المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أثر النسيان في الصوم] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٣

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[تعريف الزكاة]

- ‌[إيجاب الزكاة]

- ‌[أثر الدين في الزكاة]

- ‌[سقوط الزكاة عن الميت]

- ‌[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]

- ‌[صحة أداء الزكاة]

- ‌نصاب الفضة:

- ‌نصاب الذهب

- ‌[زكاة العروض]

- ‌[صفة ضم الذهب والفضة والعروض]

- ‌نصاب الإبل:

- ‌نصاب البقر:

- ‌نصاب الغنم:

- ‌نصاب الخيل:

- ‌[النتاج من أصلين مختلفين]

- ‌[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]

- ‌[عدم وجود السن المفروض]

- ‌[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

- ‌[ضم المستفاد]

- ‌[سقوط الزكاة عن العفو]

- ‌[تعجيل دفع الزكاة]

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌[زكاة المعدن]

- ‌[زكاة الكنز]

- ‌[زكاة الأحجار الكريمة]

- ‌باب زكاة النبات

- ‌[إخراج العشر في النبات]

- ‌[الاختلاف في السقي]

- ‌[زكاة العسل]

- ‌ القير، والنفط

- ‌مصارف الزكاة

- ‌الفقير:

- ‌المسكين:

- ‌[العامل على الزكاة]

- ‌المكاتب

- ‌المديون

- ‌[في سبيل الله]

- ‌[ابن السبيل]

- ‌[من لا يستحق الزكاة]

- ‌[أهل الذمة]

- ‌[بناء المساجد]

- ‌[كفن الميت ودينه]

- ‌[الأصول والفروع]

- ‌[الزوجان]

- ‌[الأرقاء]

- ‌[بنو هاشم ومواليهم]

- ‌[الظن والشك في المصرف]

- ‌[صرف الزكاة: من صنف واحد]

- ‌[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌[من تجب عليه زكاة الفطر]

- ‌[دفع الزكاة عن الأرقاء]

- ‌[مقدار الزكاة]

- ‌[مقدار الصاع]

- ‌[وقت الوجوب]

- ‌[تعجيل زكاة الفطر]

- ‌كتاب الصوم

- ‌[من يصح منه الصوم]

- ‌[نية من لا يجب عليه الصوم]

- ‌[ما تجب النية فيه من الليل]

- ‌[طلب رؤية الهلال]

- ‌ صوم يوم الشك

- ‌[رد شهادة من رأى الهلال وحده]

- ‌[الشهادة في دخول الشهر وخروجه]

- ‌[تعدد المطالع]

- ‌[نقصان رمضان عن تسعة وعشرين يومًا]

- ‌[رؤية الهلال قبل الزوال وبعده]

- ‌وقت الصوم:

- ‌فصل

- ‌[أثر النسيان في الصوم]

- ‌[ما يفطر وما لا يفطر]

- ‌[أثر النسيان والتعمد]

- ‌[الفطر للمريض والمسافر]

- ‌[أثر القيء في الصوم]

- ‌[ارتكاب المفطرات عمدًا]

- ‌[أحوال سقوط الكفارة]

- ‌[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

- ‌[ما يكره للصائم وما لا يكره]

- ‌[الكحل للصائم]

- ‌[استعمال الصائم للدهن]

- ‌[استخدام الصائم للسواك]

- ‌[الفصد والحجامة للصائم]

- ‌فصل

- ‌[صوم المريض]

- ‌[كيفية قضاء رمضان]

- ‌[صوم الحامل والمرضع]

- ‌[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]

- ‌[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]

- ‌[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]

- ‌[ما يترتب بتغير الحال]

- ‌[أثر الجنون والإغماء في القضاء]

- ‌[أثر النية في الصوم]

- ‌[صوم الحائض وصلاتها]

- ‌[أثر الظن والشك في الصوم]

- ‌[حكم السحور]

- ‌[تعمد الأكل بعد النسيان]

- ‌[الأيام المحرم صومها]

- ‌[حكم الوصال]

- ‌[ما يكره صومه]

- ‌[ما يستحب صومه]

- ‌[صيام المتزوجة والعبد]

- ‌كفارة صوم رمضان:

- ‌[مبيحات الفطر في النوافل]

- ‌[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]

- ‌كتاب الحج

- ‌[فرضية الحج]

- ‌[من يجب عليه الحج]

