الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويزول ملكُ المرتد عن أمواله، زَوَالًا موقوفًا،
منحة السلوك
وقال أبو يوسف
(1)
، وزُفر
(2)
، والشافعي
(3)
: ارتداده ليس بارتداد
(4)
.
[ممتلكات المرتد]
قوله: ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالًا موقوفًا.
هذا عند أبي حنيفة
(5)
، وعندهما: لا يزول؛ لأن تأثير الردة يظهر في إباحة دمه، لا في زوال ملكه
(6)
.
وله: أن الملك يكون بالعصمة، وقد زالت بالردة، غير أنه يُدعى إلى الإسلام بالإجبار عليه، ويُرجى عوده إليه، فلم يتم سبب الزوال فيتوقف
(7)
.
= المختار 4/ 148، أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل ص 58، بداية المبتدي 2/ 463، جواهر الإكليل 2/ 280، منح الجليل 9/ 277، كشاف القناع 6/ 176، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 85.
(1)
بداية المبتدي 2/ 463، مختصر الطحاوي ص 260، تحفة الفقهاء 3/ 309.
(2)
تبيين الحقائق 3/ 292، الهداية 2/ 463، بداية المبتدي 2/ 463، مختصر الطحاوي ص 260، تحفة الفقهاء 3/ 309.
(3)
فتح الوهاب 5/ 125، حاشية الجمل 5/ 121.
(4)
المختار 4/ 146، الكتاب 4/ 149، الاختيار 4/ 146، تبيين الحقائق 3/ 292.
(5)
الاختيار 4/ 148، تحفة الفقهاء 3/ 309.
(6)
تبيين الحقائق 3/ 285، العناية 6/ 74، الاختيار 4/ 46، بداية المبتدي 2/ 459، الهداية 2/ 456.
(7)
وذهب المالكية: إلى أنه يزول ملكه بردته، فإن رجع إلى الإسلام، رد إليه تمليكًا مستنأنفًا؛ لأن عصمة نفسه وماله إنما تثبت باسلامه، فزوال إسلامه يزيل عصمتهما، كما لو لحق بدار الحرب؛ ولأن المسلمين ملكوا إراقة دمه بردته، فوجب أن يملكوا أمواله بها.
وعند الشافعية: في زوال ملكه عن ماله بها، أقوال:
أظهرها: الوقف؛ لتضع زوجته، سواء التحق بدار الحرب أم لا.
وعليه: إن هلك مرتدا بان زواله بها، فما ملكه فيء، وإن أسلم بان أنه لم يزل؛ لأن بطلان أعماله تتوقف على هلاكه على الردة، فكذا زوال ملكه. والقول الثاني عندهم: يزول =
فإن أسلم عاد ملكُه،
منحة السلوك
قوله: فإن أسلم تفصيلٌ لما قبله، أي: فإن أسلم المرتد عاد ملكه،
= بنفس الردة؛ لزوال العصمة بردته، فماله أولى.
والقول الثالث: لا يزول؛ لأن الكفر لا ينافي الملك، كالكافر الأصلي.
ويتفرع على هذه الأقوال: أنه يقضى من مال المرتد دين لزمه قبلها، وعلى القول الأظهر يوقف ملكه، فتصرفه الواقع منه في ردته، إن احتمل الوقف، كعتق، وتدبير، ووصية موقوف، إن أسلم نفذ. وإن مات مرتدًا لم ينفذ؛ لأن الوقف لا يضره. وبيعه، وهبته، ورهنه، وكتابته، ونحوها، مما لا يقبل الوقف باطلة. بناء على بطلان وقف العقود، وهو القول: الجديد، وفي القديم: هي موقوفة. بناءً على صحة وقف العقود، فإن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا.
وعلى الأقوال السابقة عند الشافعية: يجعل ماله عند عدل يحفظه، وتجعل أمته عند امرأة ثقة، أو من يحل له الخلوة بها، كالمحرم؛ احتياطًا لتعلق حق المسلمين به، ويؤدي مكاتبُه النجوم إلى القاضي، حفظًا لها، ويعتق بذلك. وإنما لم يقبضها المرتد؛ لأن قبضه غير معتبر.
