الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا أن يرى الإمام نقضه.
ولا يصح أمان ذميٍّ، وأسير، وتاجرٍ، ومسلم غير مهاجر،
منحة السلوك
والذمة: العهد. وأدناهم. أي: أقلُّهم عددًا، وهو الواحد
(1)
.
قوله: إلا أن يرى الإمام نقضه.
أي: نقض أمان الحرِّ الواحد إذا كان شرًا لمصالح المسلمين، واحترازًا عن الغدر
(2)
. وقال صلى الله عليه وسلم: "لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يعرف به" رواه أحمد، والبخاري، ومسلم
(3)
.
[الأمان وصحته]
قوله: ولا يصح أمان ذمي؛ لأنه منهم
(4)
، ولا أمان أسيرٍ، وتاجرٍ؛ لأنهما مقهوران تحت أيديهم
(5)
، ولا أمان مسلم غير مهاجر
(6)
، وهو الذي
= النبي صلى الله عليه وسلم: "المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا".
(1)
الهداية 2/ 431، العناية 5/ 462، تبيين الحقائق 3/ 247.
(2)
بداية المبتدي 2/ 431، الاختيار 4/ 123، الهداية 2/ 431، المختار 4/ 123، تبيين الحقائق 3/ 247.
(3)
أحمد 2/ 16، والبخاري 6/ 2555 كتاب الحيل، باب ولكل غادر لواء يوم القيامة رقم 6565، ومسلم 3/ 1361 كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر رقم 13 (1736).
عن ابن عمر رضي الله عنهما، وتمامه:"يقال: هذه غدرة فلان".
(4)
الهداية 2/ 431، تحفة الفقهاء 3/ 296، تبيين الحقائق 3/ 247، الاختيار 4/ 123.
(5)
بداية المبتدي 2/ 431، الاختيار 4/ 123، الهداية 2/ 431، تبيين الحقائق 3/ 247، تحفة الفقهاء 3/ 296.
(6)
العناية 5/ 465، شرح فتح القدير 5/ 465، تحفة الفقهاء 3/ 296، تبيين الحقائق 3/ 247.
وعبد غير مأذونٍ في القتالِ.
منحة السلوك
أسلم في دارهم، ولم يهاجر إلينا
(1)
، ولا أمان عبد غير مأذون في القتال؛ لأنه لم يباشر القتال، فلا يخافونه، فلا يصح أمانه
(2)
.
وقال محمد
(3)
، والشافعي: يجوز أمانه
(4)
.
(1)
العناية 5/ 465، شرح فتح القدير 5/ 465، تبيين الحقائق 3/ 247.
(2)
الهداية 2/ 432، العناية 5/ 465، الاختيار 4/ 123، بداية المبتدي 2/ 432، تبيين الحقائق 3/ 247.
(3)
بداية المبتدي 2/ 432، شرح فتح القدير 5/ 465 الهداية 2/ 432، تبيين الحقائق 3/ 247.
(4)
وإلى جواز أمان العبد، ذهب المالكية، والحنابلة. كما أن المالكية، والشافعية، والحنابلة، يرون: أن الأمان يصح من كل مسلم مكلف، مختار، سواء كان ذكرًا، أو أنثى.
الشرح الصغير 1/ 359، جواهر الإكليل 1/ 258، المعونة 1/ 623، الكافي لابن عبد البر ص 210، الوجيز 2/ 194، التذكرة ص 155، مغني المحتاج 4/ 236، أسنى المطالب 4/ 202، المحرر 2/ 180، العمدة لابن قدامة ص 115، كشاف القناع 3/ 104.