- ‌[حج غير المستطيع]

- ‌[شرط حج المرأة]

- ‌[زمن الحج]

- ‌أركان الحج:

- ‌[واجبات الحج]

- ‌[سنن الحج]

- ‌[حكم العمرة]

- ‌[واجبات العمرة]

- ‌[المواقيت]

- ‌[ميقات المكي]

- ‌فصل

- ‌[مستحبات الإحرام]

- ‌[حكم التلبية]

- ‌[محظورات الإحرام ومكروهاته]

- ‌[قتل الصيد]

- ‌[اللباس المنهي عنه]

- ‌[ما يباح للمحرم]

- ‌[الإكثار من التلبية]

- ‌[ما يفعله المحرم بعد دخول مكة]

- ‌[الطواف]

- ‌[السعي]

- ‌[الوقوف بعرفة]

- ‌[المبيت بمزدلفة]

- ‌[زمن الانصراف من مزدلفة: صفة الرمي]

- ‌[زمن قطع التلبية للحاج]

- ‌[رمي الجمار دفعة واحدة]

- ‌[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

- ‌[طواف الإفاضة وزمنه]

- ‌[الرمي وأيامه]

- ‌[طواف الوداع]

- ‌[الوقوف المجزئ بعرفة]

- ‌[المرأة في النسك]

- ‌فصل

- ‌[أفضل المناسك]

- ‌[صفة القران]

- ‌[التمتع وصفته]

- ‌فصل

- ‌[محظورات الإحرام]

- ‌[الخضاب للمحرم]

- ‌[اللبس والحلق للمحرم]

- ‌[تقليم الأظافر]

- ‌[فعل المحظور بعذر]

- ‌[الجماع ومقدماته]

- ‌[الطواف محدثًا]

- ‌[نقص أشواط الطواف]

- ‌[ترك الواجبات]

- ‌[تأخير مناسك الحج]

- ‌فصل

- ‌[صيد المحرم]

- ‌[جزاء قتل الصيد]

- ‌[قتل الفواسق والحشرات]

- ‌[ما يباح للمحرم قتله]

- ‌[صيد الحرم وحشيشه]

- ‌[الجزاء في الاشتراك]

- ‌فصل

- ‌[حكم المحصر]

- ‌[الآثار المترتبة على تحلل المحصر]

- ‌[زوال الإحصار]

- ‌[حد الإحصار]

- ‌[من فاته الوقوف بعرفة]

- ‌[زمن العمرة]

- ‌[النيابة في الحج]

- ‌الهدي:

- ‌[زمن دم المتعة والقران]

- ‌كتاب الجهاد

- ‌[حكمه]

- ‌[المعذورون عن الجهاد]

- ‌[ما يُقدم قبل القتال]

- ‌[ما يكره ويحرم في القتال]

- ‌[حكم الصلح]

- ‌[معاملة العدو]

- ‌[الأمان وصحته]

- ‌فصل

- ‌[الفتح عنوة]

- ‌[التصرف فى الغنائم]

- ‌[استحقاق الغنائم]

- ‌[الانتفاع من الغنائم]

- ‌[قسمة الغنائم]

- ‌[الاعتبار في قسمة الغنيمة]

- ‌[الرضخ]

- ‌[تخميس الغنيمة]

- ‌ التنفيل بالسَّلب

- ‌[ما يملكه الكفار]

- ‌[تملك المال أثناء الحرب]

- ‌[انتقال الحربي إلى ذمي]

- ‌[الجزية قدرها وأصحابها]

- ‌[المرفوع عنهم الجزية]

- ‌[تداخل الجزيتين]

- ‌[كيفية أخذ الجزية]

- ‌[وقت وجوب الجزية]

- ‌فصل

- ‌[معابد أهل الذمة]

- ‌[معاملة أهل الذمة]

- ‌[السلام على الذمي]

- ‌[الدعاء لأهل الذمة]

- ‌[انتقاض عهد الذمة]

- ‌[مصارف الجزية]

- ‌فصل

- ‌[حكم المرتد]

- ‌[ارتداد المرأة والصبى]

- ‌[ممتلكات المرتد]

- ‌تصرفات المرتد

- ‌[من لا تصح ردته]

- ‌[حكم الساحر]

- ‌فصل

- ‌[الخوارج وأحكامهم]

- ‌[معاملة الخوارج]

- ‌[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

- ‌[تصرفات الباغي]

- ‌ قتل العادل الباغي

الفصل: ‌[أثر النسيان في الصوم]

‌فصل

ومن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيًا لم يفطر،

‌منحة السلوك

فصل

هذا الفصل في بيان ما يفسد الصوم، وما لا يفسده، وما يوجب القضاء، وما لا يوجبه.

