الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومكاتبه،
منحة السلوك
الصدقة" رواه البخاري، والطحاوي في شرح الآثار
(1)
. وذلك حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز إنفاق زينب على زوجها عبد الله، وأيتام لها في حجرها.
وله: أن المنافع بينهما متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال
(2)
.
والجواب عن الحديث: أن زينب كانت صناع اليدين
(3)
، ولم يكن لها مال يجب عليها فيه الزكاة، فكانت صدقتها على عبد الله نافلة لا فريضة
(4)
.
[الأرقاء]
قوله: ومكاتبه.
= الهداية 1/ 122، القوانين ص 74، منح الجليل 2/ 93، مغني المحتاج 3/ 108، نهاية المحتاج 6/ 155.
(1)
البخاري 2/ 533 كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر رقم 1397، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 23 كتاب الزكاة باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها أم لا؟.
وتمامه: عن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله، وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله أيجزيء عني أن أنفق عليك، وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزيء عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل، فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب، قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، قال:"نعم لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة".
(2)
شرح فتح القدير 2/ 270، العناية 2/ 270.
(3)
أي: صنعة اليدين، تعمل للناس، وتتصدق بذلك.
العناية 2/ 271، تبيين الحقائق 1/ 301.
(4)
الهداية 1/ 122، شرح فتح القدير 2/ 271، العناية 2/ 271، تبيين الحقائق 2/ 271، الاختيار 1/ 120.
ومدبره، وأم ولد وعبد أُعتِق بعضه، ولا إلى مملوك غني، وولده الصغير،
منحة السلوك
أي: ولا يدفعها المزكي أيضًا إلى مكاتبه، ومدبره
(1)
، وأم ولده، وعبده الذي أعتق بعضه؛ لعدم الإخراج الصحيح؛ لأن كسب المملوك لسيده فصار كأنه دفع إلى نفسه
(2)
. وإذا دفع إلى مكاتب غيره يجوز. وإن كان مولاه غنيًا
(3)
.
قوله: ولا إلى مملوك غني.
لأن المملوك واقع المولى، فلم يجز
(4)
، ولا إلى ولده الصغير؛ لأنه
(1)
وهو المعتق عن دبر، أي: بعد الموت. ودبر الشيء: مؤخره.
والمدبر المطلق، هو: الذي قيل له: أنت حر بعد موتي.
والمدبر المقيد: هو الذي قيل له: إن مت من مرض، أو إلى وقت كذا، أو في طريق كذا، فأنت حر.
طلبة الطلبة ص 62 - 135، المطلع على أبواب المقنع ص 315، حلية الفقهاء ص 208، لسان العرب 4/ 273، مادة دبر، القاموس المحيط 2/ 147 مادة د ب ر، المصباح المنير 1/ 188، مادة الدبر.
(2)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال ابن هبيرة في الإفصاح 1/ 231: واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه، ولا إلى عبده.
الكتاب 1/ 156، الهداية 1/ 122، كنز الدقائق 1/ 301، تبيين الحقائق 1/ 301، بداية المبتدي 1/ 122، تحفة الفقهاء 1/ 300، شرح فتح القدير 2/ 271، حاشية الدسوقي 1/ 496، الشرح الصغير 1/ 233، مغني المحتاج 3/ 109، حاشية البيجوري 1/ 296، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 213، مختصر الخرقي ص 45، دليل الطالب 1/ 211.
(3)
تحفة الفقهاء 1/ 301، الهداية 1/ 122، تبيين الحقائق 1/ 301، البحر الرائق 2/ 244، كنز الدقائق 1/ 301، العناية 2/ 271، الكتاب 1/ 156.
(4)
الكتاب 1/ 156، المختار 1/ 120، الهداية 1/ 122، شرح فتح القدير 2/ 272، ملتقى الأبحر 1/ 190، كشف الحقائق 1/ 111.