الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم سعى بين الصَّفا والمروة سبعة أشواط،
منحة السلوك
وعند محمد: هو سنة فيقبله مثل الحجر الأسود
(1)
؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم "كان يقبل الركن اليماني، ويضع خده عليه" رواه الدارقطني
(2)
، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم "إذا استلم الركن اليماني قبله" رواه البخاري فى تاريخه
(3)
.
[السعي]
قوله: ثم سعى بين الصفا، والمروة، سبعة أشواط
(4)
. لما روي عن
= مختصر الطحاوي ص 63، تبيين الحقائق 2/ 18، الهداية 1/ 152، الخرشي على خليل 2/ 328، التفريع 1/ 337 المهذب 1/ 222، الوجيز 1/ 119، دليل الطالب 1/ 265، هداية الراغب ص 222.
(1)
مختصر الطحاوي ص 63، الهداية 1/ 152، تبيين الحقائق 2/ 18.
(2)
2/ 290 كتاب الحج باب، المواقيت رقم 242، وابن خزيمة 4/ 217 كتاب المناسك، باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله رقم 2727، والحاكم 1/ 456 كتاب المناسك، والبيهقي 5/ 76 كتاب الحج، باب استلام الركن اليماني بيده، وأبو يعلى 4/ 472 رقم 2605.
من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، ومجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال الحاكم 1/ 456: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وقال الذهبي: وعبد الله بن مسلم بن هرمز هذا ضعفه غير واحد، وقال أحمد: صالح الحديث.
وقال البيهقي 5/ 76: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز، وهو ضعيف.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 241: وفيه عبد الله بن هرمز وهو ضعيف.
(3)
التاريخ الكبير 1/ 289 في ترجمة إبراهيم بن سليمان المؤدب رقم 930، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 76 كتاب الحج، باب استلام الركن اليماني بيده.
وقال -أي البيهقي-: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف.
(4)
وفاقًا للثلاثة.
الأصل 2/ 302، بداية المبتدي 1/ 154، الهداية 1/ 154، الشرح الصغير 1/ 276، بلغة السالك 1/ 276، شرح ابن قاسم الغزي على أبي شجاع 1/ 327، حاشية البيجوري 1/ 327، هداية الراغب ص 223، المقنع 1/ 449.
يهرول فيما بين الميلين الأخضرين،
منحة السلوك
أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: "لما فرغ من طوافه، أتى الصفا فعلا عليه، حتى رأى البيت، ورفع يديه، فجعل يحمد الله تعالى ويدعو ما شاء أن يدعو" رواه مسلم، وأبو داود
(1)
. وروى جابر رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم:"بدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، ووحد الله تعالى وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا مثل ذلك، فقال: مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى انتصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعدنا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا" رواه مسلم، وغيره
(2)
.
قوله: يهرول فيما بين الميلين الأخضرين
(3)
.
والهرولة: المشي بالسرعة
(4)
؛ لما روى جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: نزل إلى
(1)
مسلم 2/ 888 كتاب الحج، باب حجة النبي رقم الحديث 1218 من حديث جابر رضي الله عنه، في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه "ورفع يديه" ونص المراد منه:"ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله، وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات"، وأبو داود 2/ 175 كتاب المناسك، باب في رفع اليدين إذا رأى البيت رقم الحديث 1872.
(2)
سبق تخريجه 3/ 276.
(3)
وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي 1/ 153، كنز الدقائق 2/ 20، الهداية 1/ 153، تبيين الحقائق 2/ 20، متن الرسالة ص 86، أقرب المسالك ص 49، مختصر المزني ص 164، حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج 2/ 104، الكافي لابن قدامة 1/ 437، المقنع 1/ 447.
(4)
لسان العرب 11/ 695 مادة هرول، القاموس المحيط 4/ 506 مادة هـ ر ول، مختار =
ثم يقيم بمكة حرامًا، يطوف ما شاء بلا رَمَلٍ ولا سعي، ويختم كل طوافٍ بركعتين،
منحة السلوك
المروة، حتى إذا انتصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى" رواه أبو داود
(1)
.