[أثر النسيان في الصوم]

قوله: ومن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيًا لم يفطر

(1)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري

(2)

.

فإن قلتَ: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بالحديث الإمساك تشبهًا، كالحائض إذا طهرت؟.

قلتُ: أمره بإتمام صومه، وبالإمساك تشبهًا لا يتم صومه، والمأمور به هو الإتمام للصوم، والذي يؤيد هذا المعنى، ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أكل الصائم ناسيًا، أو شرب ناسيًا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، فلا قضاء عليه"

(1)

وإليه ذهب الشافعية.

وعند المالكية: يفطر، ويجب عليه القضاء.

وذهب الحنابلة: إلى أن من أكل، أو شرب ناسيًا، أو مكرهًا لم يفطر، ومن جامع ناسيًا فعليه القضاء والكفارة.

الكتاب 1/ 165، الهداية 1/ 132، كنز الدقائق 1/ 322، كشف الحقائق 1/ 118، ملتقى الأبحر 1/ 199، المختار 1/ 131، قنية المنية لتتيم الغنية، لمختار بن محمد الزاهري (مخطوط) لوحة 31/ ب النسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود، تحت رقم 3348، بداية المبتدي 1/ 132، حاشية العدوي 2/ 256، الخرشي على خليل 2/ 256، قليوبي 2/ 58، السراج الوهاج ص 140، المقنع في شرح الخرقي 2/ 558، السلسبيل 1/ 330، الروض المربع ص 176.

(2)

2/ 682 كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا رقم 1831 عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 136

بخلاف المكره، والمخطيء.

‌منحة السلوك

رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح

(1)

.

وإذا ثبت في الأكل والشرب، ثبت أيضًا في الجماع دلالة؛ لأنه في معناه

(2)

.

قوله: بخلاف المكره، والمخطيء.

يعني: إذا أكل، أو شرب، أو جامع مكرهًا، أو مخطئًا، أفطر

(3)

. خلافًا للشافعي

(4)

؛ لأن المفطر وصل إلى جوفه، فيفسد صومه، وهو القياس في الناسي، إلا أنا تركناه بما رويناه

(5)

.

والفرق بين صورة الخطأ والنسيان: أن الخاطيء ذاكر للصوم، لكنه غير

(1)

رواه الدارقطني في السنن 2/ 178 كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره، رقم 27.

قال الدارقطني: إسناد صحيح، وكلهم ثقات.

(2)

شرح فتح القدير 2/ 327، بدائع الصنائع 2/ 98، تبيين الحقائق 1/ 322، حاشية الشلبي 3221، البحر الرائق 2/ 271، الاختيار 1/ 131.

(3)

وإليه ذهب المالكية، وهو قول: الأوزاعي، والليث.

الهداية 1/ 132، الكتاب 1/ 132، الاختيار 1/ 131، بدائع الصنائع 2/ 100، تبيين الحقائق 1/ 322، كشف الحقائق 1/ 118، ملتقى الأبحر 1/ 199، شرح فتح القدير 2/ 328، القوانين ص 83، التفريع 1/ 305.

(4)

حيث يرى أنه لا يفطر.

وعند الحنابلة: من أكل، أو شرب مكرهًا لا يفسد صومه، ومن جامع مكرهًا فعليه القضاء والكفارة. وهو قول: عطاء، وابن الماجشون.

الحاوي الكبير 3/ 420، إخلاص الناوي 1/ 293، الروض المربع ص 175، 176، المقنع 1/ 367، 370، حاشية المقنع 1/ 370.

(5)

تبيين الحقائق 1/ 322، شرح فتح القدير 2/ 329، العناية 1/ 328، كشف الحقائق 1/ 118، شرح الوقاية 1/ 119.

ص: 137

ولو أنزل باحتلام، أو فكر، أو نظر، أو أصبح جنبًا من جماع، أو ادهن، أو قبَّل، لم يفطر.

‌منحة السلوك

قاصد للشرب، والناسي قاصد للشرب، لكنه ليس بذاكر للصوم وهما على طرفي نقيض

(1)

.

