المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌88 - باب في دعاء المشركين - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٤

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌أول كتاب الصوم

- ‌1 - مبدأ فرض الصيام

- ‌2 - باب نسخ قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184]

- ‌3 - باب من قال: هي مُثبَتَة للشيخ والحبلى

- ‌4 - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين

- ‌5 - باب إذا أخطأ القوم الهلالَ

- ‌6 - باب إذا أُغمي الشهر

- ‌7 - باب من قال: فإن غُم عليكم فصومُوا ثلاثين

- ‌8 - باب في التقدم

- ‌9 - باب إذا رُئِيَ الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌10 - باب كراهية صوْمِ يومِ الشَّك

- ‌1).11 -باب فيمن يصلُ شعبانَ برمضانَ

- ‌12 - باب في كراهية ذلك

- ‌1).13 -باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌14 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌15 - باب في توكيد السّحور

- ‌1).16 -باب من سمَّى السَّحور الغداءَ

- ‌1).17 -باب وقت السّحور

- ‌1).18 -باب [في] الرجل يسمع النداء والإناءُ على يده

- ‌1).19 -باب وقت فطر الصائم

- ‌20 - باب ما يُستحب من تعجيل الفطر

- ‌21 - باب ما يُفطَرُ عليه

- ‌22 - باب القول عند الإفطار

- ‌23 - باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌24 - باب في الوِصال

- ‌25 - باب الغِيبة للصائم

- ‌2).26 -باب السِّواك للصائم

- ‌27 - باب الصائم يصُبُّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

- ‌2).28 -باب الصائم يحتجم

- ‌29 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌30 - باب في الصَّائم يحتلِمُ نهاراً في رمضان

- ‌31 - باب في الكحل عند النوم

- ‌32 - باب الصائم يستقيء عامداً

- ‌33 - باب القُبلة للصائم

- ‌34 - باب الصائم يبلعُ الريق

- ‌35 - باب كراهيته للشاب

- ‌36 - باب فيمن أصبح جُنباً في شهر رمضان

- ‌37 - باب كفَّارة من أتى أهله في رمضان

- ‌38 - باب التغليظ في من أفطر عمداً

- ‌39 - باب من أكل ناسياً

- ‌40 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌41 - باب فيمن مات وعليه صيامٌ

- ‌42 - باب الصوم في السفر

- ‌43 - باب اختيار الفطر

- ‌44 - باب فيمن اختار الصيامَ

- ‌45 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌46 - باب مسيرة ما يُفطَر فيه

- ‌47 - باب من يقول: صمت رمضان كلَّه

- ‌48 - باب في صوم العيدين

- ‌49 - باب صيام أيام التشريق

- ‌50 - باب النهي أن يُخَصَّ يومُ الجمعة بصومٍ

- ‌51 - باب النهي أن يُخَصَّ يوم السبت بصومٍ

- ‌52 - باب الرخصة في ذلك

- ‌53 - باب في صوم الدهر

- ‌54 - باب في صوم أشهر الحُرُم

- ‌55 - باب في صَومِ المُحرَّم

- ‌56 - باب في صوم شعبان

- ‌57 - باب في صومِ شوال

- ‌58 - باب في صوم ستةِ أيامٍ مِن شوال

- ‌59 - باب، كيف كان يصومُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌60 - باب في صوم الاثنين والخميس

- ‌61 - باب في صوم العشر

- ‌62 - باب في فطره

- ‌63 - باب في صوم يوم عرفةَ بعرفةَ

- ‌64 - باب في صوم يوم عاشوراءَ

- ‌65 - باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌66 - باب في فضل صومه

- ‌67 - باب في صوم يوم وفطر يوم

- ‌68 - باب في صوم الثلاث من كل شهر

- ‌69 - باب من قال الاثنين والخميس

- ‌70 - باب من قال: لا يُبالِي مِن أيِّ الشهر

- ‌71 - باب النية في الصيام

- ‌72 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌73 - باب مَنْ رأى عليه القضاء

- ‌74 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌75 - باب في الصائم يُدعى إلى وليمة

