الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
49 - باب صيام أيام التشريق
2418 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن يزيدَ بنِ الهاد
عن أبي مُرَّة مولى أُم هانئ، أنه دخل مع عبدِ الله بنِ عمرو على أبيه عمرو بنِ العاص، فقرَّب إليهما طعاماً، فقال: كُل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: كُلْ فهذه الأيامُ التي كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا بإفطارِهَا وينهانا عن صِيامِها، قال مالكٌ: وهي أيامُ التَّشريقِ
(1)
.
وأخرجه البخاري (1991) و (1992) من طريق موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
دون ذكر اللباس.
وأخرجه مسلم بإثر (1138)(141)، والترمذي (781) من طريق عمرو بن يحيى، به. مقتصراً على الصيام.
وأخرجه مفرقاً البخاري (1197) و (1864) و (1995)، ومسلم بإثر (1138)(140)، وابن ماجه (1721)، والنسائي في "الكبرى"(2803 - 2806) من طريق قزعة بن يحيى، والبخاري (586) و (6284)، ومسلم (827) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، والبخاري (367) و (5822) من طريق عُبيد الله بن عبد الله، والبخاري (5820) من طريق عامر بن سعيد، أربعتهم عن أبي سعيد الخدري، به.
وهو في "مسند أحمد"(11910)، و "صحيح ابن حبان"(3599).
لبسة الصماء: أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه فتبدو منه سوأته، وقبل: أن يلف على جمع بدنه بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده.
والاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه، لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب، فتبدو عورتُه. قاله في "النهاية".
(1)
إسناده صحيح. مالك: هو ابن أنس، ويزيد ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله الليثي، وأبو مرة: هو يزيد الهاشمي.
وهو في "الموطأ"(1369) برواية أبي مصعب الزهري، عن مالك. =
2419 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا وهبٌ، حدَّثنا موسى بنُ على (ح)
وحدَثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا وكيع، عن موسى بنُ عليٌّ، -والإخبار في حديثِ وهبٍ- قال: سمِعتُ أبي
أنه سَمِعَ عُقبة بنَ عامرٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يومُ عرفة ويومُ النحرِ وأيامُ التشريقِ عيدُنا أهلَ الإسلامِ، وهي أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ"
(1)
.
= وأخرجه أحمد (17768) عن رَوح بن عُبادة، والحاكم 1/ 435، وعنه البيهقي 4/ 297 - 298 من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، وابن خزيمة (2961) من طريق ابن وهب، والحاكم 1/ 435، وعنه البيهقي 4/ 297 - 298 من طريق الشافعي، أربعتهم عن مالك، به. وقرن ابنُ وهب بمالك عبدَ الله بنَ لهيعة.
وأخرجه الدارمي (1767)، وابن خزيمة (2149)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 244 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد ابن الهاد، به.
وهو في "مسند أحمد"(17768).
قال النووي في "شرح مسلم" في شرح حديث نُبَيشَةَ الهُذلي عند مسلم (1144)"أيام التشريق أيام أكل وشرب": وفيه دليل على من قال: لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما.
وقال جماعة من العلماء يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره، حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين.
وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره، واحتج هؤلاء بحديث البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها وهو تقديدها ونشرها في الشمس.
(1)
إسناده صحيح. الحسن بن علي: هو الهُذَليُّ الخَلاّل الحُلوانيُّ، ووَهبٌ: هو ابن جرير الأزدي، ووكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وموسى بن عُليّ: هو ابن رَبَاح ابن قَصِير اللَّخْمِي. =