المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ويزول ملكُ المرتد عن أمواله، زَوَالًا موقوفًا، ‌ ‌منحة السلوك   وقال أبو يوسف (1) ، - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ويزول ملكُ المرتد عن أمواله، زَوَالًا موقوفًا، ‌ ‌منحة السلوك   وقال أبو يوسف (1) ،

ويزول ملكُ المرتد عن أمواله، زَوَالًا موقوفًا،

‌منحة السلوك

وقال أبو يوسف

(1)

، وزُفر

(2)

، والشافعي

(3)

: ارتداده ليس بارتداد

(4)

.

[ممتلكات المرتد]

قوله: ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالًا موقوفًا.

هذا عند أبي حنيفة

(5)

، وعندهما: لا يزول؛ لأن تأثير الردة يظهر في إباحة دمه، لا في زوال ملكه

(6)

.

وله: أن الملك يكون بالعصمة، وقد زالت بالردة، غير أنه يُدعى إلى الإسلام بالإجبار عليه، ويُرجى عوده إليه، فلم يتم سبب الزوال فيتوقف

(7)

.

= المختار 4/ 148، أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل ص 58، بداية المبتدي 2/ 463، جواهر الإكليل 2/ 280، منح الجليل 9/ 277، كشاف القناع 6/ 176، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 85.

(1)

بداية المبتدي 2/ 463، مختصر الطحاوي ص 260، تحفة الفقهاء 3/ 309.

(2)

تبيين الحقائق 3/ 292، الهداية 2/ 463، بداية المبتدي 2/ 463، مختصر الطحاوي ص 260، تحفة الفقهاء 3/ 309.

(3)

فتح الوهاب 5/ 125، حاشية الجمل 5/ 121.

(4)

المختار 4/ 146، الكتاب 4/ 149، الاختيار 4/ 146، تبيين الحقائق 3/ 292.

(5)

الاختيار 4/ 148، تحفة الفقهاء 3/ 309.

(6)

تبيين الحقائق 3/ 285، العناية 6/ 74، الاختيار 4/ 46، بداية المبتدي 2/ 459، الهداية 2/ 456.

(7)

وذهب المالكية: إلى أنه يزول ملكه بردته، فإن رجع إلى الإسلام، رد إليه تمليكًا مستنأنفًا؛ لأن عصمة نفسه وماله إنما تثبت باسلامه، فزوال إسلامه يزيل عصمتهما، كما لو لحق بدار الحرب؛ ولأن المسلمين ملكوا إراقة دمه بردته، فوجب أن يملكوا أمواله بها.

وعند الشافعية: في زوال ملكه عن ماله بها، أقوال:

أظهرها: الوقف؛ لتضع زوجته، سواء التحق بدار الحرب أم لا.

وعليه: إن هلك مرتدا بان زواله بها، فما ملكه فيء، وإن أسلم بان أنه لم يزل؛ لأن بطلان أعماله تتوقف على هلاكه على الردة، فكذا زوال ملكه. والقول الثاني عندهم: يزول =

ص: 442

فإن أسلم عاد ملكُه،

‌منحة السلوك

قوله: فإن أسلم تفصيلٌ لما قبله، أي: فإن أسلم المرتد عاد ملكه،

= بنفس الردة؛ لزوال العصمة بردته، فماله أولى.

والقول الثالث: لا يزول؛ لأن الكفر لا ينافي الملك، كالكافر الأصلي.

ويتفرع على هذه الأقوال: أنه يقضى من مال المرتد دين لزمه قبلها، وعلى القول الأظهر يوقف ملكه، فتصرفه الواقع منه في ردته، إن احتمل الوقف، كعتق، وتدبير، ووصية موقوف، إن أسلم نفذ. وإن مات مرتدًا لم ينفذ؛ لأن الوقف لا يضره. وبيعه، وهبته، ورهنه، وكتابته، ونحوها، مما لا يقبل الوقف باطلة. بناء على بطلان وقف العقود، وهو القول: الجديد، وفي القديم: هي موقوفة. بناءً على صحة وقف العقود، فإن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا.