- ‌76 - باب ما يقول الصائمُ إذا دُعيَ إلى الطعام

- ‌77 - باب الاعتكاف

- ‌78 - باب أين يكون الاعتكاف

- ‌79 - باب المعتكف يَدخُل البيت لحاجتِه

- ‌80 - باب المعتكف يعود المريض

- ‌81 - باب المستحاضةُ تعتكف

- ‌أول كتاب الجهاد

- ‌1 - باب ما جاء في الهجرة وسكنى البَدوِ

- ‌2 - باب في الهجرةِ هل انقطعتْ

- ‌3 - باب في سُكنى الشام

- ‌4 - باب في دوام الجهاد

- ‌5 - باب في ثواب الجهاد

- ‌6 - باب في النهيِ عن السِّياحة

- ‌7 - باب في فضل القَفْل في الغزو

- ‌8 - باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

- ‌9 - باب في ركوب البحر في الغزو

- ‌1).10 -باب في فضل من قتل كافراً

- ‌1).11 -باب في حرمةِ نساء المجاهدين على القاعدين

- ‌12 - باب السَّرية تُخفِقُ

- ‌13 - باب في تضعيفِ الذكر في سبيل الله عز وجل

- ‌14 - باب فيمن مات غازياً

- ‌15 - باب في فضل الرِّباط

- ‌1).16 -باب فضل الحَرَس في سبيل الله عز وجل

- ‌17 - باب كراهيةِ تركِ الغزو

- ‌1).18 -باب في نسخِ نفيرِ العامّة بالخاصّة

- ‌1).19 -باب الرخصةِ في القعود من العُذْر

- ‌20 - باب ما يُجزئ من الغزو

- ‌21 - باب في الجُرأة والجبن

- ‌22 - باب في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]2512

- ‌23 - باب في الرمي

- ‌24 - باب في من يغزو يَلتمِسُ الدنيا

- ‌25 - باب من قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا

- ‌26 - باب في فضْل الشهادة

- ‌27 - باب في الشهيد يَشفع

- ‌28 - باب في النور يُرى عند قبر الشهيدِ

- ‌29 - باب في الجَعائل في الغزو

- ‌30 - باب الرُّخصةِ في أخذِ الجَعائل

- ‌31 - باب في الرجل يغزو بأجْرِ الخِدمة

- ‌32 - باب في الرجل يغزُو وأبوَاه كارهان

- ‌33 - باب في النساء يغزون

- ‌34 - باب في الغزو مع أئمة الجَوْر

- ‌35 - باب الرجلِ يتحمل بمالِ غيرِه يغزو

- ‌36 - باب في الرجلِ يغزو يلتمسُ الأجرَ والغنيمةَ

- ‌37 - باب في الرجُل يَشْري نفسَه

- ‌38 - باب فيمن يُسلِم ويقتَل في مكانِه في سببلِ الله عز وجل

- ‌39 - باب في الرجل يموتُ بسلاحِه

- ‌40 - باب الدعاء عند اللقاء

- ‌41 - باب فيمن سألَ اللهَ تعالى الشهادةَ

- ‌42 - باب في كراهية جَزِّ نَواصي الخيلِ وأَذنابها

- ‌43 - باب فيما يُستحبُّ من ألوانِ الخيلِ

- ‌44 - باب هل تُسمَّى الأنثى من الخيل فرساً

- ‌45 - باب ما يُكره من الخيلِ

- ‌46 - باب ما يؤمَر به مِن القيام على الدوابِّ والبهائم

- ‌47 - باب في تقليدِ الخيل بالأوتار

- ‌48 - باب إكرامِ الخيلِ، وارتباطِها، والمسحِ عليها

- ‌49 - باب في تعليق الأجراس

- ‌50 - باب في ركوبِ الجلَّالة

- ‌51 - باب في الرجلِ يُسمِّي دابته

- ‌52 - باب في النِّداء عند النفير: يا خيلَ اللهِ، اركَبِيْ

- ‌53 - باب النهيِ عن لعنِ البهيمةِ

- ‌54 - باب في التحريش بين البَهائم

- ‌55 - باب في وسْم الدوابّ

- ‌56 - باب النهيِ عن الوسْم في الوجه والضرب في الوجه

- ‌57 - باب في كراهيةِ الحمرِ تُنزَى على الخيلِ

- ‌58 - باب في ركوبِ ثلاثهٍ على دابّةٍ

- ‌59 - باب في الوقوف على الدابة

- ‌60 - باب في الجنائب

- ‌61 - باب في سرعة السير

- ‌62 - باب في الدُّلْجة

- ‌63 - باب ربُّ الدابة أحق بصدرها

- ‌64 - باب في الدابة تُعرْقَب في الحرب

- ‌65 - باب في السَّبَق