وعند الحنابلة: لا يحكم بزوال ملك المرتد بردته.
فعلى هذا إن قتل، أو مات، زال ملكه بموته. وإن رجع إلى الإسلام فملكه باقٍ له.
وعلى هذا: تصرفاته في ردته، بالبيع، والهبة، والعتق، والتدبير، والوصية، ونحو ذلك، موقوفة. إن أسلم تبينا أن تصرفه كان صحيحًا، فإن قتل، أو مات كان باطلًا. ويؤخذ مال المرتد فيجعل عند ثقة من المسلمين. وإن كان له إماء جعلن عند امرأة ثقة؛ لأنهن محرمات عليه فلا يمكن منهن، ومكاتبه يؤدي إلى الحاكم، ويعتق بالأداء، وإن تزوج لم يصح تزوجه؛ لأنه لا يقر على النكاح. وإذا وجد من المرتد سبب يقتضي الملك، كالصيد، والاحتشاش، والاتهاب، والشراء، وإيجار نفسه إجارة خاصة، أو مشتركة، ثبت الملك له؛ لأنه أهل للملك، ولذلك بقيت أملاكه الثابتة له.
والفرق بين قول أبي حنيفة، والحنابلة: أنه عند الحنفية إن مات، أو قتل ولم يدخل في الإسلام، زوال المال يكون من حين الردة.
أما عند الحنابلة: يزول بموته، بعد أن كان موقوفًا.
تبيين الحقائق 3/ 285، العناية 6/ 74، أقرب المسالك ص 175، أسهل المسالك =
وإن مَات، أو قُتل، فكسب إسلامِه لورثته، وكسْبُ ردته فيء، ويعتق مدبروه، وأمهات أولاده، وتحل الديون التي عليه. والمرتدة كَسْبُهَا لورثتها.
منحة السلوك
وإن مات على الردَّة، أو قُتل عليها فكسب إسلامه لورثته المسلمين، وكسب ردته فيء -أي: غنيمةٌ-
(1)
.
وعندهما: كلاهما لورثَته المسلمين
(2)
.
وعند الشافعي: كلاهما فيءٌ
(3)
.
قوله: ويُعتق مدبروه، وأمهات أولاده، وتحل الديون التي عليه.
لأن هذه أحكام معلقة، تتنجز بالموت
(4)
.
قوله: والمرتدَّة كسبها لورثتها.
إذ لا حراب منها، فلم يتحقق سبب الفيء، ويرثها زوجها المسلم إن
= ص 248، الشرح الكبير للدردير 4/ 306، الذخيرة 12/ 44، الكافي لابن عبد البر ص 584، الشرح الصغير 12/ 418، السراج الوهاج ص 521، مختصر المزني ص 367، شرح المحلي 4/ 176، تحفة المحتاج 9/ 95، مغني المحتاج 4/ 142، الحاوي الكبير 13/ 160، أسنى المطالب 4/ 1243، الإقناع للحجاوي 6/ 182، الروض المربع ص 475، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 98، شرح منتهى الإرادات 3/ 393، الإنصاف 10/ 339، المغني 10/ 79.
(1)
مختصر الطحاوي ص 261، الاختيار 4/ 147، الهداية 2/ 459.
(2)
مختصر الطحاوي ص 261، بداية المبتدي 2/ 459، المختار 4/ 147، الهداية 2/ 459.
(3)
وكذا عند المالكية، والحنابلة.
الكافي لابن عبد البر ص 584، مختصر خليل ص 322، منح الجليل 9/ 213، شرح المحلي 4/ 176، تحفة المحتاج 9/ 95، المغني 10/ 79، شرح منتهى الإرادات 3/ 393.
(4)
الهداية 2/ 460، شرح فتح القدير 6/ 79، الاختيار 4/ 147، الكتاب 4/ 150.