وعلى الأقوال السابقة عند الشافعية: يجعل ماله عند عدل يحفظه، وتجعل أمته عند امرأة ثقة، أو من يحل له الخلوة بها، كالمحرم؛ احتياطًا لتعلق حق المسلمين به، ويؤدي مكاتبُه النجوم إلى القاضي، حفظًا لها، ويعتق بذلك. وإنما لم يقبضها المرتد؛ لأن قبضه غير معتبر.

وعند الحنابلة: لا يحكم بزوال ملك المرتد بردته.

فعلى هذا إن قتل، أو مات، زال ملكه بموته. وإن رجع إلى الإسلام فملكه باقٍ له.

وعلى هذا: تصرفاته في ردته، بالبيع، والهبة، والعتق، والتدبير، والوصية، ونحو ذلك، موقوفة. إن أسلم تبينا أن تصرفه كان صحيحًا، فإن قتل، أو مات كان باطلًا. ويؤخذ مال المرتد فيجعل عند ثقة من المسلمين. وإن كان له إماء جعلن عند امرأة ثقة؛ لأنهن محرمات عليه فلا يمكن منهن، ومكاتبه يؤدي إلى الحاكم، ويعتق بالأداء، وإن تزوج لم يصح تزوجه؛ لأنه لا يقر على النكاح. وإذا وجد من المرتد سبب يقتضي الملك، كالصيد، والاحتشاش، والاتهاب، والشراء، وإيجار نفسه إجارة خاصة، أو مشتركة، ثبت الملك له؛ لأنه أهل للملك، ولذلك بقيت أملاكه الثابتة له.

والفرق بين قول أبي حنيفة، والحنابلة: أنه عند الحنفية إن مات، أو قتل ولم يدخل في الإسلام، زوال المال يكون من حين الردة.

أما عند الحنابلة: يزول بموته، بعد أن كان موقوفًا.

تبيين الحقائق 3/ 285، العناية 6/ 74، أقرب المسالك ص 175، أسهل المسالك =

ص: 443

وإن مَات، أو قُتل، فكسب إسلامِه لورثته، وكسْبُ ردته فيء، ويعتق مدبروه، وأمهات أولاده، وتحل الديون التي عليه. والمرتدة كَسْبُهَا لورثتها.

‌منحة السلوك

وإن مات على الردَّة، أو قُتل عليها فكسب إسلامه لورثته المسلمين، وكسب ردته فيء -أي: غنيمةٌ-

(1)

.

وعندهما: كلاهما لورثَته المسلمين

(2)

.

وعند الشافعي: كلاهما فيءٌ

(3)

.

قوله: ويُعتق مدبروه، وأمهات أولاده، وتحل الديون التي عليه.

لأن هذه أحكام معلقة، تتنجز بالموت

(4)

.

قوله: والمرتدَّة كسبها لورثتها.

إذ لا حراب منها، فلم يتحقق سبب الفيء، ويرثها زوجها المسلم إن

= ص 248، الشرح الكبير للدردير 4/ 306، الذخيرة 12/ 44، الكافي لابن عبد البر ص 584، الشرح الصغير 12/ 418، السراج الوهاج ص 521، مختصر المزني ص 367، شرح المحلي 4/ 176، تحفة المحتاج 9/ 95، مغني المحتاج 4/ 142، الحاوي الكبير 13/ 160، أسنى المطالب 4/ 1243، الإقناع للحجاوي 6/ 182، الروض المربع ص 475، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 98، شرح منتهى الإرادات 3/ 393، الإنصاف 10/ 339، المغني 10/ 79.

(1)

مختصر الطحاوي ص 261، الاختيار 4/ 147، الهداية 2/ 459.

(2)

مختصر الطحاوي ص 261، بداية المبتدي 2/ 459، المختار 4/ 147، الهداية 2/ 459.

(3)

وكذا عند المالكية، والحنابلة.

الكافي لابن عبد البر ص 584، مختصر خليل ص 322، منح الجليل 9/ 213، شرح المحلي 4/ 176، تحفة المحتاج 9/ 95، المغني 10/ 79، شرح منتهى الإرادات 3/ 393.

(4)

الهداية 2/ 460، شرح فتح القدير 6/ 79، الاختيار 4/ 147، الكتاب 4/ 150.

ص: 444