِ الأواخرِ مِنْ رمضانَ، قالت: فأمَرَ ببنائِه فَضُرِبَ، فلما رأيتُ ذَلِكَ أمرتُ ببنائي
فضُرِبَ، قالت: وأمرَ غيري مِنْ أزواجِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ببنائه فَضُرِبَ، فلما صلَّى الفجرَ نظرَ إلى الأبنيةِ، فقال:"ما هذه آلبِرَّ تُرِدْنَ؟ " قالت: فأمر ببنائه فقُوِّضَ، وأمر أزواجُه بأبنيتهنَّ فَقُوِّضَتْ، ثم أخَّرَ الاعتكافَ إلى العَشْرِ الأُوَلِ، تعني من شَوَّال
(1)
.
= وهو في "مسند أحمد"(21277)، و"صحيح ابن حبان"(3663).
قال الخطابي: فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى كما تقضى الفرائض، ومن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر الركعتين اللتين فاتتاه لِقدوم الوفد عليه، واشتغاله بهم.
وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم ينشئه له، وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر، لأن الوقت مستحق له.
وقد اختلف الناس في هذا فقال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام أجزأه، وإليه ذهب الشافعي.
وروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: إن شاء صام، وإن شاء أفطر.
وقال الأوزاعي ومالك: لا اعتكاف إلا بصوم، وهو مذهب أصحاب الرأي، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والأوزاعي.
(1)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعَمرَة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية.
وأخرجه مسلم (1173)، ومختصراً الترمذي (801) من طريق أبي معاوية، وابن ماجه (1771)، والنسائي في "الكبرى"(790) من طريق يعلى بن عُبيد، بهذا الإسناد. =
قال أبو داود: رواه ابنُ إسحاق والأوزاعيُّ، عن يحيى بنِ سعيد، نحوه
(1)
ورواه مالكٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ قال: اعتكفَ عشرينَ مِن شوال
(2)
.
= وأخرجه البخاري (2033) و (2034) و (2041)، ومسلم (1173)، والنسائي (3333) من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وهو في "مسند أحمد"(24544)، و "صحيح ابن حبان"(3666).
قال الخطابي: فيه من الفقه أن المعتكف يبتدئ اعتكافه أول النهار، ويدخل في معتكَفه بعد أن يصلي الفجر، وإليه ذهب الأوزاعي، وبه قال أبو ثور.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يدخل في الاعتكاف قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر بعينه، وهو مذهب أصحاب الرأي.
(1)
أخرجه البخاري (2045)، ومسلم (1173)، والنسائي في "الكبرى"(3331) من طريق الأوزاعي، ومسلم (1173) من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن يحيى ابن سعيد، به.
(2)
كذا وقع في الأصول: عشرين، قال ابن رسْلانُ: المحفوظ عشراً من شوال. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(3667) من طريق عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، به بلفظ: ثم إنه اعتكف في عشرين من شوال، وهو اللفظ الموجود في "التقاسيم والأنواع" ولفظ صاحب "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان": اعتكف في عشر من شوال، وهو الصواب.
وقال صاحب "بذل المجهود" 11/ 350 تعليقاً على قوله: اعتكف عشرين من شوال: هذا القول مخالف لما أخرجه البخاري في "صحيحه"(2034) عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة، عن عائشة وفيه:"فلم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال".
ورواه غير واحد من الأئمة من طرق عن يحيى بن سعيد به، وهي مُخرَّجة في تعليقنا على "المسند"(24544).