الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا إلى ذمي، بخلاف غير الزكاة،
منحة السلوك
[أهل الذمة]
قوله: ولا إلى ذمي.
أي: ولا تدفع الزكاة إلى ذمي أيضًا
(1)
؛ لما روي من حديث معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد إلى فقرائهم" متفق عليه
(2)
.
وقال زفر: يجوز
(3)
.
قوله: بخلاف غير الزكاة.
يعني: غير الزكاة، مثل صدقة الفطر، والكفارات، والصدقة المنذورة،
= مختار الصحاح ص 216 مادة ف ي أ، القاموس المحيط 3/ 540 مادة ف ي أ، الدر النقي 3/ 603، لغة الفقه ص 183، المطلع على أبواب المقنع ص 219.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 1/ 155، المختار 1/ 125 الهداية 1/ 121، تبيين الحقائق 1/ 300، كشف الحقائق 1/ 110، الاختيار 1/ 125، التلقين ص 52، التفريع 1/ 298، متن أبي شجاع ص 90، التذكرة ص 74، المستوعب 3/ 369، الكافي لابن قدامة 1/ 337.
(2)
البخاري 2/ 505 كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة رقم 1331، ومسلم 1/ 50 كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم 19.
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن، قال له:"إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
(3)
تبيين الحقائق 1/ 300، بدائع الصنائع 2/ 49.