الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعرٌ.
وله أن يغتسل، ويدخل الحمام،
منحة السلوك
قوله: ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر.
لأن الحك بغير رفق يزيل الشعث، وإن لم يكن عليه شعر لا يحك
(1)
.
[ما يباح للمحرم]
قوله: وله. أي: للمحرم أن يغتسل، ويدخل الحمام
(2)
.
لأنه صلى الله عليه وسلم "اغتسل وهو محرم" رواه مسلم
(3)
. وحكى أبو أيوب الأنصاري اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه
(4)
.
= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن للمحرم غسل بدنه، وشعره بسدر، وخطمي، ونحوهما.
الهداية 1/ 151، العناية 2/ 445، المختار 1/ 145، الكتاب 1/ 183، القوانين الفقهية ص 92، بداية المجتهد 1/ 329، المنهاج 1/ 614، زاد المحتاج 1/ 615، كشاف القناع 2/ 424، المستوعب 4/ 95، الإنصاف 3/ 460.
(1)
فيجوز للمحرم، حك رأسه وجلده، ويرفق في حك رأسه عند الأربعة.
الأصل 2/ 297، المعونة 1/ 530، التفريع 1/ 325، الكافي لابن عبد البر ص 153، المجموع 7/ 352، أسنى المطالب 1/ 510، المستوعب 4/ 95، كشاف القناع 2/ 424.
(2)
وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: يحرم على المحرم رجلًا، أو امرأة، إزالة الوسخ عنه، فإن أزال الوسخ عنه، لزمه فدية.
المختار 1/ 145، الكتاب 1/ 183، الشرح الكبير للدردير 2/ 60، جواهر الإكليل 1/ 189، مغني المحتاج 1/ 521، زاد المحتاج 1/ 615، الإقناع للحجاوي 2/ 424، المستوعب 4/ 94.
(3)
2/ 864 كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه، ورأسه رقم 1205.
(4)
البخاري 2/ 653 كتاب الحج، باب الاغتسال للمحرم رقم 1743، ومسلم 2/ 864 كتاب الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه رقم 1205.
وتمامه: "عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال =
ويستظل ببيت، أو خيمةٍ، أو محملٍ،
منحة السلوك
قوله: ويستظل -بالنصب- عطف على قوله: "أن يغتسل" أي: وللمحرم أن يستظل ببيت، أو خيمة، أو محمل
(1)
(2)
؛ لحديث أم الحصين رضي الله عنها
(3)
قالت: "حججت مع رسول الله فرأيت أسامة
(4)
، وبلالًا،
= المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس، إلى أبي أيوب الأنصاري، أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: اصبب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل".
(1)
المحمل: ما يحمل فيه الآدمي، وهو الهودج.
لسان العرب 11/ 174 مادة حمل، معجم لغة الفقهاء ص 414، المعجم الوسيط 1/ 199 مادة المحمل، الدر النقي 2/ 404، المطلع على أبواب المقنع ص 171.
(2)
وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه يجوز للمحرم أن يستظل ببيت وخيمة، ولا يجوز له أن يستظل بمحمل، فإن ظلله فعليه الفدية.
المختار 1/ 145، الكتاب 1/ 183، الاختيار 1/ 145، أقرب المسالك ص 51، مختصر خليل ص 86، جواهر الإكليل 1/ 187، مواهب الجليل 3/ 144، المهذب 1/ 207، حاشية الجمل على فتح الوهاب 2/ 503، المجموع 7/ 233، الكافي لابن قدامة 1/ 406، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 3/ 277، المستوعب 4/ 77، هداية الراغب ص 213، كشاف القناع 2/ 424.
(3)
هي أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية، جدة يحيى بن الحصين، لها صحبة، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه حجة الوداع، روى عنها العيزار بن حريث، وابن ابنها يحيى بن الحصين، روى لها الجماعة سوى البخاري.
الإصابة 4/ 442، الاستيعاب 4/ 445، تهذيب الكمال 35/ 345، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 397.
(4)
هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه، ولد بمكة سنة 7 =
ويشد الهِميان
(1)
،
منحة السلوك
أحدهما آخذ بخطام
(2)
ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة" رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي
(3)
.
قوله: ويشد الهِميان
(4)
.
أي: وله أن يشد الهميان في وسطه؛ لأنه ليس بلبس مخيط، ولا في معناه
(5)
. وكذا شد المنطقة
(6)
، والسيف، والسلاح،
= قبل الهجرة، ونشأ على الإسلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه حبًا كثيرًا، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة، مات سنة 54 هـ.
الإصابة 1/ 31، أسد الغابة 1/ 79، صفة الصفوة 1/ 521، سير أعلام النبلاء 2/ 496.
(1)
في ب بزيادة "في وسطه".
(2)
الخطم من كل دابة: مقدم أنفها، وفمها. والخِطام: الزِّمام وهو كل حبل يُعلق في حلق البعير، ثم يعقد على أنفه، سواء كان من جلد، أو صوف، أو ليف.
لسان العرب 12/ 186 مادة خطم، معجم مقاييس اللغة 2/ 198 باب الخاء والطاء وما يثلثهما مادة خطم، القاموس المحيط 2/ 78 مادة خ ط م، مختار الصحاح ص 76 مادة خ ط م، المصباح المنير 1/ 174 مادة الخطم.
(3)
مسلم 2/ 944 كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا رقم 312 (1298)، وأبو داود 2/ 167 كتاب المناسك، باب في المحرم يظلل رقم 1834، والنسائي 5/ 269 كتاب مناسك الحج، باب الركوب إلى الجمار رقم 3060.
(4)
الهميان -بالكسر-: كيس يجعل فيه النفقة، ويشد على الوسط وهو معرب.
لسان العرب 15/ 364 مادة همي، القاموس المحيط 4/ 536 مادة هـ م ي، مختار الصحاح ص 291 مادة هـ م ي، المعرب ص 631، المصباح المنير 2/ 641 مادة الهميان.
(5)
الهداية 1/ 151، العناية 2/ 444، تبيين الحقائق 2/ 14، الكتاب 1/ 183.
(6)
كل شيء شددت به وسطك، فهو منطق، ومنطقه، ونطاق.
لسان العرب 10/ 354 مادة نطق، مختار الصحاح ص 277 مادة ن ط ق، القاموس المحيط 4/ 392 مادة ن ط ق، المصباح المنير 2/ 611 مادة نطق.