- ‌66 - باب في السَّبَق على الرِّجْل

- ‌67 - باب في المحلِّل

- ‌68 - باب الجَلَبِ على الخيلِ في السِّباق

- ‌69 - باب في السيف يُحلَّى

- ‌70 - باب في النَّبْل يُدخَلُ به المسجد

- ‌71 - باب في النهي أن يُتعاطَى السيفُ مسلُولاً

- ‌72 - باب في النهي أن يُقَدَّ السَّيرُ بين إصبعين

- ‌73 - باب في لُبس الدُّروعِ

- ‌74 - باب في الرايات والألوية

- ‌75 - باب في الانتصار برُذُل الخيل والضَّعفة

- ‌76 - باب في الرجل ينادي بالشِّعار

- ‌77 - باب ما يقول الرجل إذا سافر

- ‌78 - باب في الدعاء عند الوداع

- ‌79 - باب ما يقول الرجل إذا ركب

- ‌80 - باب ما يقولُ الرجلُ إذا نزلَ المنزلَ

- ‌81 - باب في كراهيةِ السيرِ أولَ الليلِ

- ‌82 - باب، في أي يومٍ يُستحب السفرُ

- ‌83 - باب في الابتكار في السفر

- ‌84 - باب في الرجلِ يُسافر وحدَه

- ‌85 - باب في القوم يُسافِرون يؤمِّرون أحدَهم

- ‌86 - باب في المُصحف يُسافَر به إلى أرض العدوّ

- ‌87 - باب فيما يستحبُّ من الجيوشِ والرُّفقاءِ والسرايا

- ‌88 - باب في دعاءِ المشركين

- ‌89 - باب في الحَرْق في بلاد العدوّ

- ‌90 - باب في بَعث العُيُون

- ‌91 - باب في ابنِ السبيلِ يأكُلُ من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

- ‌92 - باب من قال: يأكُلُ مما سَقَطَ

- ‌93 - باب فيمن قال: لا يحلُب

- ‌94 - باب في الطاعةِ

- ‌95 - باب ما يؤمَرُ من انضمامِ العَسْكر وسَعَتِه

- ‌96 - باب في كراهية تمني لقاء العدو

- ‌97 - باب ما يُدعَى عند اللقاء

- ‌98 - باب في دعاء المشركين

- ‌99 - باب المكر في الحرب

- ‌100 - باب في البَيات

- ‌1).101 -باب في لُزوم الساقَةِ

- ‌102 - باب، على ما يقاتَل المشركون

- ‌1).103 -باب النهي عن قتل من اعتصمَ بالسجود

- ‌104 - باب في التَّولي يوم الزَّحْفِ

- ‌ 16](1).105 -باب في الأسير يُكره على الكفر

- ‌1).106 -باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً

- ‌107 - باب في الجاسوس الذمي

- ‌108 - باب في الجاسوس المستأمَن

- ‌109 - باب في أيِّ وقتٍ يُستحب اللقاء

- ‌1).110 -باب فيما يؤمَرُ به من الصَّمت عند اللقاء

- ‌1).111 -باب في الرجل يترجل عند اللقاء

- ‌1).112 -باب في الخُيلاء عند الحرب

- ‌113 - باب في الرجلُ يستأسِر

- ‌1).114 -باب في الكُمناء

- ‌115 - باب في الصفوف

- ‌116 - باب في سَلِّ السيوف عند اللقاء

- ‌1).117 -باب في المبارزة

- ‌118 - باب في النهي عن المُثلةِ

- ‌119 - باب في قتل النساء

- ‌120 - باب في كراهية حرق العدو بالنار

- ‌121 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌1).122 -باب في الأسير يوثَقُ

- ‌123 - باب في الأسير يُنالُ منه ويُضرَبُ

- ‌124 - باب في الأسير يُكرهُ على الإسلام

- ‌125 - باب قَتلِ الأَسير ولا يُعرَضُ عليه الإسلام

- ‌1).126 -باب في قَتْل الأسيرِ صبراً

- ‌127 - باب في قتل الأسير بالنَّبْل

- ‌128 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فداء

- ‌1).129 -باب في فداء الأسير بالمال

- ‌130 - باب في الإمام يُقيم عند الظُّهور على العدو بعَرْصَتِهم

- ‌1).131 -باب في التفريقِ بين السَّبْيِ

- ‌1).132 -باب الرُّخصة في المدرِكين يُفرَّق بينهم

- ‌133 - باب في المال يصيبُه العدوُّ من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

