الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
والخوارجُ يُدعون إلى الإسلام، وتكشف شبهتهم،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام البغاة
(1)
والخوارج.
[الخوارج وأحكامهم]
قوله: والخوارج يدعون إلى الاسلام وتكشف شبهتهم
(2)
.
لأن عليًا رضي الله عنه بعث عبد الله بن عباس إلى أهل حرورى، فدعاهم إلى التوبة، وناظرهم قبل قتالهم
(3)
.
(1)
البغي: مصدر بغى يبغي بغيًا: إذا تعدى. وأهل البغي: هم الخارجون عن طاعة الإمام المعتدون عليه.
مختار الصحاح ص 24 مادة ب غ ي، القاموس المحيط 1/ 299 مادة ب غ ي، مجمل اللغة ص 80 باب الباء والغين وما يثلثهما مادة بغى، المصباح المنير 1/ 57 مادة بغيته، أنيس الفقهاء ص 178، طلبة الطلبة ص 212، المطلع على أبواب المقنع ص 277.
(2)
بداية المبتدي 2/ 464، الكتاب 4/ 154، الهداية 2/ 464، المختار 4/ 151.
(3)
رواه النسائي في السنن الكبرى 5/ 165 كتاب الخصائص، باب ذكر مناظرة عبد الله بن عباس الحرورية واحتجاجه فيما أنكروه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم 8575، والحاكم في المستدرك 2/ 150 كتاب قتال أهل البغي، والبيهقي 8/ 179 كتاب قتال أهل البغي، باب لا يبدأَ الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقموا، ثم يؤمروا بالعود، ثم يؤذنوا بالحرب.
عن أبي زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف
…
إلى أن قال: فرجع منهم ألفان، وخرج سائرهم، فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار.
ورواه الطحاوي مختصرًا في شرح معاني الآثار 3/ 212 كتاب السير، باب الإمام يريد قتال أهل الحرب هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا؟
قال الحاكم 2/ 150: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال ابن حجر في الدراية 2/ 138: وإسناده صحيح.
ولا يبدأ بهم الإمام بالقتال، حتى يبدؤوه به، أو يجتمعوا له، فعند ذلك يقاتلهم، حتى يفرقهم
منحة السلوك
قوله: ولا يبدأ بهم الإمام بالقتال حتى يبدؤوه به. أي: بالقتال، أو يجتمعوا له. أي: للقتال، فعند ذلك يقاتلهم، حتى يفرق جمعهم
(1)
.
وعند الشافعي: لا يبدأ الإمام حتى يبدؤوا بالقتال حقيقة
(2)
.
ولنا قوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9]، يعني: من غير قيد بالبداية منهم
(3)
، وقول عليّ رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيخرج قوم في آخر الزمان، حداث الأسنان، سفهاء الأحلام
(4)
، يقولون: من قول: خير البريَّة لا يجاوز إيمانهم حناجرهم
(5)
،
(1)
وكذا عند المالكية، والحنابلة.
الاختيار 4/ 151، الكتاب 4/ 154، الهداية 2/ 464، بداية المبتدي 2/ 464، مختصر الطحاوي ص 257، أقرب المسالك ص 174، القوانين ص 238، جواهر الإكليل 2/ 277، مختصر خليل ص 321، القوانين ص 238، الشرح الصغير 2/ 415، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 52، الروض المربع ص 472.
(2)
منهج الطلاب 5/ 115، فتح الوهاب 5/ 115، أسنى المطالب 4/ 112.
(3)
تبيين الحقائق 3/ 294، شرح فتح القدير 6/ 102، تفسير النسفي 4/ 169، تفسير البغوي 5/ 1201.
(4)
أي: جهلة صغار العقول.
مختار الصحاح ص 127 مادة س ف هـ، القاموس المحيط 2/ 577 مادة س ف هـ، المصباح المنير 1/ 280 مادة سَفِه، مجمل اللغة ص 350 باب السين والفاء وما يثلثهما مادة سفه.
(5)
الحنجرة: الحلقوم، وهي رأس القلصمة من خارج، وقيل: هي رأس القلصمة. وقيل: جوف الحلقوم.
القاموس المحيط 1/ 722 مادة ح ن ج ر، تاج العروس 3/ 160 مادة حنجر، لسان العرب 4/ 216 مادة حنجر.
فإن كانت لهم فئة، أجهز على جريحهم، واتبع مُولِّيهم، وإلا فلا.
