المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مبيحات الفطر في النوافل] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

إلا إذا تخللت الكفارة.

ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة، ونحوها.

‌منحة السلوك

قوله: إلا إذا تخللت الكفارة، بأن أفطر في رمضان يومًا، ثم كفر عنه، ثم أفطر يومًا آخر، يلزمه كفارة أخرى في ظاهر الرواية؛ لأن التداخل قبل أداء الأول لا بعده، كما في الحدود، فإنه إذا زنى فحُدَّ، ثم زنى يحد ثانيًا

(1)

.

[مبيحات الفطر في النوافل]

قوله: ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة ونحوها

(2)

.

قيل: يباح الفطر من غير عذر. وهي رواية عن أبي يوسف

(3)

؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا قال: إني إذًا صائم، ثم أتى يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيس

(4)

فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائمًا، فأكل" رواه مسلم

(5)

،

= 2/ 346، السراج الوهاج ص 145، الروض المربع ص 177، المحرر 1/ 229، منتهى الإرادات 1/ 452، مختصر الخرقي ص 50.

(1)

تحفة الفقهاء 1/ 362، المبسوط 3/ 74، بدائع الصنائع 2/ 101.

(2)

كنز الدقائق 1/ 337، الهداية 1/ 137، تبيين الحقائق 1/ 337، شرح فتح القدير 2/ 360، العناية 2/ 361.

(3)

تبيين الحقائق 1/ 337، شرح فتح القدير 2/ 360، العناية 2/ 361.

(4)

وهو: تمر يخلط بالأقط، ويدقان، ويعجنان بالسمن عجنًا شديدًا، حتى يندر النوى منه نواة نواة، ثم يسوى كالثريد.

لسان العرب 6/ 61 مادة حيس، القاموس المحيط 1/ 749 مادة ح ي س، مختار الصحاح ص 69 مادة ح ي س، مجمل اللغة ص 191 باب الحاء والياء وما يثلثهما مادة حيس.

(5)

2/ 809 كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلًا من غير عذر رقم 1154.

ص: 209

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وزاد النسائي

(1)

: "ولكن أصوم يومًا مكانه" وصحح هذه الرواية أبو محمد عبد الحق

(2)

(3)

.

وقيل: لا يباح الفطر له إلا من عذر، وهو قول: الكرخي، وأبي بكر

(4)

(5)

؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل" رواه أبو داود

(6)

. وقال هشام

(7)

: والصلاة: الدعاء.

(1)

في السنن الكبرى 2/ 249 كتاب الصيام، باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر رقم 3300.

(2)

هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الأندلسي، الأشبيلي، ولد بأشبيلية سنة 510 هـ، كان فقيهًا، حافظًا، عالمًا بالحديث ورجاله وعلله، كان موصوفًا بالصلاح، والورع، ولزوم السنة، والزهد، مشاركًا في الأدب والشعر. توفي ببجاية سنة 581 هـ. من تصانيفه: المعتل من الحديث، الأحكام الصغرى، الجمع بين الصحيحين.

شذرات الذهب 4/ 271، سير أعلام النبلاء 21/ 198، العبر 3/ 182، تذكرة الحفاظ 4/ 1350.

(3)

تبيين الحقائق 1/ 337.

(4)

هو أبو بكر الرازي، كما صرح به في بعض كتب الحنفية كما في شرح مقدمة الغزنوي (مخطوط)، وفي حاشية الشلبي 1/ 337، وابن الهمام في شرح فتح القدير 3/ 363.

(5)

تبيين الحقائق 1/ 337، شرح فتح القدير 2/ 363، حاشية الشلبي 1/ 337.

(6)

2/ 331 كتاب الصوم، باب في الصائم يدعى إلى وليمة رقم 2460، ورواه أيضًا مسلم 2/ 1054 كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة رقم 1431.

عن أبي هريرة رضي الله عنه كلاهما بلفظ: "فإن كان مفطرًا فليطعم".

(7)

هو هشام بن عبيد الله الرازي، الفقيه الحنفي، السني، كان من بحور العلم، لينًا في الرواية، داعيًا إلى السنة محطًا على الجهيمة تفقه على أبي يوسف ومحمد. وعنه أبو حاتم ومحمد بن سعيد القطان وغيرهما. من مصنفاته: صلاة الأثر. توفي سنة 221 هـ. =

ص: 210

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

قال القرطبي: ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم

(1)

.