- ‌134 - باب في عَبيد المشركين يَلحَقُونَ بالمسلمين فيُسلمون

- ‌1).135 -باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌136 - باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلةٌ في أَرض العدو

- ‌137 - باب في حمل الطعام من أَرض العدو

- ‌1).138 -باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو

- ‌139 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌1).140 -باب في الرخصة في السلاح يقاتَل به في المعركة

- ‌141 - باب في تعظيم الغلول

- ‌1).142 -باب في الغُلول اذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يُحرِق رحلَه

- ‌1).143 -باب في عقوبة الغالِّ

- ‌144 - باب النهيِ عن السَّترِ على مَن غَلَّ

- ‌145 - باب في السَّلَبِ يُعطَى القاتل

- ‌146 - باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌1).147 -باب في السَّلب لا يُخَمَّس

- ‌148 - باب من أجازَ على جريحٍ مُثخَنٍ يُنَفَّل من سَلَبِهِ

- ‌1).149 -باب فيمن جاء بعد الغنيمةِ لاسَهْمَ له

- ‌150 - باب في المرأةِ والعبدِ يُحْذَيان من الغنيمةِ

- ‌151 - باب في المشرِك يُسهَمُ له

- ‌152 - باب في سُهمَان الخيلِ

- ‌1).153 -باب فيمن أسهم له سَهْماً

- ‌154 - باب في النَّفَلِ

- ‌155 - باب في نَفَل السرية تخرُجُ مِنَ العَسْكَر

- ‌156 - باب فيمن قال: الخُمس قبل النَّفَلِ

- ‌1).157 -باب في السَّرية تردُّ على أهل العسكر

- ‌1).158 -باب في النّفَل من الذهبِ والفضةِ ومن أول مَغنمٍ

- ‌1).159 -باب الإمام يستأْثِر بشئٍ من الفيء لنفسه

- ‌1).160 -باب في الوفاء بالعهد

- ‌161 - باب يُستَجَنُّ بالإمام في العُهود

- ‌162 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهدٌ فيسير إليه

- ‌1).163 -باب في الوفاء للمُعَاهِد وحرمة ذمته

- ‌1).164 -باب في الرُّسُل

- ‌165 - باب في أمان المرأة

- ‌1).166 -باب في صلح العدو

- ‌1).167 -باب في العدوِّ يُؤتى على غِرَّةٍ ويُتَشَبّه بهم

- ‌1).168 -باب في التكبير على كل شَرَفٍ في المسير

- ‌1).169 -باب في الإذن في القُفول بعد النهي

- ‌170 - باب في بعثةِ البُشَراء

- ‌1).171 -باب في إعطاءِ البشير

- ‌1).172 -باب في سُجودِ الشُّكْر

- ‌173 - باب في الطُّرُوق

- ‌174 - باب في التَّلقّي

- ‌1).175 -باب فيما يُستحبّ من إنفادِ الزادِ في الغزو إذا قفل

- ‌1).176 -باب في الصلاةِ عند القُدوم من السفر

- ‌1).177 -باب في كِراءِ المَقاسِم

- ‌1).178 -باب في التجارة في الغزو

- ‌1).179 -باب حَمل السلاحِ إلى أرض العدوِّ

- ‌180 - باب في الإقامة بأَرض الشركِ

- ‌كتاب الأضاحى

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2).2 -باب الأُضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخُذُ من شعره في العشرِ وهو يُريد أن يُضحِّي

- ‌4 - باب ما يُستحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجُوز من السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكرَه من الضحايا

- ‌7 - باب في البقرة والجَزُورِ، عن كم تُجزىء

- ‌8 - باب في الشاةِ يُضحَّى بها عن جماعةٍ

- ‌9 - باب الإمامِ يَذبحُ بالمصلى

- ‌10 - باب في حَبس لُحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضحِّي

- ‌1).12 -باب في الرفقِ بالذبيحةِ

- ‌1).13 -باب في ذبائح أهلِ الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكلِ مُعاقَرةِ الأعرابِ