قوله: ثم يقيم بمكة حرامًا.
لأنه محرم بالحج، فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله
(2)
.
قوله: يطوف ما شاء.
لأنه يشبه الصلاة، ولا يرمل، ولا يسعى؛ لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة واحدة، والتنفل به غير مشروع
(3)
. والرمل لم يشرع إلا مرة واحدة في طواف بعده سعي
(4)
، ويختم كل طواف بركعتين على ما بينا
(5)
.
= الصحاح ص 289 مادة هـ ر ول، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 183، المصباح المنير 2/ 637 مادة هرول.
(1)
سبق تخريجه 3/ 276.
(2)
شرح فتح القدير 2/ 463، العناية 2/ 463، المختار 1/ 149، الكتاب 1/ 187، الاختيار 1/ 149.
(3)
المختار 1/ 149، الكتاب 1/ 187، تبيين الحقائق 2/ 22، مختصر الطحاوي ص 164، الاختيار 1/ 149، الهداية 1/ 154، تحفة الفقهاء 1/ 403، حاشية ابن قطلوبغا على مجمع البحرين، وشرحه لابن فرشته (مخطوط) لوحة 89/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر، تحت رقم 33151/ 2270 حليم.
(4)
وإليه ذهب الشافعية في قول لهم، والقول الآخر: يختص الرمل بطواف القدوم. وإلى القول الآخر للشافعية: ذهب المالكية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 401، تبيين الحقائق 2/ 22، الشرح الصغير 1/ 276، القوانين الفقهية ص 89، جواهر الإكليل 1/ 178، شرح المحلي على المنهاج 2/ 107، السراج الوهاج ص 160، كشاف القناع 2/ 480، منتهى الإرادات 2/ 51.
(5)
وفاقًا للثلاثة. =
ثم يخرج غَدَاة التروية إلى منى، ثم يتوجه إلى عَرَفاتٍ
منحة السلوك
قوله: ثم يخرج غداة التروية إلى منى
(1)
.
لما روى جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: "توجه قبل صلاة الظهر يوم النحر إلى منى، وصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح" رواه مسلم، وغيره
(2)
. ويستحب أن ينزل عند مسجد الخيف
(3)
(4)
.
قوله: ثم يتوجه إلى عرفات
(5)
.
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم: "غدا من منى حين طلع الصبح في صبيحة يوم عرفة، حتى أتى عرفة" الحديث رواه أحمد، وأبو داود
(6)
.
= مختصر الطحاوي ص 64، الأصل 2/ 305، تحفة الفقهاء 1/ 401، تبيين الحقائق 2/ 22، شرح الزرقاني على خليل 2/ 276، حاشية البناني 2/ 276، جواهر الإكليل 1/ 179، قليوبي 2/ 108، عميرة 2/ 108، شرح منتهى الإرادات 2/ 51، الروض المربع ص 204.
(1)
مختصر الطحاوي ص 64، الكتاب 1/ 187، تبيين الحقائق 2/ 23.
(2)
سبق تخريجه 3/ 276.
(3)
تبيين الحقائق 2/ 23.
(4)
الخيف: ما ارتفع من الوادي قليلًا عن مسيل الماء. ومسجد الخيف، بني في خيف الجبل. والخيف لا يكون إلا بين جبلين. ويسمى: خيف بني كنانة، والمحصب، والأبطح، والبطحاء، وشعب الصفي، والمعرس.
لسان العرب 9/ 103 مادة خيف، القاموس المحيط 2/ 137 مادة خ ي ف، المغرب ص 157 مادة الخيف، المصباح المنير 1/ 186 مادة الخيف، معجم البلدان 2/ 412، معجم ما استعجم 1/ 526، تاريخ مكة للأزرقي 2/ 160 - 181 - 275، تهذيب الأسماء واللغات 4/ 154، النظم المستعذب 1/ 213، فتح الباري 3/ 590.
