الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمرتدة لا تُقتَل، بل تحبس حتى تُسلم، وكذا الصبي المُميز.
منحة السلوك
لأنه مباح الدم بالحديث
(1)
(2)
.
[ارتداد المرأة والصبى]
قوله: والمرتدة لا تُقتَل، بل تحبس حتى تُسلم.
لأن المبيحَ للقتل كفر المحارب
(3)
.
وقال الشافعي: تُقتَلُ، ولو قتلها لا شيء عليه للشبهة
(4)
.
قوله: وكذا الصبىُّ المميز.
أي: وكذا لا يقتل الصبي المميز إذا ارتدَّ. وهذا عند أبي حنيفة، ومحمد
(5)
.
(1)
يشير إلى ما رواه البخاري 6/ 2521 كتاب الديات، باب قول الله: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
…
} رقم 6484، ومسلم 3/ 1302 كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم رقم 1676.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة".
(2)
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: يعزر؛ لافتياته على الإمام، ولا شيء عليه من قصاص، أو دية.
الاختيار 4/ 146، الكتاب 4/ 149، شرح فتح القدير 6/ 71، تبيين الحقائق 3/ 284، جواهر الإكليل 2/ 255، منح الجليل 9/ 8، مغني المحتاج 4/ 140، روض الطالب 4/ 122، شرح منتهى الإرادات 3/ 389، دليل الطالب 2/ 406.
(3)
الكتاب 4/ 149، الهداية 2/ 458، شرح فتح القدير 6/ 72.
(4)
وكذا عند المالكية، والحنابلة، وهو مروي عن أبي بكر، وعلي. وبه قال: الحسن، والزهري، والنخعي، ومكحول، وحمادة، والليث، والأوزاعي، وإسحاق.
وروي عن علي، والحسن، وقتادة: أنها تسترق، ولا تقتل.
القوانين الفقهية ص 239، منح الجليل 9/ 213، مغني المحتاج 4/ 139، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 206، شرح الزركشي 6/ 233، نيل المآرب 2/ 390، المغني 10/ 72.
(5)
وكذا عند المالكية، والحنابلة. =