- ‌15 - باب في الذبيحةِ بالمَروةِ

- ‌1).16 -باب ما جاء في ذبيحة المُتردِّية

- ‌17 - باب المبالغةِ في الذبح

- ‌18 - باب ما جاءَ في ذكاةِ الجنين

- ‌1).19 -باب ما جاءَ في أكلِ اللحمِ لا يُدرَىأَذُكر اسمُ الله عليه أم لا

- ‌20 - باب في الْعَتِيرة

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌كتاب الصّيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صيدٍ قُطع منه قطعةٌ

- ‌4 - باب في اتِّبَاعِ الصيد

- ‌كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما يُؤمَر به من الوصيةِ

- ‌2 - باب ما لا يجوز للموصي في ماله

- ‌3 - باب في كراهيةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدخول في الوصايا

- ‌5 - باب في نسخِ الوصية للوالدَين والأقربين

- ‌6 - باب في الوصيةِ للوارث

- ‌7 - باب مخالطةِ اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما لوليِّ اليتيم أن يَنالَ من مالِ اليتيم

- ‌9 - باب متى ينقطعُ اليُتْمُ

- ‌10 - باب التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب الدليل على أن الكَفَن من رأسِ المال

- ‌12 - باب الرجل يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصى له بها أو يرثُها

- ‌13 - باب في الرجل يُوقف الوَقف

- ‌1).14 -باب في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب فيمن ماتَ عن غيرِ وصيّة يُتَصدَّق عنه

- ‌16 - باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه، أيلزمه أن يُنفِذها

- ‌17 - باب الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ يُستَنظَرُ غُرماؤه، يُرفَقُ بالوارث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكَلَالةِ

- ‌3 - باب مَنْ كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ماجاء في الصُّلْب

- ‌5 - باب في الجَدَّةِ

- ‌6 - باب في ميراثِ الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبة

- ‌8 - باب في ميراثِ ذوي الأرحام

- ‌9 - باب ميراث ابن الملاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌1).11 -باب فيمن أسلم على ميراثٍ

- ‌12 - باب في الولاء

- ‌1).13 -باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل

- ‌14 - باب في بيع الولاء

- ‌15 - باب في المولود يَستهِلّ ثم يموت

- ‌16 - باب نسخِ ميراثِ العقد بميراث الرحم

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترثُ من دِيَةِ زوجِها

- ‌أول كتاب الخراج والفيء والإمارة

- ‌1 - باب ما يلزمُ الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضرير يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العِرافَةِ

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعاية على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفةِ يستخلِفُ

- ‌9 - باب في البَيعة

- ‌1).10 -باب في أرزاق العمال

- ‌1).11 -باب في هدايا العمّال

- ‌12 - باب في غلُول الصدقة

- ‌1).13 -باب فيما يلزم الإمامَ من أمر الرعية

- ‌1).14 -باب في قَسم الفَيء

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرية

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة وينفَّل من العِيال

- ‌1).17 -باب في كراهية الافتراض(2)في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌1).19 -باب في صَفايَا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب بيان مواضعِ قَسمِ الخُمس وسهْم ذي القُربَى

- ‌21 - باب ماجاء في سهم الصفيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراجُ اليهودِ من المدينة

- ‌23 - باب ماجاء في خَبِر بني النضيرِ

- ‌24 - باب في حكم أرض خيبرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرةِ العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنوة

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أحد الجزية من المجوس

- ‌32 - باب التشديد في جِباية الجزية

- ‌33 - باب تَعْشِير أهلِ الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذِّمِّي يُسلِم في بعضِ السنة، أعَليه جزيةٌ

- ‌35 - باب في الإمام يقبَلُ هدايا المُشركينَ

- ‌36 - باب ما جاء في إقطاع الأرَضِينَ

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب الدخول في أرضِ الخَراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمامُ أو الرجلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الركاز

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

الفصل: ‌88 - باب في دعاء المشركين

قال أبو داود: والصحيحُ مرسل

(1)

.

