الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي العسل العشر،
منحة السلوك
يعني: إذا سقيت الأرض بالماء الجاري، والدالية جميعًا، حكم بأكثر الحول
(1)
، فإن كان السقي بالسيح في أكثر الحول ففيها العشر كاملًا، وإن كان بالدالية ففيها نصف العشر
(2)
.
[زكاة العسل]
قوله: وفي العسل العشر.
هذا إذا أخذ من الأرض العشرية، وإن أخذ من أرض الخراج، فلا شيء فيه
(3)
.
(1)
تحفة الفقهاء 1/ 322، بداية المبتدي 1/ 118، تبيين الحقائق 1/ 293، الهداية 1/ 118، تنوير الأبصار 2/ 328، الدر المختار 2/ 328.
(2)
وذهب المالكية: إلى أنه إن سقي الزرع بهما، فعلى حكميهما، فيؤخذ لما سقي بالعشر، ولما سقي بآلة نصفه. وهل إذا كان أحدهما ثلثين، والآخر ثلثًا، يغلب الأكثر على الأقل، ويزكى كل على حكمه؟ فيه قولان: عندهم، فقيل: يغلب الأكثر، وقيل: يجعل كل على حكمه.
وعند الشافعية: إذا سقي الزرع بماء السماء والدواليب، وجب إخراج الزكاة بالقسط، فإن كان النصف بهذا، أو النصف بهذا وجب ثلاثة أرباع العشر، أو ثلثاه بماء السماء وثلثه بالدولاب، وجب خمسة أسداس العشر، وفي عكسه ثلثا العشر. ولو سقي بهما وجهل المقدار، وجب ثلاثة أرباع العشر.
وذهب الحنابلة: إلى أنه يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصف العشر مع المؤنة، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فالاعتبار بأكثرهما نفعًا، ومع الجهل العشر.
بدائع الصنائع 2/ 62 تحفة الفقهاء 1/ 322، الهداية 1/ 118، تنوير الأبصار 2/ 328، الدر المختار 2/ 328، تبيين الحقائق 1/ 293، الشرح الكبير للدردير 1/ 449، حاشية الدسوقي 1/ 449، منح الجليل 2/ 30، أسنى المطالب 1/ 371، مغني المحتاج 1/ 385، المقنع 1/ 319، الروض المربع ص 157.
(3)
وذهب المالكية، والشافعي في القول الجديد: إلى أنه لا زكاة في العسل.
وذهب الحنابلة، وهو القول القديم للشافعي: أنه يجب في العسل العشر، سواء أخذه من موات، أو من أرض مملوكة له، أو لغيره، عشرية، أو خراجية. =
ولو وُجد في الجبل ففيه العشر، كالثمر،
منحة السلوك
قوله: ولو وجد في الجبل، واصلًا بما قبله.
أي: ولو وجد العسل في الجبل، ففيه العشر، كالثمر الموجود فيه؛ لأنه مال
(1)
.
وعن أبي يوسف، والحسن: إذا وجد في الجبال، والمفاوز على الأشجار، والكهوف، فلا شيء فيه، وهو بمنزلة الثمار تكون في الجبال، والأودية، ولا خراج فيها، ولا عشر
(2)
، ثم إذا وجب العشر في العسل في أرض العشر، فعند أبي حنيفة: يجب في قليله، وكثيره
(3)
. وعند أبي يوسف: إذا بلغ قيمة خمسة أوسق ففيه العشر
(4)
، وعنه: لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب، كل قربةٍ خمسون مَنًّا
(5)
، وعنه: لا شيء فيه حتى يبلغ
= الأصل 1/ 116، الجامع الصغير ص 133، الهداية 1/ 118، تبيين الحقائق 1/ 291، تنوير الأبصار 2/ 325، الدر المختار 2/ 325، كشف الحقائق 1/ 109، التلقين ص 46، التفريع 1/ 294، حلية العلماء 3/ 73، رحمة الأمة 1/ 100، أسنى المطالب 1/ 368، الإفصاح 1/ 215، شرح منتهى الإرادات 1/ 396، المبدع 2/ 355.
(1)
الهداية 1/ 119، الأصل 1/ 134، كشف الحقائق 1/ 109، الوقاية 1/ 109، تنوير الأبصار 2/ 325، شرح فتح القدير 2/ 246، العناية 2/ 246، المختار 1/ 114.
(2)
شرح فتح القدير 2/ 249، العناية 2/ 249، الاختيار 1/ 14، حاشية رد المحتار 2/ 325، الهداية 1/ 119، تبيين الحقائق 1/ 293.
(3)
الأصل 1/ 132، تبيين الحقائق 1/ 293، حاشية رد المحتار 2/ 325، العناية 2/ 247، الاختيار 1/ 114.
(4)
وهو نصاب عند الشافعي في قوله القديم الموجب فيه الزكاة.
تبيين الحقائق 1/ 293، الكتاب 1/ 152، شرح فتح القدير 2/ 248، العناية 2/ 248، الاختيار 1/ 114، حاشية الشلبي 1/ 292، البحر الرائق 2/ 237، نهاية المحتاج 3/ 72، مغني المحتاج 1/ 382.
(5)
الهداية 1/ 118، تبيين الحقائق 1/ 293، العناية 2/ 249، الاختيار 1/ 114، البحر الرائق 2/ 237.