الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن حلق مواضع المحاجم، أو قص في مجلس كل أظفاره، أو ربعها، لزمه دمٌ.
منحة السلوك
عليه بحسابه من الطعام، حتى إذا أخذ منه نصف ثمن اللحية، يجب عليه ربع الدم
(1)
.
[تقليم الأظافر]
قوله: وإن حلق موضع المحاجم، أو قص في مجلس كل أظفاره، أو ربعها، لزمه دم
(2)
.
وأما إذا حلق موضع الحجامة: فعليه دم عند أبي حنيفة؛ لأنه حلق موجود لأمر مقصود وهو الحجامة
(3)
.
وقالا: عليه صدقة
(4)
.
والمحاجم: جمع محجمة -بكسر الميم، وفتح الجيم- وهي: قارورة الحجام
(5)
.
وأما المحجم: -بفتح الميم والجيم- فهو: اسم مكان من الحجم، وجمعه محاجم أيضًا، والمراد ههنا الأول، وإلا يلزم الخلل على ما لا يخفى على الفطن الفهم.
وأما إذا قص أظفاره في المجلس، فلأن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان
(1)
شرح فتح القدير 3/ 33، تبيين الحقائق 2/ 55، الهداية 1/ 175.
(2)
الاختيار 1/ 162، بداية المبتدي 1/ 175، الهداية 1/ 175.
(3)
الاختيار 1/ 162، مختصر الطحاوي ص 69، الهداية 1/ 175، تبيين الحقائق 2/ 54.
(4)
الهداية 1/ 175، تبيين الحقائق 2/ 54، الاختيار 1/ 162، مختصر الطحاوي ص 69.
(5)
لسان العرب 12/ 117 مادة حجم، القاموس المحيط 1/ 597 مادة ح ج م، مختار الصحاح ص 53 مادة ح ج م، المصباح المنير 1/ 123 مادة حجمه.
وإن قص الكل في أربعة مجالس، لزمه أربعة دماءٍ. وإن قص أقل من خمسةٍ مجتمعةٍ، أو خمسةٍ متفرقة، لزمه لكل ظفر صدقة.
منحة السلوك
من محظورات الإحرام، وقد ارتكبه فيجب عليه الدم، وأما إذا قص ربع أظافره في مجلس، فكذلك يجب دم؛ لأن الربع يقوم مقام الكل
(1)
.
قوله: وإن قص الكل. أي: إن قص جميع أظفاره في أربعة مجالس، لزمه أربعة دماء؛ لاختلاف المجلس، فصار كاللبس المتفرق، والتطيب المتفرق
(2)
.
قوله: وإن قص أقل من خمسة مجتمعة، أو خمسة متفرقة، لزمه لكل ظفر صدقة
(3)
.
أما إذا قص أقل من خمسة مجتمعة، فلأنه لم يحصل له الارتفاق الكامل، ولا الزينة فلا يجب الدم
(4)
.
وقال محمد: تجب عليه بحساب ذلك من الدم
(5)
.
وقال زفر
(6)
، والشافعي
(7)
: إن قص ثلاثة فعليه دم.
(1)
شرح فتح القدير 3/ 39، تبيين الحقائق 2/ 56، بداية المبتدي 1/ 176، الهداية 1/ 176.
(2)
الهداية 1/ 176، تبيين الحقائق 2/ 55، مختصر الطحاوي ص 69.
(3)
كنز الدقائق 2/ 55، مختصر الطحاوي ص 69، تبيين الحقائق 2/ 55، الهداية 1/ 176.
(4)
بدائع الصنائع 2/ 194، الهداية 1/ 176، تبيين الحقائق 2/ 56.
(5)
فلو قلم خمسًا متفرقة، من يديه ورجليه، فعليه دم؛ اعتبارًا بما لو قصها من كف واحد، وبما إذا حلق ربع رأسه من مواضع متفرقة.
بدائع الصنائع 2/ 194، بداية المبتدي 1/ 176، الهداية 1/ 176، تبيين الحقائق 2/ 56.
(6)
بدائع الصنائع 2/ 194، تبيين الحقائق 2/ 56.
(7)
وأحمد.
شرح المحلي 2/ 134، المنهاج 1/ 614، الإقناع للحجاوي 2/ 422، السلسبيل 1/ 368.