الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام.
ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل منهم، ولو كانوا سلمًا
منحة السلوك
المدة. وأما إذا انقضت المدة، يبطل الصلح بُمضيِّها
(1)
(2)
.
قوله: وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام.
يعني: وإن بدأ الكفار بخيانة بعد الصلح، نقض الإمام الصلح بدون الإعلام؛ لأن الإعلام لنقض العهد، وقد انتقض بالخيانة
(3)
.
[معاملة العدو]
قوله: ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل منهم.
أي: من الكفار؛ لأن فيه تقويةً لهم فيحرم
(4)
.
قوله: ولو كانوا سِلمًا واصل بما قبله. السلم: -بكسر السين وفتحها- بمعنى: الصلح. يعني: ولو كانوا مصطلحين مع المسلمين، يكره بيع السلاح منهم؛ لما ذكرنا
(5)
.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء 3/ 297، تبيين الحقائق 3/ 246، شرح فتح القدير 5/ 456، الاختيار 4/ 121، مختصر خليل ص 1119، جواهر الإكليل 1/ 270، المنهاج 4/ 363، زاد المحتاج 4/ 363، الروض المربع ص 224، شرح منتهى الإرادات 2/ 125.
(2)
وفي م: "الإعلام: أن يعلم ملكهم، أما إذا خانوا بغير علم ملكهم فلا ينتقض".
(3)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي 2/ 430، الاختيار 4/ 121، الجامع الصغير ص 319، شرح فتح القدير 5/ 457، تبيين الحقائق 3/ 246، أقرب المسالك ص 66، الشرح الصغير 1/ 359، مغني المحتاج 4/ 260، نهاية المحتاج 8/ 160، كشاف القناع 3/ 111، شرح منتهى الإرادات 2/ 125.
(4)
العناية 5/ 461، شرح فتح القدير 5/ 461، الهداية 2/ 430، بداية المبتدي 2/ 430، المختار 4/ 121.
(5)
الهداية 2/ 431، شرح فتح القدير 5/ 461، تبيين الحقائق 3/ 246.
بخلاف الطعام، واللباس
منحة السلوك
قوله: بخلاف الطعام.
أي: لا يكره بيع الطعام، واللباس منهم
(1)
. والقياس أن يمنع منهم؛ لأن فيه تقويتهم إلا أنَّا تركناه
(2)
؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه: أمر ثمامة
(3)
، أن يمير
(4)
أهل مكة
(5)
.
(1)
الهداية 2/ 431، تبيين الحقائق 3/ 247، الاختيار 4/ 122، شرح فتح القدير 5/ 462.
(2)
الهداية 2/ 431، تبيين الحقائق 3/ 247، المختار 4/ 122، العناية 5/ 462.
(3)
هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة الحنفي اليمامة، أبو أمامة، صحابي جليل، سيد أهل اليمامة، قاتل مسيلمة مع قومه الذين لم يرتدوا، وقاتل المرتدين من أهل البحرين وقتل بعد ذلك سنة 12 هـ.
الاستيعاب 1/ 203، الإصابة 1/ 211، الأعلام 2/ 100.
(4)
الميرة -بالكسر-: جلب الطعام.
تاج العروس 3/ 552 مادة ماير، القاموس المحيط 4/ 301 مادة م ي ر، معجم مقاييس اللغة 5/ 289 باب الميم والياء وما يثلثهما مادة "مير"، مختار الصحاح ص 267 مادة م ي ر، المصباح المنير 2/ 587 مادة ما رَهُمْ.
(5)
رواه البيهقي في دلائل النبوة 4/ 80 باب حديث الإفك. وذكره ابن هشام في أواخر السيرة 4/ 246.
وأصل القصة في صحيح البخاري 4/ 1589 كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال رقم 4114، ومسلم 3/ 1386 كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه رقم 1764.
وتمامه: عن سعيد بن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلًا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، =
وإذا أمنهم حُرٌّ صحَّ، ولزم،
منحة السلوك
قوله: وإذا أمنهم حرٌّ، صح.
يعني: أمان الحر الواحد من المسلمين، كافرًا واحدًا، أو جماعة، صحيح
(1)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم" رواه أحمد
(2)
.
= وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليّ، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة، قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم" اهـ.
وليس في الصحيحين أمر الرسول لثمامة أن يرد الميرة على أهل مكة، وإنما الإذن رواه البيهقي في دلائل النبوة 4/ 80 باب سرية نجد بعد أن ساق ما في الصحيحين وزاد:"وايم الذي نفس ثمامة بيده، لا تأتيكم حبة من اليمامة -وكانت ريف مكة- ما بقيت حتى يأذن فيها محمد، وانصرف إلى بلده، ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله يسألونه بأرحامها أن يكتب إلى ثمامة يخلي حمل الطعام، ففعل رسول الله".
(1)
الاختيار 4/ 122، بداية المبتدي 2/ 431، تبيين الحقائق 3/ 247، شرح فتح القدير 5/ 462.
(2)
في المسند 1/ 126. ورواه أيضًا، البخاري 6/ 2482 كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه برقم 6374، ومسلم 2/ 994 كتاب الحج، باب فضل المدينة رقم 1370.
عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى، وهذه الصحيفة عن =