الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
مسألةٌ:
[حكم الساحر]
الساحر
(1)
: يقتل ولا يستتاب
(2)
، ولا يُقبلُ قوله: إنِّي أترك السحر
= محل خلاف في التفريعات عند القائلين بصحة إسلامه (أ).
الترجيح:
الراجح صحة إسلام الصبي لقوة أدلته، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رواه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل مولود يولد على الفطرة، حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرًا، وإما كفورًا"(ب).
(1)
السحر: -بوزن العلم- وهو في اللغة: صرف الشيء عن وجهه. يقال: ما سحرك عن كذا، أي: ما صرفك، وسحره أيضًا بمعنى خدعه.
والسحر: عُقد، ورقى، وكلام يتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور، وهو كل ما لطف مأخذه، ودق.
القاموس المحيط 2/ 528 مادة س ح ر، مختار الصحاح ص 122 مادة س ح ر، المطلع على أبواب المقنع ص 385، المصباح المنير 1/ 267 مادة السحر، مجمل اللغة ص 370 باب السين والحاء وما يثلثهما مادة سحر.
(2)
وهو القول الراجح عند المالكية. والمذهب عند الحنابلة، وهو قول: الليث، وإسحاق.
وذهب الشافعية، وهو قول: عند المالكية، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أن الساحر تقبل توبته. وهو قول: العنبري، وروي عن علي، وابن مسعود.
تبيين الحقائق 3/ 293، شرح فتح القدير 6/ 99، مواهب الجليل 6/ 279، التاج والإكليل 6/ 279، جواهر الإكليل 2/ 278، رحمة الأمة 2/ 126، روض الطالب 4/ 117، المبدع 9/ 179، الإفصاح 2/ 227، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 87، المغني 10/ 113.
_________
(أ) المغني لابن قدامة 12/ 278، 280، شرح الزركشي على الخرقي 6/ 250، فتح القدير 4/ 404، الاختيار 4/ 148، نصب الراية 2/ 333، الإمام زفر وآراؤه الفقهية 1/ 328، جامع أحكام الصغار 2/ 93، 98.
(ب) مسند الإمام أحمد 3/ 353.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وأتوب منه، إذا شهد الشهود أنه الآن ساحرٌ، أو أقرَّ بذلك
(1)
.
وقيل؛ إن اعتقد أنه خالق لما يفعل، ثم تاب عن ذلك وقال الله تعالى خالق كل شيء، وتبرَّأ عمَّا اعتقده، تُقبل توبته ولا يُقتل
(2)
.
والمرأة الساحرة: تُقتل أيضًا
(3)
؛ لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى نوابه: "أن اقتلوا الساحر، والساحرة" رواه أحمد، وأبو داود، والبخاري
(4)
. وعن
(1)
تبيين الحقائق 3/ 293
(2)
تبيين الحقائق 3/ 293.
(3)
وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق 3/ 293، العناية 6/ 72، مواهب الجليل 6/ 279، التاج والإكليل 6/ 279، منح الجليل 9/ 207، الحاوي الكبير 13/ 155، مغني المحتاج 4/ 139، أسنى المطالب 4/ 117، الروض المربع ص 474، مطالب أولي النهى 6/ 288.
(4)
أحمد 1/ 190، وأبو داود 3/ 168 كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية من المجوس رقم 3043، والبيهقي 8/ 176 كتاب القسامة، باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صحيح. وتمام كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عن عمرو بن أوس قال: سمعت بجالة يحدث عمرو بن أوس، وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة، اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعامًا كثيرًا فدعاهم، فعرض السيف على فخذه، فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقْر بغل، أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
وأصل كتاب عمر رواه البخاري 3/ 1511 كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب رقم 2987.
وليس في البخاري اللفظة التي ساقها المؤلف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
جُندب رضي الله عنه
(1)
أنه صلى الله عليه وسلم قال: "حدُّ الساحر ضربة بالسيف" رواه الدارقطني
(2)
.
والزنديق
(3)
: يُقتل أيضًا ولا تقبل توبته
(4)
. وهو -بكسر الزاي-
(1)
هو جندب بن عبد الله، وقيل: ابن زهير بن عبد الله الأزدي الغامدي، يقال له: جندب الخير، يكنى أبا عبد الله، من أهل الكوفة، له صحبة، روى عنه تميم بن الحارث والحسن البصري وأبو عثمان الهندي، روى له الترمذي حديثًا واحدًا، قتل في صفين.
تهذيب الكمال 5/ 141، الاستيعاب 1/ 218، أسد الغابة 1/ 305، سير أعلام النبلاء 3/ 175، الإصابة 1/ 247.
(2)
3/ 114 كتاب الحدود والديات وغيره، ورواه أيضًا الترمذي 5/ 156 كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر رقم 1460، والحاكم 4/ 360 كتاب الحدود، والبيهقي 8/ 136 كتاب القسامة، باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح.
قال الترمذي 5/ 156: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة، ويروى عن الحسن أيضًا، والصحيح عن جندب موقوفًا.
وقال الحاكم 4/ 360: هذا حديث صحيح الإسناد، وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم، فإنه غريب صحيح، وله شاهد صحيح على شرطهما جميعًا في ضد هذا.
وقال البيهقي 8/ 136: إسماعيل بن مسلم ضعيف.
وقال الذهبي في الكبائر ص 46: والصحيح أنه من قول جندب.
(3)
وهو الذي لا يتمسك بشريعة، ويقول: بدوام الدهر. والعرب تعبر عن هذا بقولهم: ملحد. أي: طاعن في الأديان.
المطلع على أبواب المقنع ص 378، المعرب ص 342 مادة زنديق، القاموس المحيط 2/ 481 مادة ز ن د ق، المصباح المنير 1/ 256 مادة الزنديق.
(4)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، وقول: الليث، وإسحاق.
وذهب الشافعية: إلى أن الزنديق تقبل توبته، ولو كان لا يتناهي خبثه. وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول: العنبري. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
كالقرامطة
(1)
، والمانوية
(2)
، ونحوهما.
= شرح فتح القدير 6/ 98، تبيين الحقائق 3/ 293، المعونة 3/ 1363، متن الرسالة ص 143، الكافي لابن عبد البر ص 585، مواهب الجليل 6/ 279، التاج والإكليل 6/ 280، روضة الطالبين 10/ 75، أسنى المطالب 4/ 122، كشاف القناع 6/ 177، غاية المنتهى 6/ 292، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 87، الروض المربع ص 474.
(1)
القرامطة -بفتح القاف وكسر الميم-: فرقة من غلاة الشيعة الباطنة، نشأت بالعراق سنة 281 هـ، ومن مبادئها الإباحية. الواحد منهم قرمطي نسبة إلى حمدان الملقب بقرمط.
دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ص 217، الملل والنحل 1/ 290.
(2)
المانوية: هم أصحاب ماني بن فاتك المجوسي، وعقيدتهم: أن العالم مخلوق من أصلين قديمين، هما النور والظلمة.
الملل والنحل 1/ 244.