الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة النبات
يجب عُشْر كل نابت
(1)
بماء السماء، أو سيحًا،
منحة السلوك
قوله: زكاة النبات.
أي: هذا بيان أحكام زكاة النبات، وهي العشر.
[إخراج العشر في النبات]
قوله يجب عشر كل نابتٍ بماء السماء، أو سيحًا
(2)
.
(1)
في ب زيادة "سُقي".
(2)
اختلف العلماء في الجنس الذي تجب فيه الزكاة من النبات ما هو؟
فذهب الحنفية: إلى أن الزكاة تجب في كل ما أخرجت الأرض، من قليله وكثيره العشر، سواء سقي سيحًا، أو سقته السماء، إلا الحطب، والحشيش، والقصب خاصة.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن الجنس الذي تجب فيه الزكاة هو ما ادخر، واقتيت، كالحنطة، والشعير، والأرز، وغيره.
وذهب الحنابلة: إلى أن العشر يجب في كل ما يكال ويدخر، من الزروع والثمار.
وفائدة الخلاف بين المالكية، والشافعية، والحنابلة: أن الحنابلة يجب عندهم العشر في السمسم، وبذر الكتان، والكمون، والكراويا، والخردل، واللوز، والفستق.
وعند المالكية، والشافعية: لا تجب فيه الزكاة.
وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة: أن الزكاة تجب في الخضروات كلها عند الحنفية.
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: لا زكاة فيها.
ومقدار الواجب فيما يجب فيه الزكاة من ذلك، عند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، -على اختلافهم فيه كما ذكرنا- العشر، مع كونه يسقى سيحًا بغير مؤنة، أو كان سقيه من السماء، وإن كان يسقى بالنواضح والكلف، فنصف العشر.
المختار 1/ 113، كنز الدقائق 1/ 291، البحر الرائق 2/ 236 ملتقى الأبحر 1/ 185، الاختيار 1/ 113، بداية المبتدي 1/ 117، الوقاية 1/ 109، الهداية 1/ 117، كشف الحقائق 1/ 109 الكتاب 1/ 150، التلقين ص 50، الذخيرة 4/ 73، التذكرة ص 71، المهذب 1/ 153، الروض المربع ص 155، المحرر 1/ 220 الإفصاح 1/ 205.
إلا الحطب والقصب والحشيش،
منحة السلوك
المراد من ماء السماء: المطر، ومن السيح: الماء الجاري
(1)
؛ وذلك لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]. وانتصاب "سيحًا"، بنزع الخافض، تقديره: أو بسيح.
قوله: إلا الحطب، والقصب
(2)
، والحشيش
(3)
.
يعني: لا شيء فيها؛ لأن سبب العشر الأرض النامية، وهذه الأشياء إذا غلبت على الأرض أفسدتها، ولا يحصل بها النماء
(4)
.
قال في خلاصة الفتاوى
(5)
: "لا عشر في الطرفاء
(6)
، وشجر القطن،
(1)
مختار الصحاح ص 136 مادة س ي ح، القاموس المحيط 2/ 655 مادة س ي ح، مجمل اللغة ص 364 باب السين والياء وما يثلثها مادة سيح، المغرب ص 241 مادة ساح، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 285.
(2)
القصب هو: كل نبت كان ساقه أنابيب، وكعوبًا. والواحدة قصبة. وقيل: هو الكبير النابت في الغيضة.
المغرب ص 384 مادة القصب، مختار الصحاح ص 224 مادة ق ص ب، القاموس المحيط 3/ 627 مادة ق ص ب، المصباح المنير 2/ 504 مادة قصبتُ.
(3)
الحشيش هو: اليابس من الكلأ.
المغرب ص 116 مادة الحشيش، مختار الصحاح ص 58 مادة ح ش ش، القاموس المحيط 1/ ج 648 مادة ح ش ش، لسان العرب 6/ 282 مادة حشش.
(4)
شرح فتح القدير 2/ 242، تحفة الفقهاء 1/ 321، الاختيار 1/ 113، الكتاب 1/ 113 شرح الوقاية 1/ 109، الهداية 1/ 118، كشف الحقائق 1/ 109.
(5)
لطاهر بن أحمد البخاري 1/ 247.
(6)
الطرفاء: شجرة، الواحدة طرفة، وهي من العضاة، وهدبه مثل هدب الأثل، وليس له خشب. وقد تتحمض به الإبل إذا لم تجد حمضًا غيره.
مجمل اللغة ص 458 باب الطاء والراء وما يثلثهما مادة طرف، لسان العرب 9/ 220 =
من غير شرط نصاب، أو حول، أو عقل، أو بلوغ.
منحة السلوك
والباذنجان، ولا عشر في الأدوية، كالهليلج
(1)
، ولا في الكندر
(2)
، والصمغ"
(3)
.
قوله: من غير شرط نصابٍ، أو حولٍ، أو عقل، أو بلوغ.
هذا يتعلق بقوله: يجب عشر كل نابتٍ، وهذا عند أبي حنيفة.
والخلاف ههنا في موضعين: في اشتراط النصاب
(4)
، وفي اشتراط البقاء. فعند أبي حنيفة: لا يشترط واحد منهما
(5)
، وعندهما: كلاهما
= مادة طرف، مختار الصحاح ص 164 مادة ط ر ف، القاموس المحيط 3/ 68 مادة ط ر ف، المصباح المنير 2/ 371 مادة طرف.
(1)
الهليلج، والإهليلج، والإهليجة، معرب عقر من الأدوية. وهو ثمر، منه أصفر، ومنه أسود، وهو البالغ النضج.