(5)
الكتاب 1/ 188، المختار 1/ 149، مختصر الطحاوي ص 64، الاختيار 1/ 149، تبيين الحقائق 2/ 23.
(6)
أحمد 2/ 129، وأبو داود 2/ 188 كتاب المناسك، باب الخروج إلى عرفة رقم 1913، =
فإذا زالت الشمس صلَّى الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذانٍ وإقامتين، ولا يجمع المنفرد،
منحة السلوك
قوله: فإذا زالت الشمس. أي: شمس يوم عرفة، صلى الإمام بالناس الظهر، والعصر، في وقت الظهر، بأذان وإقامتين
(1)
.
لما روى جابر رضي الله عنه في حجة النبي-صلى الله عليه وسلم: "ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا" رواه مسلم
(2)
.
قوله: ولا يجمع المنفرد.
هذا عند أبي حنيفة
(3)
. خلافًا لهما
(4)
.
= وأصله في صحيح مسلم 2/ 933 كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة رقم 1284 بلفظ:"غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات" وفي لفظ: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر، ومنا المهلل".
(1)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، وهو قول: أبي ثور.
وعند المالكية: بأذانين وإقامتين على الأشهر، وقيل: بأذان واحد وإقامتين، وقيل: بإقامتين فقط.
الاختيار 1/ 149، الكتاب 1/ 188، المختار 1/ 149، التفريع 1/ 340، حاشية الدسوقي 2/ 44، بلغة السالك 1/ 278، فتح الوهاب 2/ 455، حاشية الجمل 2/ 455، إخلاص الناوي 1/ 332، هداية الراغب ص 83، المغني 3/ 433.
(2)
سبق تخريجه 3/ 276.
(3)
العناية 2/ 471، المبسوط 4/ 53، الهداية 1/ 156.
(4)
حيث قالا: يجمع بينهما المنفرد أيضًا: لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف، والمنفرد محتاج إليه، وليس الإمام شرطًا في الصلاتين. وإلى ذلك ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية 1/ 156، الأصل 2/ 306، المبسوط 4/ 53، شرح فتح القدير 2/ 471، جواهر الإكليل 1/ 180، المعونة على مذهب عالم المدنية الإمام مالك 1/ 579، المنهاج =
والإمام شرط فيها،
منحة السلوك
والأصل في ذلك: أن الجمع بين الظهر والعصر، إنما يجوز بشرط الإمام، والإحرام عند أبي حنيفة، حتى لو صلاهما، أو صلى أحدهما منفردًا، أو غير محرم لم يجز له الجمع
(1)
. والمراد بالإحرام: إحرام الحج.
ثم قيل: لا بد من الإحرام قبل الزوال؛ ليجوز الجمع، وإن لم يكن محرمًا قبل الزوال وأحرم بعده، لم يجز له الجمع
(2)
.
والصحيح: أنه يكتفى بالتقديم على الصلاتين
(3)
.
ومن شرط الجمع: أن تكون صلاة الظهر صحيحة، حتى لو تبين فسادها بعد ما صلاهما، أعاد الظهر والعصر جميعًا
(4)
.
وقال زفر: تراعى هذه الشرائط في العصر خاصة
(5)
.
وعندهما: لا يشترط الإمام في حق العصر، حتى يجوز للمنفرد أن يجمع
(6)
.
وعلى هذا الخلاف: جواز الجمع للإمام وحده.
فعنده: لا يجوز
(7)
.
= 1/ 595، مغني المحتاج 1/ 135، كشاف القناع 2/ 492، الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة 3/ 433.
(1)
العناية 2/ 472، الهداية 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 24.
(2)
الهداية 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 24.
(3)
تبيين الحقائق 2/ 24، العناية 2/ 471.
(4)
الهداية 1/ 156، تبيين الحقائق 2/ 24.
(5)
العناية 2/ 472، الهداية 1/ 155، تبيين الحقائق 2/ 24.
(6)
تبيين الحقائق 2/ 24، الهداية 1/ 156.
(7)
تبيين الحقائق 2/ 24.