الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل. ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة.
منحة السلوك
وعن أبي حنيفة: أن الجماع في الدبر لا يوجب الكفارة
(1)
.
والأصح: أنها تجب كما في القبل
(2)
.
[أحوال سقوط الكفارة]
قوله: ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج، كالتبطين، والتفخيذ، ولو أنزل؛ لعدم الجماع صورةً، وعليه القضاء؛ لوجوده معنى
(3)
.
قوله: ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونةً.
يعني: إذا جومعت المرأة، وهي نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة، فعليها القضاء لا الكفارة؛ لعدم الجناية، لأنها تكون بالقصد، ولا قصد
(4)
.
(1)
وهي رواية الحسن ضه.
الهداية 1/ 134، تحفة الفقهاء 1/ 362.
(2)
وهي رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وهو قول: أبي يوسف، ومحمد، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 362، الهداية 1/ 134، العناية 2/ 338، تبيين الحقائق 1/ 327، الشرح الصغير 1/ 249، الكافي لابن عبد البر ص 125، تحفة المحتاج 3/ 447، الوجيز 1/ 104، الكافي لابن قدامة 1/ 356، زاد المستقنع ص 176.
(3)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: عليه الكفارة مع القضاء.
تحفة الفقهاء 1/ 361، كشف الحقائق 1/ 119، شرح الوقاية 1/ 119، الهداية 1/ 134، حاشية رد المحتار 2/ 409، بدائع الصنائع 2/ 100، الشرح الكبير للدردير 1/ 529، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك 1/ 421 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 221، عمدة السالك وعدة الناسك ص 217، المستوعب 3/ 428، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 3/ 413.
(4)
وإليه ذهب الحنابلة، وهو قول: الثوري، والأوزاعي. =