‌88 - باب في دعاءِ المشركين

2612 -

حدَّثنا محمدُ بنُ سُليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن علقمةَ بن مَرثَدٍ، عن سليمانَ بن بُريدةَ

عن أبيه، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا بعثَ أميراً على سَرِيّةٍ أو جيشٍ أوصاهُ بِتَقْوَى الله في خاصَّةِ نفسِه وبمن معه من المسلمين خيراً، وقال: "إذا لقيتَ عَدوَّك من المشركين فادْعُهُم إلى إحدى ثلاثِ خِصالٍ، -أو خِلالٍ- فأيَّتُها أجابوك إليها، فاقبَلْ منهم وكُفَّ عنهم: ادْعهُمْ إلى الإسلامِ، فإن أجابوك فاقبلْ منهم وكُفَّ عنَهُم، ثم ادعُهم إلى التحوُّلِ من دارهِم إلى دارِ المُهاجرينَ، وأعلِمْهم أنهم إن فَعلُوا ذلك أن لَهم ما لِلمهاجرين وأن عَليهم ما عَلى المهاجرين، فإن

= وأخرجه أبو داود في "المراسيل"(314) من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن عُقيل بن خالد، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسلاً.

وأخرجه عبد الرزاق (9699) عن معمر بن راشد، وسعيد بن منصور (2387) وعنه أبو داود في "المراسيل"(313) عن عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن عُقيل كلاهما (معمر، وعقيل) عن الزهري، مرسلاً. ولم يذكر عقيل في روايته هنا:"لن يغلب اثنا عثر ألفاً من قلة".

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(575) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن عُقيل، عن الزهري، مرسلاً. وعبد الله بن صالح حسن الحديث في المتابعات.

وانظر تمام تخريجه موصولاً في "مسند أحمد".

(1)

قول أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنه من رواية ابن الأعرابي.

ص: 253

أبَوا واختاروُا دارَهم فأعلِمهم أنهم يكونُون كأعرابِ المسلمين: يجْري عليهم حُكْمُ اللهِ الذي يَجري على المؤمنينَ، ولا يكونُ لهم في الفيء والغنيمةِ نَصيبٌ، إلا أنْ يُجاهدوا مَع المسلمينَ، فإن هم أبَوا فادعُهمْ إلى إعطاء الجِزْيَةِ، فإن أجابُوا فاقبَلْ منهم وكُفَّ عنهم، فإن أبَوْا فاستعنْ بالله وقاتِلْهم، وإذا حاصرتَ أهلَ حِصْنٍ فأرادُوك أن تُنزِلَهمْ على حكمِ الله فلا تُنزِلْهم، فإنكم لا تَدْرُون ما يحكُمُ اللهُ فيهم، ولكن أنزِلُوهم على حُكْمِكُم، ثم اقضُوا فيهم بعدُ ما شئتُم"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (1731)، وابن ماجه (2858)، والترمذي (1466) و (1709) و (1710)، والنسائي في "الكبرى"(8532) و (8627) و (8712) و (8731) من طرق عن علقمة بن مرثد، به. وزادوا جميعاً في روايتهم أولَ الحديث ما جاء في الحديث الآتي بعده.

وهو في "مسند أحمد"(22978)، و "صحيح ابن حبان"(4739).

قال الخطابي: في هذا الحديث عدة أحكام:

منها: دعاء المشركين قبل القتال، وظاهر الحديث يدل على أن لا يقاتَلوا إلا بعد الدعاء.

وقد اختلف العلماء في ذلك:

فقال مالك بن أنس: لا يقاتَلون حتى يُدعَوا، أو يُؤذَنوا.

وقال الحسن البصري: يجوز أن يقاتلوا قبل أن يُدعَوا، قد بلغتهم الدعوة.

وكذلك قال الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

واحتج الشافعي في ذلك بقتل ابن أبي الحُقيق.

فأما من لم تبلغه الدعوة ممن بعدت دارُه، ونأى محلُّه، فإنه لا يقاتل حتى يُدعى، فإن قتل منهم أحدٌ قبل الدعوة وجبت فيه الكفارة والدية. وفي وجوب الدية اختلاف بين أهل العلم. =

ص: 254

قال سفيانُ: قال علقمةُ: فذكرتُ هذا الحديثَ لِمُقاتِل بن حَيَّان، فقالَ: حدَّثني مُسِلمٌ -قال أبو داود- هو ابن هَيْصَمَ، عن النعمانِ بن مُقرِّن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمانَ بن بُريدةَ

(1)

.

