الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة،
منحة السلوك
بين ذلك لا يسقط الزكاة؛ لأن ما بين ذلك ليس بوقت الوجوب، ولا بوقت الانعقاد، فلم يعتبر كمال النصاب فيه
(1)
، خلافًا لزفر
(2)
.
[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]
قوله: ويضم الذهب، والفضة، والعروض، بعضها إلى بعض بالقيمة
(3)
.
أما نفس الضم: فليس فيه خلاف عندنا
(4)
، ولكن الخلاف في كيفية الضم؟.
فعند أبي حنيفة: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة
(5)
.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 280، الهداية 1/ 112.
(2)
والمالكية، والحنابلة، حيث يرون: أن نقصان النصاب في بعض الحول يمنع وجوب الزكاة.
وذهب الشافعية: إلى أن النصاب يعتبر بآخر الحول، وهو الأظهر عندهم، وفي قول: بطرفيه. وفي قول: بجميعه.
تبيين الحقائق 1/ 280، العناية 2/ 220، شرح فتح القدير 2/ 221، البحر الرائق 2/ 229، الشرح الصغير 1/ 206، جواهر الإكليل 1/ 121، القوانين الفقهية ص 68، مغني المحتاج 1/ 397، السراج الوهاج ص 127، المجموع 6/ 55، الإفصاح 1/ 211، الروض المربع ص 151، نيل المراد ص 69.
(3)
الكتاب 1/ 149، المبسوط 2/ 192، كنز الدقائق 1/ 280.
(4)
وإلى الضم ذهب المالكية، والحنابلة.
وذهب الشافعية: إلى عدم الضم، واختاره أبو ثور.
بداية المجتهد 1/ 257، متن الرسالة ص 76، مختصر خليل ص 62، حلية العلماء 3/ 90، رحمة الأمة 1/ 102، الإنصاف 2/ 136، المستوعب 3/ 283.
(5)
الكتاب 1/ 149، المبسوط 2/ 193، تبيين الحقائق 1/ 281، الهداية 1/ 113، ملتقى الأبحر 1/ 179، كشف الحقائق 1/ 106، شرح الوقاية 1/ 106.
ويضم ما دون الأربعين إلى ما دون أربعة مثاقيل أيضًا.
منحة السلوك
وعندهما: بالأجزاء
(1)
، حتى إذا كان النصف من أحدهما، والنصف من الآخر، أو الثلث من أحدهما، والثلثان من الآخر، أو الربع من أحدهما وثلاثة الأرباع من الآخر، يضم بالاتفاق.
أما إذا كان من أحدهما النصف، ومن الآخر ربع يساوي قيمته النصف من الآخر، يضم عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، فيؤدي الزكاة من أي النوعين شاء، أو يؤدي من الدراهم حصتها، ومن الدنانير حصتها.
وأما العروض: فعند أبي حنيفة إن شاء قوم العروض، فيضم قيمتها إلى الذهب والفضة، وإن شاء قوم الذهب والفضة، فيضم القيمة إلى قيمة العروض
(2)
.
وعندهما: لا يضم الذهب والفضة بالقيمة، ولكن يقوم العروض، فيضم باعتبار الأجزاء
(3)
.
قوله: ويضم ما دون الأربعين. أي: من الدراهم، إلى ما دون أربعة مثاقيل من الدنانير
(4)
.
(1)
وهو رواية عن أبي حنيفة، وإليه ذهب المالكية والحنابلة.
تبيين الحقائق 1/ 281، شرح فتح القدير 2/ 222، كشف الحقائق 1/ 106، الهداية 1/ 113، الكافي لابن عبد البر ص 90، القوانين الفقهية ص 68، الإفصاح 1/ 207، الإنصاف 2/ 136، المستوعب 3/ 283.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 282، الهداية 1/ 113، كشف الحقائق 1/ 106، الوقاية 1/ 106، المبسوط 2/ 193.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 282، العناية 2/ 222، شرح فتح القدير 2/ 222، شرح الوقاية 1/ 106، البحر الرائق 2/ 230، تحفة الفقهاء 1/ 267.
(4)
تحفة الفقهاء 1/ 267، العناية 2/ 221، شرح الوقاية 1/ 106، كشف الحقائق 1/ 106، شرح فتح القدير 2/ 221.