الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا تصح إلا بنية مقارنة للأداء، أو لعزلها،
منحة السلوك
وفي المدفون في الأرض، والكرم، اختلاف المشايخ
(1)
.
[صحة أداء الزكاة]
قوله: ولا تصح. أي: الزكاة، إلا بنية مقارنة للأداء، أو لعزلها.
لأن النية لا بد منها لأداء العبادات، والزكاة تؤدى متفرقة، فربما يتحرج في النية عند أداء كل دفعة، فاكتفى بها عند العزل؛ تسهيلًا، وتيسيرًا
(2)
.
= وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، في باب الصدقة، عن الحسن البصري قال:"إذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته، أدى عن كل مال، وعن كل دين إلا ما كان منه ضمارًا لا يرجوه"، وروى مالك في الموطأ 1/ 253 كتاب الزكاة، باب الزكاة في الدين رقم 18، والبيهقي 4/ 150 كتاب الزكاة باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، أن عمر بن عبد العزيز، كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب، أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارًا. قال في نصب الراية 2/ 334: قال في الإمام: فيه انقطاع بين أيوب وعمر.
وروى ابن أبي شيبة، 3/ 25 وأبو عبيد في كتاب الأموال ص 342، عن عمرو بن ميمون، قال: أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة، يقال له: أبو عائشة عشرين ألفًا، فألقاها في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده، فرفعوا مظلمتهم إليه، فكتب إلى ميمون أن ادفعوا إليهم أموالهم، وخذوا زكاة عامهم هذا، فإنه لولا أنه كان مالًا ضمارًا، أخذنا منه زكاة ما مضى.
(1)
في بخارى فقيل: يجب؛ لإمكان حفر جميع الأرض، والوصول إليه. وقيل: لا تجب؛ لأن حفر جميعها إذا لم يكن متعذرًا كان متعسرًا، والحرج مدفوع.
تبيين الحقائق 1/ 256، العناية 2/ 166، الهداية 1/ 104، حاشية الشلبي 1/ 256.
(2)
العناية 2/ 170، شرح فتح القدير 2/ 170، الكتاب 1/ 137، ملتقى الأبحر 1/ 172، كشف الحقائق 1/ 99، شرح الوقاية 1/ 99، كنز الدقائق 1/ 257، بداية المبتدي 1/ 105، الهداية 1/ 105، البحر الرائق 2/ 210، تبيين الحقائق 1/ 257.