الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا الفصد، ولا الحجامة.
منحة السلوك
[الفصد والحجامة للصائم]
قوله: ولا الفصد
(1)
، ولا الحجامة
(2)
أي: ولا يكره للصائم الفصد، ولا الحجامة
(3)
؛ لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" رواه البخاري، وغيره
(4)
. وما روى
= اختيار المجد ابن تيمية (أ)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (ب)، والشوكاني (جـ). وقال -أي الشوكاني-: فالحق: أنه يستحب السواك للصائم، أول النهار، وآخره.
(1)
الفصد: شق العرق حتى يسيل، بقصد العلاج.
لسان العرب 3/ 336 مادة فصد، القاموس المحيط 3/ 495 مادة ف ص د، معجم مقاييس اللغة 4/ 507 باب الفاء والصاد وما يثلثهما مادة فصد، القاموس الفقهي ص 286.
(2)
الحَجْمُ: المص، والحجّام: المصّاص، وحرفته وفعله الحجامة. وهي: التشريط، ومص الدَّمِ بزجاجة، ونحوها.
لسان العرب 12/ 116 مادة حجم، القاموس المحيط 1/ 597 مادة ح ج م، مختار الصحاح ص 53 مادة ح ج م، الدر النقي 3/ 359، المصباح المنير 1/ 123 مادة حجمه.
(3)
وإليه ذهب المالكية.
وعند الشافعية: يكره للصائم الفصد، والحجامة.
وعند الحنابلة: تفسد الصوم.
تحفة الفقهاء 1/ 368، بدائع الصنائع 2/ 107، تبيين الحقائق 1/ 332، منح الجليل 2/ 124، الشرح الكبير للدردير 1/ 518، متن الرسالة ص 70، روضة الطالبين 2/ 357، مغني المحتاج 1/ 437، حاشية المقنع 1/ 366، المحرر 1/ 229.
(4)
البخاري 2/ 685 كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم رقم 1836، ورواه أيضًا الطحاوي في الشرح 1/ 350، وابن ماجه 1/ 537 كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم رقم 1682، وأبو داود 2/ 773 كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك رقم 2372، والترمذي 2/ 137 كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك رقم 772، =
_________
(أ) المحرر 1/ 10.
(ب) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/ 266.
(جـ) نيل الأوطار 1/ 132.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم، والمحجوم"
(1)
. وإليه ذهب أحمد، فمنسوخ بما روينا.
= والبيهقي 4/ 268 كتاب الصيام، باب ما يستدل به على نسخ الحديث.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: "احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم".
(1)
الترمذي 3/ 117 كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم رقم 771. ورواه أيضًا عبد الرزاق 4/ 210 كتاب الصيام، باب الحجامة للصائم رقم 7523، ورواه أحمد 3/ 465، وابن خزيمة 3/ 227 كتاب الصيام، باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعًا رقم 1964، والطبراني في الكبير 4257، والحاكم 1/ 428 كتاب الصوم، والبيهقي 4/ 265 كتاب الصيام باب الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة من حديث رافع بن خديج. قال ابن خزيمة 3/ 227: فقد ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". وسمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: لا أعلم في: "أفطر الحاجم والمحجوم" حديثًا أصح من ذا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وذكر عن أحمد أنه قال: أصح شيء في هذا الباب. وفي صحيح البخاري 2/ 685 كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا:"أفطر الحاجم والمحجوم".