الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يُكفَّن بها ميت، ولا يُقضى دينه، ولا يعتق بها عبد، ولا يدفعها المزكي إلى أصوله وفروعه،
منحة السلوك
[كفن الميت ودينه]
قوله: ولا يكفن بها.
أي: بالزكاة ميت؛ لانعدام التمليك
(1)
.
ولا يقضى دينه. أي: دين الميت؛ لانعدام التمليك أيضًا
(2)
.
قوله: ولا يعتق بها عبد
(3)
.
يعني: لا يجوز أن يشتري بها عبد فيعتق
(4)
. خلافًا لمالك، وقد مر
(5)
.
[الأصول والفروع]
قوله: ولا يدفعها المزكي إلى أصوله.
وهم: الآباء، والأجداد، والأمهات، والجدات من قبل الأب والأم، وإن علوا، وفروعه، وهم: الأولاد، وأولاد الأولاد، وإن سفلوا، لعدم تحقق التمليك على الكمال
(6)
.
(1)
الكتاب 1/ 155، شرح فتح القدير 2/ 267، كنز الدقائق 1/ 300، كشف الحقائق 1/ 111، الوقاية 1/ 111، بداية المبتدي 1/ 121، الهداية 1/ 121 وانظر التفريع 1/ 298، الكافي لابن عبد البر ص 115، منتهى الإرادات 1/ 428، شرح منتهى الإرادات 1/ 248.
قال ابن هبيرة في الإفصاح 1/ 231: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة إلى بناء مسجد، ولا تكفين ميت، وإن كان من القرب؛ لتعين الزكاة لما عينت له.
(2)
شرح فتح القدير 2/ 268، تبيين الحقائق 1/ 300.
(3)
وهو الرقيق.
القاموس المحيط 3/ 135 مادة ع ب د، مختار الصحاح ص 172 مادة ع ب د، المطلع على أبواب المقنع ص 138، الدر النقي 2/ 255، المصباح المنير 2/ 389 مادة عبدت.
(4)
الكتاب 1/ 155، كنز الرقائق 1/ 301.
(5)
في 3/ 82.
(6)
اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين، والمولودين، علوا =