الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
118 - باب في النهي عن المُثلةِ
2666 -
حدَّثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب، قالا: حدَّثنا هشيمٌ، أخبرنا مُغيرةُ، عن شِباكٍ، عن إبراهيمَ، عن هُنَي بن نويرةَ، عن علقمةَ
عن عبد الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أعَفُّ الناسِ قِتْلَةً أهلُ الإيمانِ"
(1)
.
= قال الخطابي: فيه من الفقه: إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولا أعلم اختلافاً في جوازها إذا أذن الإمام فيها، وإنما اختلفوا فيها إذا لم تكن عن إذنٍ من الإمام. فكره سفيان الثوري وأحمد وإسحاق أن يفعل ذلك إلا بإذن الإمام. وحكي ذلك أيضاً عن الأوزاعي.
وقال مالك والشافعي: لا بأس بها، كانت بإذن الإمام أو بغير إذنه.
وقد روي ذلك أيضاً عن الأوزاعي.
قلت (القائل الخطابي): قد جمع هذا الحديث معنى جوازها بإذن الإمام، وبغير إذنه، وذلك أن مبارَزة حمزة وعلي رضي الله عنهما كانت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاريين اللذين خرجا إلى عتبة وشيبة قبل عليٍّ وحمزة، ولا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في ذلك.
وفي الحديث من الفقه أيضاً: أن معونة المبارز جائزة إذا ضعُف أو عَجَزَ عن قِرنه. ألا ترى أن عُبيدة لما أُثخن أعانه عليٌّ وحمزة على قتل الوليد؟ واختلفوا في ذلك. فرخص فيه الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الأوزاعي: لا يعينونه عليه، لأن المبارزة إنما تكون هكذا.
(1)
إسناده حسن من أجل هني بن نويرة، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"ووثقه العجلي، وقال أبو داود: كان من العُبّاد، وباقي رجاله ثقات. عبد الله: هو ابن مسعود، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وشباك: هو الضبي، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبي، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي.
وأخرجه ابن ماجه (2682) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(3728)، و"صحيح ابن حبان"(5994)، وانظر تمام الكلام عليه وتخريجه عندهما. =
2667 -
حدَّثنا محمد بن المُثنَّى، حدَّثنا معاذُ بن هِشام، حدَّثني أبي، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن الهَيَّاج بن عِمرانَ
أن عمرانَ أبَقَ له غلامٌ، فجعلَ للهِ عليه، لئن قَدَرَ عليه ليقطَعَنَّ يدَه، فأرسلني لأسأل فأتيتُ سمُرةَ بنَ جُندب فسألْته، فقال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثُّنا على الصدقةِ وينهانا عن المُثلَةِ، وأتيتُ عمرانَ بن حُصينٍ فسألتُه، فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَحُثُّنا على الصدقة وينهانا عن المُثلَة
(1)
.
وفي الباب عن شداد بن أوس عند مسلم (1955) قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتُم فأحسنوا الذَّبح، وليُحد أحدكم شفرته، فليُرِح ذبيحتَه".
قال المناوي في "فيض القدير": قوله: "أعف الناس قتلة أهل الإيمان": هم أرحم الناس بخلق الله، وأشدهم تحرياً عن التمثيل والتشويه بالمقتول، وإطالة تعذيبه، إجلالاً لخالقهم، وامتثالاً لما صدر عن صدر النبوة من قوله:"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"، بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان، واكتفَوا من مُسماه بلقلقة اللسان، وأُشرِبُوا القسوة، حتى أُبعدوا عن الرحمن، وأبعدُ القلوب من الله القلب القاسي، ومن لا يَرحم لا يُرحَم.
(1)
إسناده حسن، والمرفوع منه صحيح. الهياج بن عمران، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقاقط، وجهله ابن المدينط لأنه لم يرو عنه غير الحسن -وهو البصري- وباقي رجاله ثقات. قتادة: هو ابن دعامة، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي.
وأخرجه عبد الرزاق (15819)، ومن طريقه أحمد (19847)، والطبراني في "الكبير" 18/ (541) عن معمر بن راشد، وابن أبي شيبة 9/ 423، وأحمد (19846)، والطبراني في "الكبير"(6966) و 18/ (543)، والبيهقي 9/ 69 و 10/ 71 من طريق همام بن يحيى العوذي، والدارمي (1656) من طريق هشام الدستوائي، ثلاثتهم عن قتادة، به. وجاء عند الدارمي والطبراني 18/ (543) عن عمران بن حصين وحده، وعند الطبراني (6966) عن سمرة بن جندب وحده. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أحمد (19844)، والطبراني 18/ (542) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، أن هياج بن عمران أتى عمران بن حصين
…
فأرسله.
وأخرج المرفوع منه الطيالسي (836)، وأحمد (19857)، والبزار في "مسنده"(3566) و (3567)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 182، وفي"شرح مشكل الآثار"(1820)، وابن حبان (4473) و (5616)، والطبراني 18/ (325 - 327) و (343) و (345) و (349) و (350) و (352) و (388) و (402)، والحاكم 4/ 305، والبيهقي 10/ 80 من طرق عن الحسن البصري، وأحمد (19909) من طريق أبي قلابة الجرمي، كلاهما عن عمران بن حصين. وقرن أبو قلابة بعمران سمرة بن جندب، والحسن وأبو قلابة لم يسمعا عمران بن حصين. ولم يسمع أبو قلابة من سمرة كذلك.
وأخرج المرفوع كذلك ابن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" 3/ 102، وأخرجه أحمد (20136)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 182، وفي"شرح المشكل"(1821) من طريق هشيم بن بشير، كلاهما (ابن إسحاق وهشيم) عن حميد الطويل، وأخرجه أحمد (20225)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 182، وفي "شرح المشكل"(1822)، والطبراني (6944) من طريق يزيد بن إبراهيم التُّستَري، كلاهما (حميد ويزيد) عن الحسن عن سمرة بن جندب. وقد صرح الحسن في رواية هشيم بالسماع من سمرة، فإن كان هشيمٌ حفظ ذلك فالإسناد صحيح. وقد احتج الحافظ العلائي في "جامع التحصيل" برواية هشيم هذه في إثبات سماع الحسن من سمرة لغير حديث العقيقة.
وفي باب الأمر بالصدقة والنهي عن المثلة عن جرير بن عبد الله عند الطيالسي (665) وإسناده صحيح.
وفي باب النهي عن المثلة وحدها عن عبد الله بن يزيد الخطمي عند البخاري (2474)، وهو في "المسند"(18740).
وعن بريدة بن الحُصيب عند مسلم (1731)، وقد سلف عند المصنف برقم (2613).
وعن المغيرة بن شعبة عند أحمد (18152). =