تاج العروس 2/ 116 مادة هلج، لسان العرب 2/ 392 مادة هلج، القاموس المحيط 1/ 193 مادة الإهليلج، المغرب ص 504 مادة الهليلج، المعرب ص 133 مادة الإهليلج.
(2)
الكندر: اللبان، وقيل: ضرب من العلك، وهو نافع لقطع البلغم جدًا.
تاج العروس 3/ 539 مادة كندر، لسان العرب 4/ 153 مادة كندر، المصباح المنير 2/ 548 مادة اللَّبنُ، القاموس المحيط 4/ 86 مادة ك ن د ر.
(3)
الصمغ: هو شيء ينضحه الشجر ويسيل منها، وأنواعه كثيرة، وهو في بلاد العرب.
لسان العرب 8/ 441 مادة صمغ، مجمل اللغة ص 418 باب الصاد والميم وما يثلثها مادة صمغ، مختار الصحاح ص 155 ص م غ، القاموس المحيط 2/ 852 مادة ص م غ.
(4)
وإلى اشتراط النصاب: ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، ونصابه خمسة أوسق، ببدو صلاح الثمر، واشتداد الحب.
سراج السالك 1/ 197، أقرب المسالك ص 37، تحفة المحتاج 3/ 244، 254 حاشية الشرواني 3/ 244، 254، الروض المربع ص 156، منتهى الإرادات 1/ 388.
(5)
الهداية 1/ 117، بدائع الصنائع 2/ 59 الكتاب 1/ 150، المختار 1/ 113، كشف الحقائق 1/ 109، شرح الوقاية 1/ 109 تبيين الحقائق 1/ 292، ملتقى الأبحر 1/ 185.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
شرط
(1)
.
لهما في الأول قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في حبٍ، ولا تمرٍ صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسقٍ" رواه مسلم
(2)
. وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة" رواه أبو داود
(3)
.
وله قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والغيم العشر، وفيما سقي بالساقية نصف العشر" رواه مسلم، وغيره
(4)
، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء، والعيون، أو كان عثريًا
(5)
العشر، وفيما سقي بالنضح
(6)
نصف العشر" رواه
(1)
الهداية 1/ 117، بدائع الصنائع 2/ 59، تبيين الحقائق 1/ 292، ملتقى الأبحر 1/ 186، الكتاب 1/ 150، الاختيار 2/ 113، شرح فتح القدير 2/ 242، العناية 2/ 242.
(2)
2/ 674 في مقدمة كتاب الزكاة رقم 5 (979) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(3)
2/ 94 كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة رقم 1558. ورواه أيضًا البخاري 2/ 524 كتاب الزكاة، باب زكاة الورق رقم 1378، ومسلم 2/ 673 أول كتاب الزكاة رقم 979 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وتمامه: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
(4)
رواه مسلم 2/ 675 كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر رقم 981، ورواه أيضًا أحمد 3/ 341، وابن خزيمة 4/ 38 كتاب الزكاة، باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار رقم 2309، والطحاوي في الشرح 2/ 37 كتاب الزكاة، باب زكاة ما يخرج من الأرض، والبيهقي 4/ 130 كتاب الزكاة، باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض كلهم بلفظ: "فيما سقت الأنهار والغيم العشر
…
".
(5)
أي: ما سقته السماء.
القاموس المحيط 3/ 154 مادة ع ث ر، لسان العرب 4/ 541 مادة عثر، مجمل اللغة ص 500 باب العين والثاء وما يثلثهما مادة عثر، المصباح المنير 2/ 393 مادة عثر.
(6)
أي: سقاها بالسانية. والناضح: البعير يُستسقى عليه.
القاموس المحيط 4/ 386 مادة ن ض ح، مختار الصحاح ص 277 مادة ن ض ح، المغرب ص 454 مادة النضح، المصباح المنير 2/ 609 مادة نضحتُ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
الجماعة غير مسلمٍ
(1)
. كل ذلك بلا فصلٍ بين القليل والكثير، وتأويل ما رويناه زكاة التجارة
(2)
.
ولهما في الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في الخضراوات صدقة"
(3)
والزكاة ليست بمرادةٍ، فتعين العشر
(4)
.
وله: ما روينا؛ ولأن السبب هي الأرض النامية، وقد سمي بما لا يبقى
(1)
البخاري 2/ 540 كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري رقم 1412، وابن ماجه 1/ 581 كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار رقم 1817، وأبو داود 2/ 108 كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع رقم 1597، والترمذي 2/ 212 كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره رقم 639، والنسائي 5/ 41 كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر رقم 2488.
(2)
الهداية 1/ 118، بدائع الصنائع 2/ 59، تبيين الحقائق 1/ 292، حاشية الشلبي 1/ 292 شرح فتح القدير 2/ 243، العناية 2/ 243.
(3)
رواه الترمذي 2/ 211 رقم 633 كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ.
قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، والحسن بن عمارة، ضعيف عند أهل الحديث.
ورواه البزار كما في الكشف 2/ 419 كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه رقم 885، وابن عدي في الكامل 610، والدارقطني 2/ 97 كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة رقم 10، ويحيى بن آدم في الخراج رقم 503.
قال في الدراية 1/ 263: وفي الباب عن علي، وعائشة، ومحمد بن جحش عند الدارقطني، وكلها أسانيدها ضعيفة.
وقال في التلخيص الحبير 2/ 165: وهو ضعيف.
(4)
الهداية 1/ 118، بدائع الصنائع 2/ 59، تبيين الحقائق 1/ 292، حاشية الشلبي 1/ 292، شرح فتح القدير 2/ 243، العناية 2/ 243.