منحة السلوك
يمرُقون
(1)
من الدين كما يمرق السهم
(2)
من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة" رواه أحمد، ومسلم، والبخاري
(3)
.
قوله: فإن كانت لهم فئة. أي: جماعةٌ، أجهز على جريحهم. يعني: يتم جرحه، واتبع موليهم؛ دفعًا لشرِّهم؛ لئلَّا يلحق المولِّي والجريح بالفئة
(4)
.
قوله: وإلا فلا. أي: وإن لم يكن لهم فئة، لا يجهز على جريحهم، ولا يتبع موليهم
(5)
.
(1)
مرق، بمعنى: خرج، ومنه سميت الخوارج مارقة.
لسان العرب 10/ 341 مادة مرق، القاموس المحيط 4/ 232 مادة م ر ق، مختار الصحاح ص 258 مادة م ر ق، المصباح المنير 2/ 569 مادة المرق.
(2)
السهم: النبل، وهو عود من خشب، يسوى في طرفه نصل، يرمى به عن القوس. القاموس المحيط 2/ 439 مادة س هـ م، المصباح المنير 1/ 293 مادة السهم، لسان العرب 12/ 308 مادة سهم.
(3)
أحمد 1/ 88، ومسلم 2/ 741 كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم رقم 1064، والبخاري 3/ 1219 كتاب الأنبياء، باب قول الله:{وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ} رقم 3166.
(4)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يجهز على جريحهم، ولا مواليهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا تغنم أموالهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم، سواء كانت لهم فئة، أم لا.
بداية المبتدي 2/ 464، شرح فتح القدير 6/ 103، الكتاب 4/ 155، الهداية 2/ 464، الشرح الكبير للدردير 4/ 299، حاشية الدسوقي 4/ 99، منح الجليل 9/ 200، المنهاج 4/ 174، زاد المحتاج 4/ 177، العمدة لابن قدامة ص 111، مختصر الخرقي ص 123، الإفصاح 2/ 231.
(5)
بداية المبتدي 2/ 464، الاختيار 4/ 152، الهداية 2/ 464، المختار 4/ 152، الكتاب 4/ 155، شرح فتح القدير 6/ 103.
ولا تُسْبَى ذراريهم، ولا تُغنم أموالهم.
ويجوز القتال بأسلحتهم، وركوب خيلهم عند الحاجة.
منحة السلوك
قوله: ولا تُسبى
(1)
ذراريهم، ولا تغنم أموالهم.
لأنهم معصومون في الدماء والأموال
(2)
، ولكن تُحبس حتى يتوبوا، فترد عليهم بالإجماع
(3)
.
قوله: ويجوز القتال بأسلحتهم، وركوب خيلهم عند الحاجة
(4)
.
لأن عليًا رضي الله عنه قسم سلاحهم بالبصرة من بين أصحابه
(5)
، وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك
(6)
.
(1)
السبي: أخذ النساء والصبيان أسرى من العدو.
القاموس المحيط 2/ 517، مادة س ب ي، الدر النقي 3/ 742.
(2)
الهداية 2/ 465، العناية 6/ 104، الكتاب 4/ 155، الاختيار 4/ 152، سنن الحقائق 3/ 295.
(3)
مراتب الإجماع ص 132، قال في المغني 10/ 62: فأما غنيمة أموالهم، وسبي ذريتهم، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًا.
(4)
الاختيار 4/ 152، بداية المبتدي 2/ 465، تبيين الحقائق 3/ 295، الهداية 2/ 465، المختار 4/ 152، العناية 6/ 104، المحيط الرضوي "مخطوط" لرضي الدين محمد بن محمد السرخسي جـ 2 لوحة 214/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة شستربتي بلندن، تحت رقم 5055.
(5)
روى ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 544 كتاب الجمل، باب في مسيرة عائشة وعلي، وطلحة والزبير رضي الله عنهم رقم 37820. قال حدثنا وكيع، عن قطر، عن منذر، عن ابن الحنفية، أن عليًا قسم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه، من كراع، وسلاح.
ورواه ابن سعد في الطبقات 5/ 91 في ترجمة محمد بن الحنفية، أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا قطر بن خليفة، عن منذر الثوري قال: سمعت محمد بن الحنفية وذكر يوم الجمل قال: لما هزموا قال علي: لا تجهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبرًا، وقسم فيهم بينهم ما قوتل به من سلاح، وكراع، وأخذنا ما جلبوا به علينا من كراع، أو سلاح.
(6)
الهداية 2/ 465، شرح فتح القدير 6/ 105، تبيين الحقائق 3/ 295.