الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكره إعطاؤه واحدًا من الزكاة نصابًا، ويكره نقلها إلى بلد آخر، إلا إلى قريب، أو أحوج.
منحة السلوك
[صرف الزكاة: من صنف واحد]
يجزئه، إلا إذا ظهر أنه فقير أو أجنبي بيقين، أو بدليل غالب
(1)
.
[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]
قوله: ويكره نقلها.
أي: نقل الزكاة إلى بلد آخر؛ لأن فيه ترك رعاية حق الجوار، إلا إذا نقل إلى قريبه، أو قوم هم أحوج من أهل بلده؛ لأن فيه صلة القريب، وزيادة دفع الحاجة
(2)
(3)
.
(1)
الهداية 1/ 123، شرح فتح القدير 2/ 277، تبيين الحقائق 1/ 304، العناية 2/ 277، كشف الحقائق 1/ 122، البحر الرائق 2/ 248.
(2)
الكتاب 1/ 157، المختار 1/ 122، منحة الخالق 2/ 250، البحر الرائق 2/ 250، تبيين الحقائق 1/ 305، الهداية 1/ 123.
(3)
اختلف العلماء في حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر.
فذهب الحنفية (أ)، والحنابلة في إحدى الروايات: إلى كراهة نقلها، وهو مروي عن الحسن والنخعي (ب).
وذهب المالكية (جـ)، والشافعية على الصحيح من مذهبهم (د)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة (هـ): إلى تحريم نقل الزكاة من بلد المال، إلى بلد آخر، إذا وجد في بلد المال مستحق لها.
وفي قول للشافعية: أن نقلها جائز (و).
وعن أحمد رواية: أنه يجوز نقلها إلى الثغر (ز). =
_________
(أ) القوانين الفقهية لابن جزي ص 109، وراجع: مواهب الجليل 2/ 357.
(ب) المجموع 6/ 221، 222، روضة الطالبين 2/ 331.
(جـ) المغني 2/ 671، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 698، الإنصاف 3/ 200.
(د) المبسوط 2/ 180، 181، وراجع: اللباب في شرح الكتاب 1/ 157.
(هـ) المغني 2/ 672، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 698، الإنصاف 3/ 201.
(و) المجموع 6/ 221، 222، روضة الطالبين 2/ 332.
(ز) الإنصاف 3/ 201.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعنه: يجوز نقلها إلى الثغر، وغيره، مع رجحان الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقيده بمسيرة يومين (أ).
ثم اختلف القائلون بتحريم نقلها في إجزائها إذا نقلت على قولين:
القول الأول: أنها لا تجزيء: فيما إذا كان في بلد المال من هو أحوج ممن نقلت إليهم، وهو أحد القولين: عند المالكية (ب).
وأحد القولين: عند الشافعية، وهو المذهب عند الشافعية (جـ)، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار الخرقي، وابن حامد، والقاضي وجماعة (د).
القول الثاني:
أنها تجزيء إذا كان من نقلت إليهم أحوج من أهل بلد المال، أو مساوين لهم في الحاجة، وهو القول الآخر: للمالكية (هـ)، والقول الثاني عند الشافعية (و)، ورواية عن أحمد، وهي اختيار أبي الخطاب، وابن قدامة، وهي المذهب عند الحنابلة (ز).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أ - أن فقراء المحل قد ملكوا الزكاة قبل صرفها (حـ).
2 -
ولأن من أخرج الزكاة من بلد المال قد دفع الزكاة، إلى غير من أمر بدفعها، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف (ط). =
_________
(أ) الإنصاف 3/ 201.
(ب) الخرشي على مختصر خليل 2/ 223.
(جـ) المجموع 6/ 221، 222، روضة الطالبين 2/ 331، 332.
(د) المغني 2/ 672، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 698، الإنصاف 3/ 202.
(هـ) الخرشي على مختصر خليل 2/ 223.
(و) المجموع 6/ 221، 222، روضة الطالبين 2/ 331، 332.
(ز) المغني 2/ 672، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 698، الإنصاف 3/ 202.
(حـ) قليوبي وعميرة 3/ 189.
(ط) المغني 2/ 672.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 3 - ولأن حقوق الله جل وعلا على ضربين: حق على البدن، وحق في المال، ثم ثبت أن من حقوق الأبدان ما يختص بمكان وهو الوقوف، والطواف، والسعي، فجاز أن يكون من حقوق الأموال ما يختص بمكان (أ).
أدلة القول الثاني:
1 -
أن الصدقات في عهده صلى الله عليه وسلم كانت تنقل إليه من القرى والقبائل (ب)، وكذا كانت تُحمل إلى أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما من غير المدينة (جـ).
2 -
أن مصرف الزكاة مطلق الفقراء بالنص، وقد دفعها إليهم (د).
المناقشة:
يمكن مناقشة أدلة القول الثاني بما يلي:
أما الدليل الأول فإن ما حمل إلى المدينة من تلك الزكوات محمول على أنه إما فائض عن حاجة أهل البلاد التي جاء منها، أو أنه جُبي لشدة حاجة أهل المدينة، وعلى كلا الاحتمالين لا يستقيم هذا الدليل.
وأما الدليل الثاني: فإن هذا النص مطلق قُيّدَ بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فتُرد في فقرائهم" متفق عليه (هـ).
الترجيح:
بناء على ما سبق من الأدلة، والمناقشة، فإن الراجح هو القول الأول: وهو القول: بعدم إجزاء الزكاة المخرجة عن بلد المال الذي أهله أشد حاجة لها، أو مساوون غيرهم في الحاجة إليها، إلى بلد آخر، وذلك لما في إخراجها من مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، وترك للعدل.
ولأن إخراجها عن بلدها إلى بلد آخر، قد يحمل مخرجيها على منعها، أو إخراجها غير طيبة بها نفوسهم؛ لما يرون من حرمان فقرائهم منها.
_________
(أ) انظر: الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى الفراء لعبد الكريم اللاحم 1/ 234.
(ب) المبسوط 2/ 181.
(جـ) الروايتين والوجهين 1/ 235، والأثر أخرجه ابن خزيمة 4/ 67، 68.
(د) البناية في شرح الهداية 3/ 565، الروايتين والوجهين 1/ 235.
(هـ) صحيح البخاري مع فتح الباري 3/ 261، صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 161.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والحوج -بضم الحاء، وسكون الواو-: جمع أحوج
(1)
.
(1)
مختار الصحاح ص 67 مادة ح وج، القاموس المحيط 1/ 733 مادة ح وج، مجمل اللغة ص 188 باب الحاء والواو وما يثلثهما مادة حوج.