2613 -

حدَّثنا أبو صالح الأنطاكيُّ مَحبوبُ بن مُوسى، أخبرنا أبو إسحاقَ الفَزَاريُّ، عن سفيانَ، عن علقمةَ بن مَرثدٍ، عن سُليمانَ بن بريدةَ

= وأما قوله: "فأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين" فإن المهاجرين كانوا أقواماً من قبائل مختلفة، تركوا أوطانهم وهجروها في الله، واختاروا المدينة داراً ووطناً، ولم يكن لهم أو لأكثرهم بها زرعٌ ولا ضَرْع، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم مما أفاء الله عليه أيام حياته، ولم يكن للأعراب وسكان البدو في ذلك حظ، إلا من قاتل منهم، فإن شهد الوقعة أخذ سهمه، وانصرف إلى أهله، فكان فيهم.

وقوله: "وعليهم ما على المهاجرين" أي: من الجهاد والنَّفير، أي وقتٍ دُعُوا إليه لا يتخلَّفون.

والأعراب: من أجاب منهم وقاتل أحد سهمَه، ومن لم يخرج في البعث فلا شيء له من الفيء، ولا عتْب عليه، ما دام في أهل الجهاد كفاية.

وقوله: "فإن أبو فادعُهم إلى إعطاء الجزية" فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك، كتابيٍّ أو غير كتابيٍّ، من عَبَدة الشمس والنيران والأوثان، إذا أذعَنوا لها وأعطَوها، وإلى هذا ذهب الأوزاعي. ومذهب مالك قريب منه وحكى عنه أنه قال: تقبل من كل مشرك إلا المرتد.

وقال الشافعي: لا تقل الجزية إلا من أهل الكتاب، سواءٌ كانوا عرباً أو عجماً، وتقبل من المجوس، ولا تقل من مشرك غيرهم.

وقال أبو حنيفة: تقل من كل مشرك من العجم، ولا تقبل من مشركي العرب.

قلت (القائل الخطابي): لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حارب أعجمياً قط، ولا بعث إليهم جيشاً، وإنما كانت عامة حروبه مع العرب، وكذلك بعوثه وسراياه، فلا يجوز أن يصرف هذا الخطاب عن العرب إلى غيرهم.

(1)

أخرجه مسلم (1731)، وابن ماجه (2858)، والنسائي في "الكبرى"(8712) من طريق علقمة بن مرثد، به.

ص: 255

عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اغْزُوا باسم اللهِ، وفي سبيلِ اللهِ، وقاتِلُوا من كَفَر باللهِ، اغزُوا، ولا تَغدِرُوا، ولا تَغُلُّوا، ولا تمثِّلوا، ولا تقتُلوا وليداً"

(1)

.

2614 -

حدَّثنا عثمانُ بن أبي شبةَ، حدَّثنا يحيى بنُ آدم وعُبيدُ الله بن مُوسى، عن حسنِ بن صالح، عن خالد بن الفِزْرِ

حدَّثني أنس بن مالك، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"انطلِقُوا باسم الله، وبالله، وعلى مِلَّةِ رسول الله، ولا تقتُلوا شيخاً فانياً. ولا طفلاً، ولا صغيراً، ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمَكم، وأصلِحُوا {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} "[البقرة: 195]

(2)

.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل محبوب بن موسى أبي صالح الأنطاكي، فهو صدوق لا بأس به، وقد توبع.

وهذا الحديث قطعة من الحديث السالف قبله عند جميع من خرجه، فراجع تخريجه هناك. قال الخطابي: نهيه عن قتل النساء والصبيان يُتأول على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك بعد الإسار، نهى عن قتلهم، لأنهم غيمة للمسلمين.

والوجه الآخر: أن يكون ذلك عاماً قبل الإسار وبعده، نهى أن يقصدوا بالقتل، وهم متميزون عن المقاتلة، فأما وهم مختلطون بهم لا يوصل إليهم إلا بقتلهم، فإنهم لا يُتحاشَون، والمرأة إنما لا تقتل إذا لم تكن تقاتل، فإن قاتلت قُتلت، وعلى هذا مذهب أكثر الفقهاء.

وقال الشافعي: الصبي الذي يقاتل يجوز قتله، وكذلك قال الأوزاعي وأحمد.

واختلفوا في الرهبان، فقال مالك وأهل الرأي: لا يجوز قتلهم.

وقال الشافعي: يقتلون، إلا أن يُسلموا أو يؤدوا الجزية.

وقال أصحاب الرأي: لا يقتل شيخ ولا زَمِنٌ ولا أعمى، وقال الشافعي: هؤلاء كلهم يُقتلون.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن الفزر. =

ص: 256