الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أكل غذاء، أو شرب دواء، أو جامع عامدًا في أحد السبيلين، لزمته الكفارة.
منحة السلوك
[ارتكاب المفطرات عمدًا]
قوله: ومن أكل غذاء، أو شرب دواء، أو جامع عامدًا في أحد السبيلين، لزمته الكفارة
(1)
.
وعند الشافعي: لا تجب الكفارة إلا بالجماع، وتجب على الزوج دون المرأة
(2)
.
ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أفطر في رمضان، فعليه ما على المظاهر" رواه الدارقطني بمعناه
(3)
.
(1)
والمالكية كالحنفية، فمن أكل، أو شرب، أو جامع عامدًا في أحد السبيلين لزمته الكفارة. وتلزم الزوجة أيضًا، إذا كانت مطاوعة له.
وفي هذا يقول: محمد الكواكبي في منظومته الموسومة بالفرائد السنية في فروع الفقه (مخطوط) ق 41 النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية، تحت رقم 3283/ 4939.
في واحد من السبيلين إذا
…
جامع أو جومع مثله كذا
في أكله أو شربه غذاء
…
عمدًا إذا كان كذا دواء
فإنه يقضي كذا يكفر
…
كفارة مثل الذي يظاهر
وذاك حيث يفسد الأداء
…
وليس حيث يفسد القضاء
المختار 1/ 131، بداية المبتدي 1/ 134، شرح ملا مسكين على كنز الدقائق ص 77، الاختيار 1/ 131، الهداية 1/ 134، الوقاية 1/ 119، كشف الحقائق 1/ 119، تنوير الأبصار 2/ 409، حاشية رد المحتار 2/ 409، القوانين ص 83، التلقين ص 58، الشرح الصغير 1/ 248.
(2)
وعند الحنابلة: لا تجب الكفارة إلا بالجماع، وإذا كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فالقضاء ولا كفارة. وإن طاوعت عامدة عالمة، فالكفارة أيضًا.
روض الطالب 1/ 424، شرح المحلي على المنهاج 2/ 71، الروض المربع ص 176، المقنع 1/ 368.
(3)
الدارقطني 2/ 190 كتاب الصيام، باب القبلة للصائم رقم 52.
ولفظه: حدثنا أبو سهل بن زياد من أصله، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا يحيى ابن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة" رواه مسلم، وأبو داود
(1)
. ولفظ "أفطر" فيهما يتناول المأكول وغيره، وكلمة "مَن" تطلق على الذكر والأنثى
(2)
، والإنزال في الجماع ليس بشرط؛ لأنه شبع والتقاء الختانين كافٍ
(3)
.
= الحماني، ثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن مجاهد، عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار".
ورواه مسلم 2/ 782 كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم رقم (83)1111.
وتمامه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: ثم جلس، فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال: تصدق بهذا، قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أَحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك".
(1)
مسلم 2/ 781 كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع رقم 1111، وأبو داود 2390 كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان رقم 2390. وتمام السياق في الحديث السابق.
(2)
العناية 2/ 338، الهداية 1/ 134، كشف الحقائق 1/ 119، حاشية رد المحتار 2/ 409، تبيين الحقائق 1/ 327، الوقاية 1/ 119.
(3)
وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق 1/ 327، الهداية 1/ 134، العناية 2/ 337، شرح فتح القدير 2/ 337، كشف الحقائق 1/ 119، حاشية الشلبي 1/ 327، الكافي لابن عبد البر ص 125، القوانين الفقهية ص 80، قليوبي 2/ 70، حاشية الشرواني 3/ 447، المبدع 3/ 30، حاشية المقنع 1/ 368.