المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام. ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام. ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل

وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام.

ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل منهم، ولو كانوا سلمًا

‌منحة السلوك

المدة. وأما إذا انقضت المدة، يبطل الصلح بُمضيِّها

(1)

(2)

.

قوله: وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام.

يعني: وإن بدأ الكفار بخيانة بعد الصلح، نقض الإمام الصلح بدون الإعلام؛ لأن الإعلام لنقض العهد، وقد انتقض بالخيانة

(3)

.

[معاملة العدو]

قوله: ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل منهم.

أي: من الكفار؛ لأن فيه تقويةً لهم فيحرم

(4)

.

قوله: ولو كانوا سِلمًا واصل بما قبله. السلم: -بكسر السين وفتحها- بمعنى: الصلح. يعني: ولو كانوا مصطلحين مع المسلمين، يكره بيع السلاح منهم؛ لما ذكرنا

(5)

.

(1)

وفاقًا للثلاثة.

تحفة الفقهاء 3/ 297، تبيين الحقائق 3/ 246، شرح فتح القدير 5/ 456، الاختيار 4/ 121، مختصر خليل ص 1119، جواهر الإكليل 1/ 270، المنهاج 4/ 363، زاد المحتاج 4/ 363، الروض المربع ص 224، شرح منتهى الإرادات 2/ 125.

(2)

وفي م: "الإعلام: أن يعلم ملكهم، أما إذا خانوا بغير علم ملكهم فلا ينتقض".

(3)

وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

بداية المبتدي 2/ 430، الاختيار 4/ 121، الجامع الصغير ص 319، شرح فتح القدير 5/ 457، تبيين الحقائق 3/ 246، أقرب المسالك ص 66، الشرح الصغير 1/ 359، مغني المحتاج 4/ 260، نهاية المحتاج 8/ 160، كشاف القناع 3/ 111، شرح منتهى الإرادات 2/ 125.

(4)

العناية 5/ 461، شرح فتح القدير 5/ 461، الهداية 2/ 430، بداية المبتدي 2/ 430، المختار 4/ 121.

(5)

الهداية 2/ 431، شرح فتح القدير 5/ 461، تبيين الحقائق 3/ 246.

ص: 388

بخلاف الطعام، واللباس

‌منحة السلوك

قوله: بخلاف الطعام.

أي: لا يكره بيع الطعام، واللباس منهم

(1)

. والقياس أن يمنع منهم؛ لأن فيه تقويتهم إلا أنَّا تركناه

(2)

؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه: أمر ثمامة

(3)

، أن يمير

(4)

أهل مكة

(5)

.

(1)

الهداية 2/ 431، تبيين الحقائق 3/ 247، الاختيار 4/ 122، شرح فتح القدير 5/ 462.

(2)

الهداية 2/ 431، تبيين الحقائق 3/ 247، المختار 4/ 122، العناية 5/ 462.

(3)

هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة الحنفي اليمامة، أبو أمامة، صحابي جليل، سيد أهل اليمامة، قاتل مسيلمة مع قومه الذين لم يرتدوا، وقاتل المرتدين من أهل البحرين وقتل بعد ذلك سنة 12 هـ.

الاستيعاب 1/ 203، الإصابة 1/ 211، الأعلام 2/ 100.

(4)

الميرة -بالكسر-: جلب الطعام.

تاج العروس 3/ 552 مادة ماير، القاموس المحيط 4/ 301 مادة م ي ر، معجم مقاييس اللغة 5/ 289 باب الميم والياء وما يثلثهما مادة "مير"، مختار الصحاح ص 267 مادة م ي ر، المصباح المنير 2/ 587 مادة ما رَهُمْ.

(5)

رواه البيهقي في دلائل النبوة 4/ 80 باب حديث الإفك. وذكره ابن هشام في أواخر السيرة 4/ 246.

وأصل القصة في صحيح البخاري 4/ 1589 كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال رقم 4114، ومسلم 3/ 1386 كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه رقم 1764.

وتمامه: عن سعيد بن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلًا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، =

ص: 389

وإذا أمنهم حُرٌّ صحَّ، ولزم،

‌منحة السلوك

قوله: وإذا أمنهم حرٌّ، صح.

يعني: أمان الحر الواحد من المسلمين، كافرًا واحدًا، أو جماعة، صحيح

(1)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم" رواه أحمد

(2)

.

= وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليّ، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة، قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم" اهـ.

وليس في الصحيحين أمر الرسول لثمامة أن يرد الميرة على أهل مكة، وإنما الإذن رواه البيهقي في دلائل النبوة 4/ 80 باب سرية نجد بعد أن ساق ما في الصحيحين وزاد:"وايم الذي نفس ثمامة بيده، لا تأتيكم حبة من اليمامة -وكانت ريف مكة- ما بقيت حتى يأذن فيها محمد، وانصرف إلى بلده، ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله يسألونه بأرحامها أن يكتب إلى ثمامة يخلي حمل الطعام، ففعل رسول الله".

(1)

الاختيار 4/ 122، بداية المبتدي 2/ 431، تبيين الحقائق 3/ 247، شرح فتح القدير 5/ 462.

(2)

في المسند 1/ 126. ورواه أيضًا، البخاري 6/ 2482 كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه برقم 6374، ومسلم 2/ 994 كتاب الحج، باب فضل المدينة رقم 1370.

عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى، وهذه الصحيفة عن =

ص: 390