قوله: ولو أنزل باحتلام، أو فكر، أو نظر، أو أصبح جنبًا من جماع، أو ادهن، أو قبَّل، لم يفطر

(2)

. أما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم" رواه أبو داود

(3)

، وأما

(1)

تبيين الحقائق 1/ 322، الهداية 1/ 132، العناية 1/ 328، شرح فتح القدير 2/ 329، البحر الرائق 2/ 272.

(2)

وإليه ذهب الشافعية، والمالكية، إلا أنه عند المالكية يفطر إذا أنزل بفكر، أو نظر.

والحنابلة كالحنفية والشافعية، إلا أنه عند الحنابلة: إذا كرر النظر فأمنى فسد صومه، لا إن أمذى.

بداية المبتدي 1/ 132، الاختيار 1/ 131، كشف الحقائق 1/ 118، شرح الوقاية 1/ 119، كنز الدقائق 1/ 322، البحر الرائق 2/ 272، الهداية 1/ 132، ملتقى الأبحر 1/ 199، الكتاب 1/ 165، الكافي لابن عبد البر ص 124، التفريع 1/ 307، الخرشي على خليل 2/ 253، حاشية العدوي 2/ 253، التلقين ص 57، القوانين الفقهية ص 81، الشرح الصغير 1/ 244، الوجيز 1/ 101، إرشاد الغاوي 1/ 291، إخلاص الناوي 1/ 291، السراج الوهاج ص 140، زاد المستقنع ص 176، منتهى الإرادات 1/ 449، الروض المربع ص 175، شرح منتهى الإرادات 1/ 448، المستوعب 3/ 427، المبدع 3/ 32، مطالب أولي النهى 2/ 203، الكافي لابن قدامة 1/ 360.

(3)

2/ 310 كتاب الصوم، باب في الصائم يحتلم نهارًا في رمضان، من طريق محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه أيضًا الترمذي 3/ 70 كتاب الصوم، باب الصائم يذرعه القيء رقم 719، والبيهقي 4/ 220 كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء أفطر، وأبو يعلى في مسنده 2/ 310، والدارقطني 2/ 183 كتاب الصيام، باب القبلة للصائم رقم 16. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. =

ص: 138

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

الإنزال بالفكر، أو بالنظر فكذلك لا يفطر لعدم المباشرة

(1)

وأما إذا أصبح جنبًا من جماع فلأن الطهارة من الجنابة، ليست بشرط لصحة الصوم

(2)

.

وأما الادهان: فلأنه غير منافٍ والداخل من المسام لا من المسالك لا ينافيه، كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في كبده

(3)

.

وأما التقبيل: فلما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه "أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم، والحجامة" رواه الدارقطني

(4)

. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك

= قال الترمذي 3/ 70 في جامعه: حديث أبي سعيد غير محفوظ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يضعف في الحديث.

وابن أبي حاتم في علله 1/ 240.

(1)

تحفة الفقهاء 1/ 353، الهداية 1/ 132، تبيين الحقائق 1/ 322، البحر الرائق 2/ 272، العناية 2/ 329، شرح فتح القدير 2/ 329.

(2)

المبسوط 3/ 56، فتاوى قاضيخان 1/ 210، العناية 2/ 329، شرح فتح القدير 2/ 329، الهداية 1/ 132، كشف الحقائق 1/ 118.

(3)

بدائع الصنائع 2/ 106، تبيين الحقائق 1/ 323، البحر الرائق 2/ 273، كشف الحقائق 1/ 118، الهداية 1/ 132، شرح الوقاية 1/ 118، العناية 2/ 320، الاختيار 1/ 132، شرح فتح القدير 2/ 320.

(4)

2/ 182 كتاب الصيام، باب القبلة للصائم رقم 10، ورواه أيضًا النسائي في الكبرى 6/ 236 كتاب الصيام باب ذكر حديث أبي سعيد رقم 3237، وابن حزم في المحلى 6/ 204.

من طريق علي بن شعيب ثنا هاشم بن القاسم، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد. وقال الدارقطني في السنن بعد أن ساق إسناده 2/ 182: كلهم ثقات.

وقال ابن حجر في الفتح 4/ 155: إسناده صحيح.

وقال في الدراية 1/ 286: ورجاله ثقات.

ص: 139