ولو كان الفطر جائزًا، كان الأفضل الفطر؛ لإجابة الدعوة التي هي السنة

(2)

.

واختلفوا في الضيافة هل تكون عذرًا؟

قيل: لا تكون عذرًا؛ لما روينا.

وقيل: تكون عذرًا قبل الزوال، وبعد الزوال لا تكون عذرًا، إلا إذا كان من الأبوين

(3)

.

وكذا إذا حلف عليه بالطلاق يفطر قبل الزوال، ولا يفطر بعده

(4)

.

ثم إذا أفطر عليه أن يقضي

(5)

.

= الجواهر المضية 3/ 569، ميزان الاعتدال 4/ 300، تذكرة الحفاظ 1/ 387، سير أعلام النبلاء 110/ 446.

(1)

عزاه إليه الزيلعي في تبيين الحقائق 1/ 337، وقال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق 1/ 338: ذكره القرطبي في شرح الموطأ.

(2)

تبيين الحقائق 1/ 337، حاشية الشلبي 1/ 338، شرح فتح القدير 2/ 361، العناية 2/ 361.

(3)

أي: إلا إذا كان في عدم الفطر بعده، عقوق لأحد الوالدين، لا غيرهما.

شرح فتح القدير 2/ 360، العناية 2/ 361، تبيين الحقائق 1/ 337.

(4)

وقيل: إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضوره، وإن لم يأكل، لا يباح الفطر، وإن كان يتأذى بذلك يفطر.

تبيين الحقائق 1/ 338، شرح فتح القدير 2/ 360، حاشية الشلبي 1/ 338.

(5)

قال في شرح فتح القدير 2/ 360: "اختلاف الرواية في نفس الإفساد هل يباح أو لا؟ ظاهر الرواية: لا، إلا بعذر. ورواية المنتقى: يباح بلا عذر، ثم اختلف المشايخ رحمهم الله على ظاهر الرواية، هل الضيافة عذر أو لا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل: عذر قبل =

ص: 211

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

خلافًا للشافعي

(1)

؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأُهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني

(2)

حفصة، وكانت ابنة أبيها، فسألته عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: اقضيا يومًا مكانه" ذكره في الموطأ والنسائي، والترمذي

(3)

. وهو قول أبي

= الزوال لا بعده. . واعتقادي أن رواية المنتقى أوجه" اهـ.

تبيين الحقائق 1/ 338، العناية 2/ 361، حاشية الشلبي 1/ 337.

(1)

وأحمد. حيث يريان أن من دخل في صيام التطوع فله الخروج منه، ولا قضاء عليه، ولكن يستحب قضاؤه.

وعند المالكية: إذا شرع في صوم نفلًا لم يجز له الخروج منه، فإن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، وإن كان بغير عذر وجب عليه القضاء.

التفريع 1/ 303، الكافي لابن عبد البر ص 129، روض الطالب 1/ 430، عميرة 2/ 74، الكافي لابن قدامة 1/ 364، منتهى الإرادات 1/ 461، الإفصاح 1/ 249.

(2)

بدر إلى الشيء: أسرع، وسبق.

لسان العرب 4/ 48 مادة بدر، مختار الصحاح ص 18 مادة ب د ر، معجم مقاييس اللغة 1/ 208 باب الباء والدال وما بعدهما في الثلاث مادة بدر، المصباح المنير 1/ 38 مادة بدر، النظم المستعذب 2/ 162.

(3)

رواه مالك في الموطأ غير مسند 1/ 306 كتاب الصيام 18، باب قضاء التطوع رقم الحديث 50، والنسائي في الكبرى 2/ 247 كتاب الصيام، باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر رقم 3291، والترمذي 3/ 84 كتاب الصوم، باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه رقم 735، ورواه موصولًا: ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 290 كتاب الصيام، باب في الرجل يصوم تطوعًا ثم يفطر، والبزار "كشف الأستار" 1/ 496 كتاب الصيام، باب فيمن أفطر من صوم التطوع حديث 1063، وأحمد 6/ 263، وأبو يعلى 8/ 101 رقم 4639، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 108 كتاب الصيام، باب الرجل يدخل في الصيام تطوعًا ثم يفطر، والبيهقي في السنن 4/ 280 كتاب الصيام، باب من رأى عليه القضاء، والبغوي في شرح السنة 6/ 372 رقم 1814، وأبو داود 2/ 230 كتاب الصوم باب من رأى عليه القضاء رقم 2457، وابن حزم في المحلى 6/ 270، وابن حبان =

ص: 212